السنة
2020
الرقم
97
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : -و.ا  جنين - موقوف

                                      وكيله المحامي : يحيى فرعون - رام الله

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 3/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2019 بالاستئناف الجزائي 90/2018 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية جنين والقاضي بإدانة الطاعن بتهمة حيازة مواد مخدرة خلافاً للمادة 7/1 من الامر العسكري 558 لسنة 1975 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، وادانته بتهمة زراعة وتنمية مواد مخدرة خلافاً للمادة 6 من ذات الامر والحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات وتنفيذ العقوبة الأشد .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه أخطأ في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى حيث خالف احكام الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية حيث لم تراعي المحكمة في حكمها المطعون فيه عدم تحقق شروط وأركان تهمة الحيازة للمواد المخدرة وفي عدم تحقق شروط وأركان تهمة زراعة وتنيمة المواد المخدرة .
  2. ان المحكمة لم تقم بوزن البينات المقدمة في الدعوى بصورة قانونية ، حيث انها لو قامت بذلك بصورة قانونية سليمة ولاتجهت نحو براءة الطاعن و/او اسناد تهمة الشروع في جريمة زراعة وتنمية المخدرات وسيما ان الطاعن لم يكن قصده الجرمي متجهاً الى الزراعة بقصد الاتجار بمواد واعشاب خطرة وانما كان باعثه الحصول على عمل ثابت يضمن له العيش بكرامة .
  3. ان الطاعن لا علم له ان المادة المضبوطه هي مواد مخدرة بل على العكس هو من قام بارجاع القوة الشرطية لضبط باقي المواد التي قام المدعو أبو احمد بتخبتئها بين بالات القش ولا علم له ان هذه المواد مخدرة .
  4. ان الركن المادي لجريمة زراعة المخدرات غير قائم كون ان عملية الزراعة لم تنتج بعد او تقطف وتم اكتشاف الامر قبل ان تتم الزراعة الفعلية وتأتي أُكلها ، يضاف الى ذلك ان الركن المعنوي لهذه الجريمة غير متحقق ايضاً .
  5. لم تعالج المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بطلان الإجراءات التي واكبت الدعوى منذ بدايتها ذلك ان عملية تفتيش المكان تمت بدون مذكرة تفتيش قانونية .
  6. ان الفاعل في جريمتي حيازة المواد المخدرة وزراعتها وتنميتها لا بد ان يكون قد اعتاد واحترف هذه المهنة وهذا ما هو غير ثابت في هذه الدعوى .
  7. العقوبة غير مناسبه مع الفعل الذي اوتي به الطاعن والظروف التي أحاطت بذلك الفعل وسيما ان الطاعن متزوج ومريض.
  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من  التهم المسنده اليه وإصدار الحكم المتفق والقانون .
  • بتاريخ 2/3/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن (1 ، 2 ، 3 ، 4  ، 6) مجتمعه كونها انصبت على تخطئة المحكمة بوزنها للبينات المقدمة في الدعوى وللنتيجة التي توصلت.

فالثابت لمحكمتنا ان الوقائع الجرمية المنسوبه للطاعن في لائحة الاتهام قد وقعت في ظل الامر 558 لسنة 1975.

ومن المقرر قانوناً ان جريمة حيازة المخدرات تعني وضع اليد على المادة المخدرة بأي صفة كانت ولأي غرض.

وان جريمة زراعة المادة المخدرة (التنمية) تعني أي عمل من اعمال البذر او الغرس للنباتات المخدرة بقصد الانبات او أي من اعمال العناية بالنباتات المخدرة او بذورها او جزء منها في أي طور من اطوارها منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها .

والثابت لمحكمتنا ان الطاعن قد ارتكب جرم حيازة المادة المخدرة ، كما وارتكب جرم تنمية وزراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة وهو على علم مسبق بأن هذا العمل محظور قانوناً وهذا ثابت من محضر اقوال الطاعن لدى مأمور الضبط القضائي ن/3 وبشهادة منظمها عماد مقلد والتي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ومن محضر استجواب الطاعن المبرز ن/2 ، ومن محضر الكشف والمعاينه المنظم من وكيل النيابة العامة ن/1 ، ومن محاضر الضبط والوزن ن/4 ، ن/5 ، ن/6 ، ن/7 وشهادة منظمها نبهان صوافطة ، ومن تقرير فحص العينه ن/9 وجميعها بينات قانونية تصلح للاثبات .

وفي التطبيقات القانونية فإننا نجد ان المادة الرابعة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنص على ما يلي:

  1. : كل قانون يعدل بشروط التحريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفه قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشان تلك الأفعال حكم مبرم .
  2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه .

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون : " كل قانون جديد يلغي عقوبة او يفرض عقوبة اخف يجب ان يطبق على الجرائم المقترفه قبل نفاذه " .

وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى

فإننا نجد ان الامر 558 لسنة 1975 قد جرم زراعة وتنمية العقاقير الخطرة بموجب المادة السادسة منه وفرض عقوبة الحبس لمدة عشر سنوات او الغرامة البالغه خمسون الف ليرة او بكلتا العقوبتين بموجب المادة 32 منه .

الا اننا نجد ان القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد جرم زراعة النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة في المواد 16 و 17 ، 21/3 ضمن ضوابط وشروط معينه مميزاً بين ثلاث حالات الأولى زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة ولم يكن الاقدام على هذا الفعل بقصد الاتجار بها او تعاطيها .

والحالة الثانية الزراعة بقصد التعاطي في غير الحالات المرخص بها قانوناً .

والحالة الثالثة الزراعة بقصد الاتجار .

وان المشرع في الحالتين الأولى والثانية فرض عقوبة اخف من العقوبة المقررة بموجب المادة 32 من الامر وهذا ما لم تعالجه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والخطأ في تطبيق القانون اذ لم تعالج محكمة الاستئناف فيما اذا كان زراعة الطاعن للمادة المخدرة تقع ضمن الحالتين الأولى والثانية أم لا  .

مع التنويه ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد عدلت التهمة الأولى المسنده للطاعن وهي الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من الامر الى حيازة مواد مخدرة خلافا للمادة 7/أ من الامر وادانته بالجريمة المعدلة دون ان تطعن النيابة العامة بهذا الحكم .

  • ومن جانب آخر فإننا نجد ان عقوبة جريمة حيازة المواد المخدرة بموجب المادة 16 من القرار بقانون رقم 18/2015 ، اخف من العقوبة المفروضه لهذه الجريمة بموجب المادة 30/2 من الامر 558 لسنة 1975 وهذا ما لم تعالجه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى .

وان القول ان هذا الامر لا يغير من الامرشيئاً كون العقوبة التي نفذت بحق الطاعن هي العقوبة الأشد وهي الحبس عشر سنوات ، هو قول لا يتفق وصحيح القانون لانه يتوجب على المحكمة تطبيق حكم القانون وإعطاء الواقعة وصفها الصحيح اذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .

الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون  من هذه  الناحية ايضاً .

اما بالنسبة للسبب الخامس فهو غير وارد اذ ان عملية التفتيش والضبط تمت بحضور وكيل النيابة العامة والذي اعطى القرار في مسرح الجريمة بالتحريز على المضبوطات وهذا ثابت من محضر الكشف والمعاينه ن/1 مما يجعل التفتيش متفقاً ونص المادة 39/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب السابع فقد اصبح غير ذي موضوع وفق ما تم معالجته وبيانه من السابق وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعليه ولما كان الامر كذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد على ضوء ما تم بيانه من هيئة مغايرة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق