السنة
2016
الرقم
416
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: هـ.ب / بيت أمر / الخليل

         وكيله المحامي: أمجد عمرو / الخليل                                            

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 24/10/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله في هذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/09/2016 في الاستئناف جزاء 199/2015 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم على المستأنف عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وعملا ً بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف وتضمينه مبلغ 2000 دينار نفقات المحاكمة.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار مخالف للقانون.

2- القرار جاء قاصرا ً عن وزن البينة ومشوب بعيب القصور.

3- أخطأت المحكمة في حكمها في ظل وجود إسقاط حق شخصي.

4- قرار محكمة بداية الخليل جاء متفق وأحكام القانون وأن الطاعن قد وافق عليه وارتضاه ولم يستأنفه.

5- أخطأت محكمة بداية الخليل في عدم أخذها بنص المادة (100) ولم تأخذ بنص المادة 97 من قانون العقوبات.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية ضد الطعن ملتمسة بالنتيجة رد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة في الأوراق تجد المحكمة أن وكيل الطاعن المحامي أمجد عمرو قد تم انتدابه من قبل محكمة بداية الخليل لتمثيل المتهم أمامها ذلك في جلسة 22/09/2011 وذلك عملا ً بأحكام المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة صرف له مبلغ 500 دينار للوكيل المنتدب بدل الأتعاب عملا ً بالمادة المذكورة وحيث أن هذا الانتداب يخوله فقط لتمثيل الطاعن أمام المحكمة مصدرة الانتداب ولا يخوله لتمثيله أمام محكمة النقض ولخلو ملف النقض من وكالة خاصة لوكيل الطاعن وفق القانون وأن الطعن بالنقض ليس طريقا ً عاديا ً للطعن في الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجيزه الشارع إلا بشروط مخصوصة والطعن بالنقض حق شخصي عند صدور الحكم ضده ويمارسه أو لا يمارسه  حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة ذلك إلا بإذنه ولا يجوز للمحامي الطعن بالنقض إلا بناء على إرادة الطاعن ورغبته وما دام أن الطاعن لم يظهر الرغبة وهذه تتجلى بالتوكيل بالطعن بالنقض ولخلو ملف النقض من وكالة خاصة للمحامي مقدم الطعن وفق القانون فإنه والحالة هذه يصبح الطعن مقدم من غير ذي صفة ومن لا يملك الحق في تقديمه.

لـــــــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر رد الطعن شكلا ً وأصبح الطلب 52/2016 غير ذي جدوى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2017