السنة
2016
الرقم
137
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

استئناف رقم 137/2016 :

المستأنفة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس

وكيلها المحامي : فؤاد سلمان / بيت لحم

مستأنفة منضمة : شركة الهيموني للتعهدات العامة / الخليل

                   يمثلها عبد اللطيف محمد علي الهيموني

مستأنف منضم : عبد اللطيف محمد علي الهيموني / راس الجورة

وكيلهما المحامي : علي ابو صالح / الخليل

المستأنف عليه : محمد موسى محمد حمامرة / الخليل

وكيلاه المحاميان : موسى و ابراهيم الخطيب / الخليل  

استئناف رقم 171/2016 :

المستأنف :محمد موسى محمد حمامدة / يطا

وكيله المحامي : موسى و ابراهيم الخطيب

المستأنف عليها : 1. الشركة العالمية المتحدة للتأمين

وكيلها المحامي : فؤاد سلمان

 2. شركة الهيموني للتعهدات العام

3. عبد اللطيف محمد علي الهيموني

وكيلهما المحامي : علي ابو صالح

استئناف رقم 227/2016 :

المستأنفان: 1. شركة الهيموني للتعهدات العامة / الخليل

            2. عبد اللطيف محمد علي الهيموني

وكيلهما المحامي : علي ابو صالح

المستأنف عليه :محمد موسى محمد حمامدة / يطا

وكيله المحامي : ابراهيم الخطيب

القرار المستأنف القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 745/2012 بتاريخ 18/1/2016 و المتضمن الزام المدعي عليهم الشركة العالمية المتحدة للتأمين و شركة الهيموني للتعهدات العامة و عبد اللطيف محمد علي الهيموني متضامنين متكافلين لدفع مبلغ اثنان و تسعون الف وتسعمائة و خمسة شواكل مع تضمينهم الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

الاستئناف رقم 137/2016 :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً

3. القرار المستأنف ضد وزن البينة

4. اخطأت محكمة الموضوع بعدم اعتبار المدعي محمد حمامدة يعمل لدى المقاول من الباطن احمد الرجوب كونها اخطأت في اعتبار البينة المقدمة من شركة التأمين و هي شهادة الشاهد المحقق جهاد و هي بينة سماعية .

5. اخطأت محكمة الموضوع باحتساب مبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة كون ان الجهد القانوني

 المبذول لا يستحق ذلك .

استئناف رقم 171/2016 :

1. اخطأت محكمة الموضوع في احتساب بدل التعويض المستقبلي عن نسبة العجز الدائم 15% و ذلك سنداً لتقرير اللجنة الطبية العليا و كان يتوجب على المحكمة الاخذ بتقرير اللجنة الطبية المحلية و ليس العليا كون ان قانون العمل يتطلب الاخذ بتقرير اللجنة الطبية المحلية

2. اخطأت محكمة الموضوع بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية من تاريخ الاصابة لغاية السداد التام

استئناف رقم 277/2016 :

1. اخطأت محكمة الموضوع بالحكم على المدعي عليهم بالتضامن و التكافل كون ان المدعي لا يعمل لدى المدعي عليه الثالث بصفته الشخصية الامر الموجب لرد الدعوى عنه و كون ان شركة الهيموني مؤمنة لدى الشركة العالمية المتحدة للتأمين وقت وقوع الحادث فتكون الشركة غير مسؤولة عن تعويض المدعي .

2. اخطأت المحكمة بالحكم بالمصاريف و النفقات الطبية كونها قدمت للمحكمة بدون حضور منظميها و مناقشتهم و كذلك بدون فواتير ضريبية

3. اخطأت محكمة الموضوع بالحكم ببدل تعطيل المدعي عن العمل كون ان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يحدد مدة تعطيل بل حدد نسبة العجز

4. اخطأت محكمة الموضوع في احتساب بدل اجر المدعي بمبلغ (3700) شيكل و انه وفقاً للمبرز ع/1 و هو كشف رواتب مقدم للضريبة يتضح من خلالها ان راتب المدعي متذبذب و غير ثابت

5. اخطأت محكمة الموضوع في احتساب فقدان الدخل المستقبلي على اساس 80% من الاجر الاساسي و كان يتوجب عليها ان تحسب معدل فقدان الدخل المستقبلي على اساس 3500 يوم عمل كون العجز هو جزئي و ليس دائم

6. اخطأت محكمة الموضوع في احتساب العمر المتبقي للمدعي لبلوغ سن الستين حيث كان يتوجب عليها ان تحسب المدة المتبقية هي 13 سنة و 19 يوم لا ان تحسب 13 سنة و ستة شهور

7. اخطأت المحكمة بالحكم بالرسوم كون ان هذا النوع من الدعاوى معفاه من الرسوم و كذلك اخطأت بالحكم باتعاب محاماة مبلغ ثلاثمائة دينار اردني كون ان الدعوى لم تأخذ مدة طويلة و لم يكن هنالك امد للتقاضي .

اجراءات المحاكمة

استئناف رقم 171/2016 :

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 8/6/2016 تقرر السير بحق المستأنف عليهم الثاني و الثالث حضورياً و تقرر اعتبار هذا الاستئناف مقدم بعد فوات المدة و بما انه يوجد استئناف اصلي يحمل رقم 137/2016 قررت المحكمة اعتبار الاستئناف رقم 171/2016 استئنافاً فرعياً يتبع الاصل وجوداً و عدماً .

استئناف رقم 227/2016 :

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 21/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و تقرر ضم الاستئناف رقم 227/2016 الى الاستئناف رقم 137/2016 و السير بهما معاً .

استئناف رقم 137/2016 :

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 8/6/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما الثاني و الثالث حضورياً و تقرر قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمستأنف الاول وعدم قبوله بالنسبة للمستأنفين الثاني و الثالث كونهما في مركز قانوني واحد و لا يجوز ان يتم الوقوف معهما و تقرر تكليف المستأنف بمخاصمة المستأنف عليهما كمستأنفين منضمين و بجلسة 21/9/2016 تقرر عدم اجابة طلب وكيل المستأنف باعتبار هنالك خطأ كتابي في دخل المدعي و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف المعدلة و انكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و تقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم اي بينة و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف عليهما ملتمساً رد الاستئناف و بذات الجلسة تقرر ادخال المستأنفان الثاني و الثالث في المحاكمة و بذات الجلسة ترافع وكيل المستأنفان معتبراً مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمة الاستئناف . 

المحكمة

استئناف رقم 137/2016 :

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى الاسباب الاول و الثاني و الثالث تجد المحكمة بانها وردت بشكل عام و لم يحدد مخالفة القرار للاصول و القانون و كيفية كونه غير معلل و كيفية عدم وزن البينة و عليه فتكون هذه الاسباب مستوجبة الرد و بالرجوع الى السبب الرابع و هو عدم اعتبار المدعي يعمل لدى المقاول من الباطن احمد الرجوب انه من الرجوع الى البينة المقدمة و المؤلفة من شهادة الشاهد جهاد عبد الرؤوف داود و التي جاء بها بانه محقق لدى هيئة سوق راس المال و قام بجمع افادات عن الحادث و من خلال جمع الافادات اتضح له بان المدعي يعمل لدى مقاول من الباطن و هو احمد الرجوب و هذا ما جاء في افادة الشاهد فراس ابو مياله و بالرجوع الى افادة الشاهد فراس ابو مياله امام محكمة الموضوع و التي جاء بها بان المدعي يعمل لدى المدعي عليها الثانية و لا يعمل لدى احمد الرجوب و ان افادتي لدى المحقق جهاد غير صحيحة و عليه فان الاخذ بافادة الشاهد فراس ابو مياله المعطاه للشاهد جهاد غير وارده اذ ان ما تاخذ به المحكمة هو ما يشهد الشهود امامها و حيث ان افادة فراس ابو مياله جاء بها بان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليها الثانية فان المحكمة ستأخذ بهذه الواقعة و عدم الاخذ في شهادة الشاهد جهاد من هذه الناحية و بالرجوع الى ما اثاره وكيل المستأنف في مرافعته من ان المبرز م/2 و هو عبارة عن تبليغ وزارة العمل حول وقوع حادث للمستأنف عليه الاول (المدعي ) ان هذا السند قام بتنظيمه مؤسسة حكومية بموجب احكام القانون و الذي قام بالتبليغ هو المستأنف عليها الثانية شركة الهيموني و التي اقرت بان المستأنف عليه الاول (المدعي ) يعمل لديها و عليه فيكون هذا ليس من قبيل صنع الدليل لنفسه لان المقر هو الشركة و ليس المدعي فيكون هذا الاشعار اقرار من الشركة الهيموني بان المدعي يعمل لديها هذا من جهة و من جهة اخرى فان عقد العمل لا يشترط به شكل معين فقد يكون شفهي او خطي و عليه فان ما ورد في لائحة الاستئناف من ان المستأنف عليه الاول لم يقدم بينة خطية يثبت به عمل المدعي لدى المدعي عليها الثانية هو قول مردود حيث ان المدعي اثبت ذلك من خلال البينة الشفوية وبالرجوع الى باقي شهادة الشاهد جهاد و التي ورد بها بان المستأنف عليه الاول ( المدعي ) كان يعمل لدى المقاول احمد الرجوب فان هذا القول يدحضه كون ان المستأنف عليها الثانية اقررت بانه يعمل لديها وفق ما جاء بتبليغها لوزارة العمل و عليه  فان المحكمة لا تأخذ بها لدحضه من قبل المدعي عليها الثانية و المدعي و عليه فيكون هذا السبب غير وارد و مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الخامس و المتمثل في احتساب اتعاب محاماة 300 دينار ان تقدير اتعاب المحاماة هو عائد لقاضي الموضوع و لا رقابة عليه من محكمتنا فهو الذي يقدر الجهة المبذول من قبل المحامي هذا من جهة و من جهة اخرى فان الحكم بمبلغ ثلاثمائة دينار اردني هو ضمن الحد الطبيعي لتقدير اتعاب المحاماة و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و عليه فيكون جميع اسباب الاستئناف رقم 137/2016 لا ترد على القرار المستأنف

استئناف رقم 171/2016 :

 بالرجوع الى السبب الاول منه نجده يتضمن خطأ محكمة الموضوع بالاخذ بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا و عدم الاخذ بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة المركزية لحساب التعويض المستقبلي ان التقرير الطبي هو بينة فنية لا يجوز دحضها إلا بينة فنية مثلها او اكثر خبرة منها و حيث ان اللجنة الطبية العليا هي اعلى من اللجنة الطبية المركزية فان احالة المصاب (المدعي) الى اللجنة الطبية العليا لفحصه يكون متفق مع احكام القانون حيث انه لشركة التأمين المستأنف عليها اثبات عكس ما هو وارد في بينة المدعي باللجوء الى خبرة اعلى درجة من اللجنة الطبية المركزية و عليه فان الاخذ بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة العليا لحساب التعويض يكون متفق مع احكام القانون و لما تقدم يكون هذا السببب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني و هو خطأ محكمة الموضوع بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة بالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة بان المدعي طالب بالحكم بالفائدة القانونية او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و كذلك نجد بانها وردت في وكالة المحامي المطالبة بها و حيث انه من يوم وقوع الحادث فان ذلك يرتب الالتزامات على الطرف المتسبب بالحادث و يرتب عليه تعويضات ملزم بدفعها بعد صدور قرار المحكمة الذي يحدد مقدارها الا ان محكمة النقض الموقرة وفق اجتهاداتها و ما ورد في قانون العمل بانه لا يحكم بالفائدة او غلاء المعيشة فيكون قاضي الموضوع اصاب في عدم الحكم بالفائدة او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و عليه و لما تقدم فيكون اسباب الاستئناف رقم 171/2016 لا ترد على الحكم المستأنف

استئناف رقم 227/2016 :

وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و المتضمن خطأ المحكمة بالحكم بالتضامن و التكافل كون ان المدعي لا يعمل لدى المدعي عليه الثالث و ان شركة الهيموني غير مسؤولة عن التعويض كونها مؤمنة لدى الشركة التأمين انه و من خلال الرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة انها اقيمت على ثلاث مدعي عليهم شركة العالمية للتأمين و شركة الهيموني يمثلها عبد اللطيف محمد الهيموني و كذلك عبد اللطيف محمد الهيموني بصفته الشخصية انه معلوم قانونياً بان ذمة الشركاء منفصلة عن ذمة الشركة المساهمة و عليه فان لكل واحد منهما شخصية مستقلة تتلقى الحقوق و الالتزامات بمعزل عن الاخر وحيث ثبت للمحكمة بان المدعي يعمل لدى المدعي عليها الثانية و ان المدعي عليها الثانية مؤمنة لدى المدعي عليها  الاولى فان المدعي عليه الثالث لا يجوز اختصامه في هذه الدعوى بصفته الشخصية و انما يجوز مخاصمته بصفته ممثلاً للمدعي عليها الثانية و عليه فان الحكم عليه بتعويض المدعي بصفته الشخصية لا يجوز وفق احكام القانون كون ان ذمته الشخصية مستقلة عن الشركة و لما تقدم فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و يتوجب رد الدعوى عن المدعي عليه الثالث اما الحكم على المدعي عليهما الاول و الثاني بتعويض المدعي متضامنين متكافلين فان هذا يتفق مع احكام القانون كون ان المدعي عليها الثانية مؤمنة لدى المدعي عليها الاولى و حيث ان عقد التأمين هو تضامن ذمتين من اجل تعويض طرف ثالث و حيث أن شركة التأمين المدعي عليها الاولى مؤمنة على اعمال المدعي عليها الثانية فتكون المدعي عليها الاولى و الثانية ملزمين في تعويض المدعي عن ما اصابه من ضرر وعليه فتكون محكمة الموضوع اصابت بالحكم على المدعي عليهما بالتضامن و التكافل و بالرجوع الى السبب الثاني من اسباب الاستئناف و هو خطأ محكمة الموضوع بالحكم بالمصاريف و النفقات دون حضور معطيها ان هذه المستندات التي ابرزتها المحكمة دون حضور معطيها كان يتوجب على الخصم ان يتقدم من البينات التي تفيد بان هذه المستندات غير صحيحة او عدم تعلقها بالحادث و حيث ان الجهة المستأنفة المدعي عليها الثانية و الثالثة لم تقدم ما يثبت بان هذا المستندات غير صحيحة فان الاخذ بها من قبل محكمة الموضوع صحيح كونه لم يتم اثبات ما يخالفها و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثالث و هو خطأ محكمة الموضوع بالحكم بمدة  التعطيل كون ان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يرد به ذلك فبالرجوع الى تقرير اللجنة العليا نجد بانه يتضمن نسبة عجز بـــ 15% حسب كتاب نسبة العجز و لم يتم ذكر اي مدة تعطيل الا انه ذكر في تقرير اللجنة الطبية المحلية بان مدة التعطيل هي ستة شهور و نسبة عجز 25% و حيث انه محكمة الموضوع اخذت بتقرير اللجنة الطبية العليا التي نقرها عليه فانه لا يجوز التجزئة في الاخذ بالتقرير كأن نأخذ بنسبة العجز من اللجنة الطبية العليا و مدة التعطيل من تقرير اللجنة الطبية المحلية فان هذا لا يجوز فيجب عليها ان تأخذ بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بكافة بنوده و لما تقدم فان لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحكم للمدعي بمدة تعطيل ستة شهور و لما تقدم فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و بالرجوع الى السبب الرابع و هو عدم اخذ محكمة الموضوع براتب المدعي وفقاً للمبرز ع/1 ان المبرز ع/1 هو عبارة عن كشف صادر عن المدعي عليها الثانية و حيث ان هذا السند هو كمن يصنع دليلاً لنفسه و عليه فان عدم اخذ محكمة الموضوع بالمبرز ع/1 يتفق مع احكام القانون و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الخامس و هو ان محكمة الموضوع اخذت بالتعويض الاكثر و كان يتوجب عليها الاخذ بحساب التعويض على اساس 3500 يوم كون ان العجز هو جزئي و ليس كلي ان حساب المحكمة بالطريقتان و هي ما يتفق مع احكام القانون و مع احكام المادة 120/1 من قانون العمل حيث ان العجز هو عجز جزئي دائم يحسب بالاستناد و الى احكام المادة 120/2 بدلالة الفقرة الاولى منها و هذا ما استند عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد ، وبالرجوع الى السبب السادس و هو خطأ المحكمة في حساب عمر المدعي فبالرجوع الى تاريخ ميلاد المدعي تجد المحكمة انه من مواليد 5/6/1965 وفق المبرز م/1 و بالرجوع الى تاريخ الحادث تجد المحكمة بانه وقع بتاريخ 9/11/2011 و عليه فان المدعي و حتى بلوغه سن الستين سنة يكون متبقي ثلاثة عشر سنة و ستة شهور فتكون المحكمة حسبت المدة المتبقية و فق الاصول و القانون و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب السابع و هو ان هذا النوع من الدعوى معفى من الرسوم ان هذا القول يرد للعامل الذي هو الطرف الضعيف وفق احكام قانون العمل و التي يتوجب حمايته اما وان حكمت  المحكمة على شركة التأمين و رب العمل و هما الطرف القوي المليء فان الزامهم بدفع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة كونهم خسروا الدعوى متفق مع احكام القانون و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد                                                                             

لذلك

لما تقدم و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فاننا نقرر رد الاستئنافين رقم 137/2016 و 171/2016 و قبول الاستئناف رقم 227/2016 و تعديل الحكم ليصبح الزام المدعي عليهما الاولى الشركة العالمية للتأمين و الثانية شركة الهيموني للتعهدات العامة بدفع مبلغ ستة و سبعون الف و مائتي و خمسة و خمسون شيكل متضامنين متكافلين و رد الدعوى عن المدعي عليه الثالث و تضمين المدعي عليها الرسوم و المصاريف و خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكلاء المستأنف عليهم قابلاً للنقض

وافهم في 23/11/2016