السنة
2017
الرقم
90
تاريخ الفصل
13 مايو، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد  وعبد الكريم حلاوة   

 

المستدعـــــي:- خالد ابراهيم عبدالله هودلي / رام الله  

               وكيلاه المحاميان نائل الحوح و/أو امير التميمي / رام الله 

 

المستدعى ضدهم:-

1- مجلس الوزراء الفلسطيني ممثلا برئيسها المستدعى ضده الثاني

2- دولة رئيس الوزراء بالإضافة لوظيفته

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته / وبصفته يمثل الجهة المستدعى ضدها بموجب القانون

 

الاجراءات

بتاريخ 18/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى  للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والموقع من المستدعى ضده الثاني بتاريخ 10/1/2017 والمقرر تمديد سريانه الى ما بعد 30/4/2017 والمتضمن :

1- على جميع مالكي المركبات المنتهية ترخيصها تصويب اوضاع مركباتهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار " الذي تم تمديده الى نهاية شهر 4/2017.

2- تقوم وزارة النقل والمواصلات بالغاء تسجيل المركبات التي مضى على أخر سريان ترخيص لها ثلاث سنوات فاكثر وشطبها من سجلاتها بشكل نهائي في حال انقضاء المدة المذكورة ولم يقم مالكو المركبات بتصويب اوضاع مركباتهم .

3- على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 15/5/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 7/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 2/10/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفندة  وهي شهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اعتماد لائحة الدعوى  مرافعه له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي من سكان مدينة رام الله ومالك المركبة الخصوصية من نوع دايملر بنتس والتي تحمل الرقم ( 6010076) والمسجلة لدى دائرة ترخيص المركبات  - رام الله وهي من انتاج سنة 1953وبتاريخ 10/1/2017 اصدر المستدعى ضدهما الاول والثاني القرار الطعين سندا لاحكام القانون الاساسي وقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 واللائحة التنفيذية له رقم 393/2005 الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/1/2017 وقد تم نشره في الوقائع الفلسطينية ( الجريدة الرسمية ) بتاريخ 29/5/2017 في العدد (133)  وبما ان المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان ميعاد تقديم الاستدعاء الى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه او العلم به وفي حالة رفض الادارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب اليها وبما ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 10/1/2017 وجاء في  اسفله انه يعتبر نافذ بعد نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية ( الوقائع الفلسطينية ) بتاريخ 29/5/2017 في العدد (133)  وان نشر القرار في الجريدة الرسمية طريقاً من طرق التبليغ لغايات اعمال احكام المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التي حددت مدة الطعن في القرارات الادارية ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم ( 237/2010 تاريخ 29/9/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة ) وبما ان المستدعي قدم الطعن في القرار المطعون فيه بتاريخ 18/4/2017 أي قبل انتهاء المدة القانونية فتكون الدعوى سابقة لأوانها وهي مستوجبة الرد .

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

 

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/5/2019