المادة رقم 39 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

دخول المنازل وتفتيشها
1- دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
2- يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.
3- تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.