السنة
2018
الرقم
293
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

زياد جباره حماد حلايقه / الشيوخ

وكيله المحاميان

:

محمود الجندي ومنصر الجندي / يطا

المسـتأنـف عليه 

:

رائد اسماعيل  مشعل جبارين / سعير  .

 

وكيله المحامي

:

جهاد جرادات / الخليل





 

القرار المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة  بداية الخليل بتاريخ 26/3/2018 في الدعوى المدنية  رقم 131/2014  والقاضي برد الدعوى

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمه بوزن البينه المقدمه واخطأ في النتيجة التي توصل اليها

 

وفي المحاكمة الجارية علناً:   تقرر قبول  الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونيه  وكرر وكيل المستانف  لائحة الاستنئاف  والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافه  لمرافعته امام  محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له  وكرر  وكيل المستانف  عليه اللائحة الجوابيه  والتمس اعتماد  ما جاء فيها  بالاضافه  لمرافعته امام  محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له  والتمس  وكيل المستانف عليه  فتح باب المرافعه وقبل طلب وابرز محكمة  قرار  محكمة  اسرائيلية  وسند مخالصة  بعد ترجمتها حسب الاصول المبرزات س/1 وصرح وكيل المستأنف بانه لا يرغب بتقديم بينة اضافية وكرر كل طرف مرافعته السابقة.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع  نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى للمطالبة بحقوق عمالية على اساس من الادعاء بانه عمل لدى المستأنف وتحت امرته واشرافه من بداية عام 2007 لغاية نهاية عام 2010 في مدينة القدس وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف بأن المدعي كان يعمل لدى شركة اسرائيلية واستلم كافة مستحقاته منها وجاء في شهادة الشاهد محمد عطية جعافرة المقدم ضمن بينة المدعي ( المستأنف عليه ) ( ان الشركة التي يعمل رائد مسؤولا عنها يعمل فيها 60 الى 70 عام والشركة اسرائيلية ولا اعرف فيما اذا كان له شركاء يهود وكانت التصاريح تصدر باسم الشركة وان المدعى عليه هو احد الشركاء في الشركة ) ويقول ( اعرف ان المدعي قام برفع قضية على الشركة في داخل الخط الاخضر ) ويقول في استجوابه قد حصلت على اذن  التصريح من شركة الاتحاد وان الشخص الذي سلمني التصريح رائد وكان مسؤول عني شخص اسمه ابو يوسف وشخص اسمه ابو يزن مراقب وشخص من ترقوميا اسمه زياد اغريب ويقول ايضا اخذت من مكتب الاستخدام مبلغ 13200 او 13400 شيكل .

ونجد من خلال محتويات المبرز/1 قسيمة راتب عدد 2 باسم المدعي صادرة عن شركة الاتحاد ( ايجود ) وتصريح عمل المشغل فيه شركة الاتحاد وكتاب اقالة موجه من شركة الاتحاد للمدعي ويوجد اتفاقية تسوية موقعة من المدعي ووكيله المحامي وائل دراوشة كل هذه وقائع مادية تؤكد صحة ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالتالي فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف المصاريف وماية دينار اتعاب محاماه لوكيل المستأنف عليه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2018