المادة رقم 193 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة القدح
يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً إذا كان موجهاً إلى من ذكروا في المادة (191).