السنة
2018
الرقم
1259
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة بنك القاهرة عمان م.ع.م

          وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد/ رام الله

المستأنف عليه : رياض محمود محمد عمايرة/ دورا

                   وكيله المحامي مراد ربعي/ دورا

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية 141/2018 في 3/10/2018 والقاضي بإحالة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها المختصة مكانيا في نظرها.

تتلخص اسباب الاستئناف في مجملها الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ومخالف لنص المادة 43/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالف للبند 24 من الشروط والاحكام العامة لفتح الحسابات.

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار واعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها صاحبة الاختصاص.

بالمحاكمة الجارية علناً، في 31/12/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره ثم تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى مرفقات الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف نجد ما يلي:

أولاً: أقامت المدعية/ المستأنفة الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف امام محكمة بداية رام الله بالاستناد الى الصلاحية المعطاة لها بالبند 24 من شروط فتح الحسابات.

ثانياً: قدم المستأنف عليه لائحة جوابية اورد دفعه بعدم الاختصاص المكاني بالبند (5) من لائحته بعد ابداءه دفوع موضوعية مرتبطة بسداده جزء كبير من المبالغ المطالب بها وان ذمة موكله غير مشغولة بكامل المبلغ.

ثالثاً: قبل تكرار اللائحة الجوابية تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص محكمة بداية رام الله بالنظر بالدعوىلان مكان اقامته في الخليل ومكان نشوء الالتزام في الخليل طالباً الاحالة لمحكمة بداية الخليل وتمسكت المستأنفة بالبند 24 من شروط فتح الحسابات التي اعطتها حق اقامة الدعوى باية محكمة وصدر القرار المستأنف القاضي بالاحالة لتعارض البند 24 من العقد مع المادة 43 من الاصول.

رابعاً: واننا ازاء ذلك نقول وكأساس عام ووفق ما ورد في القرار المستأنف ان الاختصاص المكاني ليس من النظام العام وهو حق للخصم الذي شرع لمصلحته ولا تملك المحكمة التصدي له من ذاتها ما لم يكن هناك دفع من صاحب المصلحة قبل الدخول بالاساس وقبل أي دفع آخر للدعوى والا اعتبر تنازل عن ذلك الحق، ولما كان المدعى عليه/ المستأنف عليه لم يتمسك بهذا الدفع ابتداء باللائحة الجوابية وابدى دفوع موضوعية لرد دعوى المدعية فما كان على محكمة الدرجة الاولى قبول طلبه من حيث الاساس رغم تمسكه بالدفع قبل تكرار اللائحة الجوابية وهذا ما هو مستقر عليه بالفقه والقضاء على حد سواء (انظر في ذلك حكم محكمة النقض 228/2011 و 13/2007).

ومن جانب آخر وبالعودة الى البند (24) من شروط واحكام فتح الحسابات الموقع من المدعى عليه نجده ينص على (من المفهوم والمتفق عليه بانه في حال وقوع نزاع و/او خلاف بشأن هذه الشروط والاحكام العامة وبخصوص أي نوع من الحسابات يتم تطبيق القوانين السارية والمعمول بها في  فلسطين وان العميل/ الكفيل يعطي للبنك حق الخيار بملاحقة امام المحاكم الفلسطينية ودوائر التنفيذ فيها و/او امام أي محكمة و/او دائرة مختصة داخل و/او خارج فلسطين في حال وجود اموال منقولة او غير منقولة للعميل/ الكفيل سواء داخل فلسطين او خارجها ولا يحق للعميل في تلك الحالة اثارت أي دفع تتعلق بالصلاحية التي يحددها البنك بارداته المنفردة كما لا يحق للعميل ان يطالب او يقيم أي دعوى ضد البنك خارج فلسطين).

ونص المشرع بالمادة (43/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية (يجوز للاطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة).

ولما كان من المفهوم من الفقرة 24 سالفة الذكر تنازل المدعى عليه من حقه بالطعن بالاختصاص المكاني وتركه تحديد المحكمة المختصة للمستانفة لوحدها ولما كان هذا النوع من الاختصاص ليس من النظام العام واجاز المشرع الاتفاق على خلافه بصريح النص (43/1) فلا يكون ذلك مخالفا للقانون ولا تعارض بين المادة 43/1 والاتفاق بالفقرة (24) سالفة الذكر وان تحليل محكمة الدرجة الاولى للمادة (43/1) من ضرورة وجود اتفاق مشترك على تحديد المحكمة المتفق عليها يخرج النص من مضمونه ويفرغه من محتواه وطالما ان المدعى عليه تنازل عن هذا الحق بصريح الشرط فلا مجال للقول بخلاف ذلك ضمن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين طالما انه غير مخالف للقانون وللنظام العام الامر الذي يجعل من هذا السبب ايضا واردا على القرار المستأنف.

لـــــــذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وعملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها المختصة بنظرها والفصل فيها مكانياً مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

حكما حضوريا صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستأنفة وبغياب المستأنف عليه وافهم  في 30/1/2019.

 

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك