السنة
2017
الرقم
90
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــنة: شركة مجموعة عمار العقارية/رام الله/شارع الارسال

وكيلها المحامي نبيل مشحور.   

 

المطعون ضدها: شركة كاب هولدينج المساهمة الخصوصية المحدودة/(شركة اجنبية)/اريحا

وكيلاها المحاميان تامر مليحة و/او زعل رامية/رام الله.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 673/2015 بتاريخ 19/12/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بوقف اجراءات الدعوى رقم 30/2013 لحين البت بالخلاف عن طريق التحكيم وان تباشر المدعية به وفي حال عدم البدء به حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم واللائحة التنفيذية يتم اجراء المقتضى القانوني... الخ

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. اخطأت المحكمة في اعتبار بأن هناك مشارطة تحكيم.

2. اخطأت محكمة استئناف القدس عندما خلطت بين مسألتين مختلفتين فيما يتعلق بدور الشركة الطاعنة في الاتفاقية العامة.

3. اخطأت المحكمة في عدم الاطلاع على موضوع الدعوى محل الطعن وهو منع معارضة.

4. اخطأت المحكمة في اعتبار بأن المبرز ط/1 هو اتفاقية قانونية وملزمة للطاعنة.

5. اخطأت المحكمة في احالة النزاع محل الدعوى الى التحكيم بالرغم مما هو ثابت من كون المبرز ط/1 هو اتفاق باطل ومخالف للنظام العام.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية سواء من حيث قابلية الحكم المطعون فيه للطعن فيه بطريق النقض لاتصاله بدفع يتعلق بعدم قبول الدعوى او من حيث تقديمه خلال المدة القانونية او من حيث دفع الرسم القانوني واكمال الفرق خلال المدة المضروبة طبقاً للقرار المؤرخ في 12/4/2017 المبلغ للجهة الطاعنة في 26/4/2012 حيث جرى دفع فرق الرسم بموجب الايصال رقم 0425406 بتاريخ 3/5/2017 علماً ان المدة المضروبة لدفع الفرق هو عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار المتصل بالدفع.

ومع الاشارة الى توافر الضوابط الاخرى المتصلة بالمتطلبات الشكلية وعليه تقرر محكمة النقض قبول الطعن شكلاً.

كذلك تجد محكمة النقض ان الاوراق تشير الى ان المدعية شركة مجموعة عمار العقارية كانت قد اقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية اريحا بالرقم 30/2013 في مواجهة المدعى عليها شركة كاب هولدنج المساهمة الخصوصية المحدودة الاجنبية بموضوع منع معارضة وتثبيت ملكية خاضعة للحد الاقصى للرسوم.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة في الطلب رقم 25/2013 المقدم من الجهة المدعى عليها لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة سبق شرط التحكيم اصدرت حكمها فيه بتاريخ 2/11/2015 برده (اي رد الدفع) المذكور وتضمين المستدعي المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه المستدعية في الطلب في هذا النزاع استئنافاً اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 673/2015 بتاريخ 19/12/2016 محل الطعن الماثل.

ابتداءاً نشير الى المسائل المتصلة بالنظام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

ولما كان ذلك وحيث نجد ان الجهة الطاعنة بالاستئناف لم تقم بدفع كامل الرسم ليتساوى مع نصف الرسم المستوفي في مرحلة اول درجة طبقاً لاحكام البند السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف تعجلت في الفصل في الدعوى قبل تكليف وكيل الجهة الطاعنة بالاستئناف بدفع فرق الرسم الامر الذي يجعل من الحكم محل الطعن الماثل سابقاً لاوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما سلف ذكره وبالتالي اصدار الحكم المقتضى وعلى ان ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

نف

حكماً صدر تدقيقاً في 08/05/2017. 

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز