السنة
2016
الرقم
338
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد ابراهيــم عمــرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن  : ج.د / نابلس ـ موقوف .

                     وكيله المحامي / معتصم عواوده / رام الله      

المطعون ضده: الحق العام ـ ممثلا برئيس نيابة رام الله .

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/06/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية بتاريخ 08/06/2016 في الاستئناف جزاء رقم 127/2016 والمتضمن ( ان الاستئناف غير وارد على القرار المستانف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف) .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- ان الحكم المطعون به جاء مخالفا للبينات المقدمه في الملف الجزائي .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا وغير سليم .

3- ان الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحقوق الطاعن .

4- ان الحكم المطعون فيه غير مستند الى اساس قانوني سليم ومخالفا للقانون وتطبيقه ، ولم تأخذ المحكمة بعدم صحة الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بخصوص التفتيش دون ابراز مذكرة التفتيش .

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور ويستوجب النقض لعدم الاخذ بافادة الطاعن الدفاعية مما يؤدي الى عدم وزن البينة .

6- اخطأت محكمة استئناف رام الله في عدم معالجتها لاسباب الاستئناف معالجة سليمة واخطأت في تطبيق القانون على الواقعة المنظوره حيث انها اخذت بالبينة المقدمة من النيابة العامة المستندة الى فساد البضاعة بالكشف الحسي دون الفحص المخبري وكما انها لم تلفت الى افادة الشاهد ع.ر الخبير في مجال المكسرات .

7- ان الطاعن لا يعلم بان البضاعة من انتاج المستوطنات ولا يمكن إدانته بانها مهربه .

8- اخطأت محكمة استئناف رام الله بالقرار المطعون فيه للتناقض والقصور في التسبيب .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

وتقدمت النيابة الجهة المطعون ضدها بتاريخ 09/08/2016 بلائحة جوابية تضمنت ما يلي :

1.  ان الطاعن لم يحدد سببا واضحا لطعنه كما ورد في الماده 351 من الاجراءات الجزائية وان الحكم الطعين لم يخالف القانون ولم يخطيء في تفسيره او تطبيقه وان الطعن قائم على غير اساس من القانون وان حكم الادانة بني على بينة قانونية تصلح للبناء عليها وتأيدت باعتراف الطاعن بالتهمة المنسوبة اليه امام النيابة والشرطة وساندها باقي شهود النيابة .

2.  ليس صحيحا ما ذكره الطاعن بخصوص اذن التفتيش والذي كان بحوزة الشاهد م.ب مدير دائرة حماية الاقتصاد اضافة الى ان مخازن الطاعن هي مفتوحة للجمهور ولا ينطبق عليها نص المادة 39 من الاجراءات الجزائية .

3.  ان الفواتير والايصالات التي يدعي بها الطاعن لا تتعلق بالمواد موضوع الدعوى كما ان البينة التي قدمتها النيابة اثبتت بشكل قاطع وجازم بان السلع التي يبيعها الطاعن غير صالحه للاستهلاك الادمي والبشري وهذا ما اكدته الشاهده مفتشة حماية المستهلك في شهادتها امام المحكمة من خلال المبرزين ن/2 ، ن/8 .

4.  ليس صحيحا بان الطاعن لا يعلم بان البضاعة التي في حوزته هي ليست بضاعة مستوطنات لكونه احضرها بنفسه من تاجر اسرائيلي يتعامل معه بهذه البضاعة كما انه لا يوجد اي تناقض في مضمون الحكم وورد معللا ومسببا حسب القانون .

والتمست النيابة العامة (المطعون ضدها) رد الاستئناف شكلا لكون الطاعن لم يدفع مبلغ التامين النقدي ورده موضوعا مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة في الاوراق فإننا نجد ان وكيل الطاعن المحامي معتصم عواودة قد تم انتدابه لتمثيل المتهم من قبل محكمة بداية رام الله امامها في جلسة 17/06/2015 وبنتيجة المحاكمة تقرر صرف نفقات للوكيل المنتدب مبلغ اربعمائة دينار اردني وحيث ان هذا الانتداب يخوله لتمثيل الطاعن امام المحكمة مصدرة الانتداب ولا يخوله لتمثيله امام محكمة النقض ولخلو ملف النقض من وكالة خاصة لوكيل الطاعن وفق القانون فانه والحالة هذه يصبح الطعن مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه .

لــــذلـــــك

          فاننا نقرر رد الطعن شكلا ً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2016

 

الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ط