السنة
2016
الرقم
137
تاريخ الفصل
18 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و عبد الكريم حلاوه

 

 

المستدعــــي: اشرف محيي الدين صوافطة / طوباس

              وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و محمد علي ربعي / رام الله

 المستدعى ضدهما:

1- مدير عام جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس وأعضاء هيئة التنظيم والادارة/ شؤون الضباط بالإضافة الى وظائفهم

 

الاجراءات

بتاريخ 2/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار / الأمر الاداري الطعين والمنعدم الصادر عن المستدعى ضدهم والذي تقرر بموجبه ترقين قيد وفصل المستدعي / الضابط اشرف محيي الدين صوافطة من مرتب الدفاع المدني وفصله من الخدمة ولم يتمكن من الحصول على نسخة منه.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 23/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 11/7/2016قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 27/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز ( ن/1) مكرر وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المدعي كان يعمل موظف في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني وفي شهر آب من عام 2007 تبلغ قرار ترقينه وفصله من الخدمة واقام الدعوى بتاريخ 2/6/2016 أي بعد تسع سنوات ليطعن في القرار .

 

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة ( 284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الاستدعاء للطعن امام محكمة العدل العليا بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار وحسب ما هو واضح من البند الرابع من لائحة الدعوى ان المدعي يعلم بالقرار المطعون فيه منذ شهر آب من عام 2007 أي قبل تسع سنوات من اقامة الدعوى ثم يقيم هذه الدعوى بداعي ان القرار المطعون فيه منعدم وما دام ان المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه فقد كان عليه الطعن به لدى محكمة العدل العليا خلال المدة المحددة بذلك،  اما ان ينتظر مدة تسع سنوات ثم يقدم طعنه فهذا امر غير وارد والدعوى تكون مقدمة بعد الميعاد وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/1/2017.         

 

 

  الكاتب.دقق                                                                           الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

  م.ع