السنة
2016
الرقم
416
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خضر عايد عبد الجليل اخليل / الخليل / بيت امر

وكيله المحامي

:

ناصر اخليل / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. اسامة طلب عبد المجيد ابو عياش / الخليل / بيت امر 2. محمد طلب عبد المجيد ابو عياش / الخليل / بيت امر 3. ايمن طلب عبد المجيد ابو عياش / الخليل/ بيت امر 4. اشرف طلب عبد المجيد ابو عياش / الخليل/ بيت امر 5. امجد طلب عبد المجيد ابو عياش / الخليل/ بيت امر

 

وكيلهم المحامي

:

ايمن انعيم ابو عياش / الخليل







 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/4/2016 في الطلب المدني رقم 235/2013 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 313/2013 والمتضمن الحكم بعدم قبول الدعوى الاساس وتضمين المستدعى ضده /المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ومخالف لمنهج بناء الاحكام .

2. صحيح ان التكييف القانوني للدعوى يعود للمحكمة دون غيرها الا ان هذا الحق وهذه السلطة تكون للمحكمة الكريمة بعد الاستماع الى البينات والسير في اجراءات الدعوى وليس قبل ذلك .

3. اخطأت المحكمة في قرارها بناء على طلب المستأنف عليهم وقبل السير في اجراءات الدعوى .

4. القرار المستأنف جاء معتلاً ويعتريه التناقض الواضح والصريح .

5. كان على محكمة البداية ضم الدفوع الواردة في لائحة الطلب الى الدعوى والفصل بها بنتيجة الدعوى وبعد الاستماع للبينات والحكم بما ترتئيه .

6. بالرجوع الى لائحة الدعوى ومرفقاتها فقد جاءت منسجمة ومتفقة والتكييف القانوني السليم لها سيما وانها قد استندت الى شهادة تسجيل صادرة عن دائرة الاراضي / الطابو .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بالغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 235/2013 مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 4/7/2016 تقرر تكليف المستأنف دفع فرق الرسم وفي جلسة 24/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً بعد التحقق من دفع فرق الرسم وكررت اللوائح وترافع الطرفين تباعاً وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وحيث ان السبب الاول والثاني ينعى على القرار المستأنف مخالفته للاصول والقانون لعدم شمولة متطلبات ومنهج بناء الاحكام حيث لم يذكر به سبب عدم قبول الدعوى . وبرجوع المحكمة الى القرار المستأنف فقد اشتمل على العناصر الواجب توافرها في الحكم من حيث اسم المحكمة والخصوم والوكلاء والاسباب وتعليل سبب الحكم حتى الوصول الى النتيجة التي قررتها المحكمة بعدم قبول الدعوى الاساس وذلك بعد ان ناقش قاضي محكمة الدرجة الاولى وقائع لائحة الدعوى والمبرزات ط/1 و ط/2 وهما شهادة تسجيل صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي ، وقرر ان الدعوى الواجب تقديمها هي دعوى ازالة شيوع . ولكون عناصر الدعوى المذكورة لا تتوافر في هذه الدعوى من حيث اختصام جميع الشركاء على الشيوع فلا محل ولا مجال لاحالة الدعوى لقاضي الصلح المختص نوعاً بنظرها . وخلص بالنتيجة الى عدم قبول الدعوى . فيكون السبب الاول من اسباب الاستئناف غير وارد وتقرر المحكمة رده . وان القول بان تكييف الدعوى يكون بعد تقديم البينات فان وقائع لائحة الدعوى تحدد موضوعها وان البينة المقدمة في الطلب المستأنف قراره . خاصة المبرزين ط/1 و ط/2 تحدد التكييف القانوني الواجب ان تكون عليه الدعوى ، وان الاستمرار بنظر الدعوى على ضوء ما جاء في وقائعها وفي المبرزين ط/1 و ط/2 هو استغراق لوقت المحكمة الخصوم بنتيجة معروفة مسبقاً .ويكون السبب الثاني من اسباب الاستئناف غير وارد ايضاً .

اما فيما يتعلق باسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس والسادس . فان تقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس يعني فيما يعنيه بان هناك اسباب جدية تمنع نظر الدعوى او تؤدي الى ردها اختصاراً لوقت المحكمة وفي ذلك ما نظمته المادة 90 من الاصول المدنية ،وحيث ان المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى مستنداً في ذلك الى سبب جدي يؤدي لعدم قبولها وقرر المحكمة ذلك فيكون قرارها صحيحاً بالانتقال لنظر الطلب قبل السير بالدعوى . لان مضمون هذا الطلب هو ان ينظر قبل السير بالدعوى وليس معها . وحيث ان اتجاه محكمة الموضوع كان صحيحاً فاننا نقرها عليه ونعتبر الاسباب المذكورة على اسباب الاستئناف غير واردة وتقرر المحكمة ردها .

وعليه

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فان المحكمة تقرر وعملاً بالمادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في

26/12/2016