السنة
2016
الرقم
137
تاريخ الفصل
3 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عماد سليم سعد

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل.

المستدعــــــــــي: ورثة المرحوم تيسير عز الدين سليمان زيدان كل من غاندي وسوزان ونعمة

                        ساري حسين زيدان بموجب حجة حصر الإرث رقم 45 صفحة 60 عدد 15

                        صادرة عن المحكمة الشرعية في الرام بتاريخ 30/01/2014 بصفته المشتري

                        والمستفيد بموجب الوكالة الدورية سجل رقم 963 ص 57/2010 المصدقة

                        من سفارة فلسطين في الأردن والمصدقة من وزارة العدل الفلسطينية تحت رقم

                       3505 تاريخ 29/06/2010.

                 وكيلهم المحاميان: أسيل ساحلية ورامي ساحلية / رام الله

المستدعى ضدهم: 1- سهام عيد يونس حرب / جفنا

                        2- ريم إدمون عودة عبده بصفتها الوكيلة الدورية بموجب الوكالة الدورية رقم

                            11018/2006 عدل رام الله والمعطوفة على الوكالة العامة سجل 614

                            صفحة 11/2006 والمصدقة من سفارة دولة فلسطين في الأردن تاريخ

                            30/07/2006 والمصدقة من وزارة العدل الفلسطينية تحت رقم

                            3967/2006 تاريخ 09/08/2006 وعنوانه للتبليغ / جفنا

                        3- صليبا إميل جريس عبده بصفته الوكيل العام بموجب الوكالة العامة سجل

                            614 صفحة 11/2006 المصدقة من سفارة دولة فلسطين في الأردن

                           والمصدقة من وزارة العدل الفلسطينية تحت رقم 3967/2006 تاريخ

                            09/08/2006 وعنوانه للتبليغ / جفنا.

                        4- حبيب إميل جريس عبده بصفته المشتري والمستفيد بموجب الوكالة الدورية

                            رقم 11018/2006 عدل رام الله تاريخ 09/08/2006 / جفنا

                  وكيلتهم المحامية: سناء عرنكي / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 21/04/2016 لوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 13/06/2016 عن محكمة استئناف رام الله في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 577/2012 والمتضمن بقبول الاستئناف موضوعا ً وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 533/2010 بداية رام الله وإلغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 255/2010 الصادر في 08/08/2010 عن محكمة بداية رام الله وذلك لحين البت في النقض المدني رقم 586/2016 لدى محكمة النقض وذلك عملا ً بأحكام المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

يستند المستدعي في طلبه على ما يلي:-

1- بتاريخ 16/03/2016 أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 577/2012 والمتضمن بقبول الاستئناف موضوعا ً وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 533/2010 بداية رام الله وإلغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 255/2010 الصادر في 08/08/2010 عن محكمة بداية رام الله والمتضمن منع المستدعى ضدهم من إتمام المعاملة رقم 2124/ج/2010 والمعاملة رقم 2130/ج/2010 لدى مأمور تسجيل أراضي رام الله و/أو منعهم من إجراء أي معاملة بيع و/أو رهن و/أو تصرف على القطع الواردة في البند الأول والثاني من لائحة الدعوى التي تحمل رقم 533/2012 لدى محكمة بداية رام الله وذلك لدى دائرة الأراضي في رام الله و/أو بيع بموجب وكالات دورية لدى كاتب العدل في رام الله.

2- بتاريخ 21/04/2016 تقدم المستدعي بلائحة الطعن بالنقض رقم 586/2016 لدى محكمة النقض لنقض الحكم الاستئنافي الحقوقي الصادر بتاريخ 16/03/2016 عن محكمة استئناف رام الله في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 577/2012.

3- أن لائحة الطعن بالنقض رقم 586/2016 اشتملت على أسباب جدية ومن الممكن أن تقوم محكمة النقض بفسخ و/أو إلغاء القرار المطعون فيه و/أو إعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول و/أو الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى الحقوقية التي تحمل 533/2010 بداية رام الله.

4- أن القرار المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف موضوعا ً وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 533/2010 بداية رام الله وإلغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 255/2010 الصادر في 08/08/2010 عن محكمة بداية رام الله مما يجعل إلغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 255/2010 الصادر في 08/08/2010 عن محكمة بداية رام الله والمتضمن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والمتضمن منع المستدعى ضدهم من إتمام المعاملة رقم 2124/ج/2010 والمعاملة رقم 2130/ج/2010 لدى مأمور تسجيل أراضي رام الله و/أو منعهم من إجراء أي معاملة بيع و/أو رهن و/أو تصرف على القطع الواردة في البند الأول والثاني من لائحة الدعوى التي تحمل رقم 533/2012 لدى محكمة بداية رام الله وذلك لدى دائرة الأراضي في رام الله و/أو بيع بموجب وكالات دورية لدى كاتب العدل في رام الله قابلا ً للتنفيذ.

المستدعي طلب وقف تنفيذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 16/02/2003 في القضية الحقوقية رقم 1231/2002 لدى محكمة صلح رام الله والمطروح للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 117/2003 تنفيذ رام الله لحين الفصل في الطعن بالنقض المدني رقم 586/2016.

 

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدها بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس تنفيذ الوكالة الدورية سجل 963 صفحة 57/2010 ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف الملف التنفيذي رقم 117/2003 تنفيذ محكمة رام الله لحين البت في الطعن رقم 586/2016 وتكليف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/05/2016

الكاتـــــب                                                                                                الرئيـــــس

     ن.ر