السنة
2016
الرقم
137
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد  طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  طالب البزور، عزت الراميني، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: ا.ا/ رام الله

وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

المطعون ضده: النيابة العامة / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الاستئناف جنح رقم 551/2015 بتاريخ 28/1/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 تعديل وصف التهمة المسندة للمستانف ضده لتصبح الذم استنادا لنص المادة 191 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم بادانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة اليه بوصفها المعدل والحكم عليه تبعا لذلك بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.

 

يستند الطعن لما يلي:

1- ان الحكم الطعين جاء على غير منهج بناء الاحكام، وغير معلل تعليلا كافيا وجاء فقير من الاسباب، لا وبل جاء معتلا بتوفر اركان الجريمة وبحثها بما ينبئ عن الالمام بها من جميع جوانبها وصولا الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة وصولا سائغا ومقبولا قانونا، وجاءت قرائتها للاحداث من باب العرض دون التمحص فيما اذا كان الفعل يشكل جريمة الذم باركانها وعناصرها ، وليس الامر بيسر الاسناد، وانما لمواضع التفكير والتمحص نصيب لدى القاضي الجنائي كي يقف على حقيقة الجريمة وتوافرها في الفعل المسند، ولما كانت المحكمة استعرضت اقوال دون بحث فيما اذا كانت تلك الاقوال ترقى لتكون اركان وعناصر التجريم لكي تلوذ لادانة المستأنف على افعال في اصلها لا تدخل في اطار التجريم الجنائي، الامر الذي تكون معه المحكمة اخطأت في تطبيق نصوص القانون تطبيقا سليما.

2- القرار بني على ابراز ملف مخالفا لصريح القانون.

طالب الطاعن قبول الطعن ورفض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان الطاعن المتهم احيل الى محكمة صلح رام الله بموجب لائحة الاتهام مؤرخة في 27/5/2013 من قبل النيابة العامة عن تهمة القدح خلافا للمادة 193 بدلالة المادة 191 ع لسنة 1960 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امامها اصدرت حكما بتاريخ 16/9/2015 يقضي ببراءة المتهم الطاعن مما اسند اليه.

لم تقبل النيابة بحكم محكمة صلح رام الله فتقدمت بالطعن الاستئنافي امام محكمة بداية رام الله الاستئنافية التي قررت بتاريخ 28/1/2016 بقبول الاستئناف وتعديل وصف التهمة وادانته في 191 ع لسنة 1960 والحكم عليه طبقا لذلك بالحبس ثلاثة اشهر.

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة بداية رام الله الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى واسباب الطعن والقرار الطعين والرجوع لصريح المادة 191 ع لسنة 1960 والتي تنص (يعاقب على الذم بالحبس ثلاثة اشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس الامة او احد اعضائه اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله او الى احد من الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى اي موظف اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها).

وبالعودة الى لائحة الاتهام الموجهة للطاعن تشير ان الطاعن اقدم على ذم وتحقير جهاز المخابرات العامة مدعيا انه ليس جهاز وطني وانه يعمل لصالح اسرائيل وانه يوجد ربط بين جهاز الحاسوب الخاص بالمخابرات الفلسطينية والاسرائيلية من خلال الفيس بوك وكان ذلك سنة 2012.

ونحن وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وضبط المحاكمة امام محكمة اول درجة ومحكمة البداية الاستئنافية لم تتقدم امامها اية بينة سوى ابراز ملف التحقيق ن/1 وادانة الطاعن بما عدلته محكمة البداية الاستئنافية والحكم عليه طبقا لذلك بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.

وعليه نجد ان الحكم المطعون فيه تأصل بمخالفة القانون في الاجراءات والحكم المطعون فيه وفق صريح المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تنص(تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها. ولا يجوز لها ان تبني حكمها على اي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروعة).

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد حكمت في هذه الدعوى دون ان يقدم امامها دليل تم المناقشة حوله في الجلسة وفق نص صريح المادة 273 من القانون يكون الطعن الماثل وارد على الحكم المطعون فيه ويستدعي نقضه.

لـــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الأوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظره هيئة مغايرة واعادة رسم التأمين للطاعن. 

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2016