السنة
2022
الرقم
58
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عبد الجواد مراعبة 

الطــــاعــن : ل ل ل ل  - موقوف

                   وكيله المحامي: فادي مناصره - طولكرم

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 4/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/11/2021 بالاستئناف الجزائي 519/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان معالجة محكمة الاستئناف لبطلان مذكرة التفتيش هي معالجة مخالفة للأصول والقانون كون ان هذه المذكرة يشوبها البطلان لمخالفتها المادتين 39/3 و 40 من قانون الإجراءات الجزائية حيث  يشترط في مذكرة التفتيش ذكر اسم الشخص المسموح له بالتفتيش وبالرجوع الى المذكرة فإن من سمح له بالتفتيش هو ضابط المكافحة ي ي ، إلا اننا نجد ان الشاهد ا ا  بجلسة 13/12/2016 قد اقر بأنه دخل مع ب ب  للمنزل وقوة أخرى وقاموا بالتفتيش مما يتوجب معه اعمال نص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- ان استناد محكمة الاستئناف والبداية على اعتراف الطاعن به مخالفة لنص المادتين 214 و 215 من قانون الإجراءات الجزائية خاصة وان الشاهد ل ل  والذي شهد بجلسة 12/7/2018 افاد (انه يعرف الطاعن معرفة صداقة وانني لم اقم بالشراء من الطاعن مباشرة وانما كان يقوم بتوصيل مادة الحشيش لي من اجل تعاطيها ولا اعرف اذا كان له نسبه من المبلغ وان الطاعن كان يدفع عني ثمن المخدرات وكنت اتعاطى انا وياه وبالتالي فإن الاستناد الى هذا الاعتراف لاثبات القصد الخاص لهذه التهمة هو تفسير غريب ومخالف للبينات ، وسيما ان الطاعن افاد في افادته لدى النيابة العامة ان الاكياس التي تم ضبطها لم استعملها ولم ابيع منها حتى الآن أي شيء وانني كنت قد بعت من السابق لشخص يدعى ل ل ل ل  وانني بعته ما مقدار 6 أكياس ، وان ما ورد في شهادة هذا الشاهد والتي تم الإشارة اليها يجعل من اعتراف الطاعن مخالف للحقيقة والواقع .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن و/او تعديل الوصف القانوني للتهمة.

-بتاريخ 8/2/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وبالنسبة للسبب الأول فهو غير وارد قانوناً ، اذ بالعودة لمذكرة التفتيش فإننا نجد أن المصرح له بإجراء التفتيش هو مأمور الضبط القضائي النقيب ح ح

-والثابت ان النقيب المذكور واثناء عملية التفتيش قد إستعان بكل من مأموري الضبط القضائي المساعد اول ل ل  والمساعد ل ل  وهذا ما هو ثابت من تقرير التفتيش ن/4 وهذا ما هو متفق وصريح نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 : ( لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم اثناء عملية التفتيش ان يستعينوا بقوات الشرطة او القوة العسكرية اذا لزم الامر) لذا نقرر رد هذا السبب .

-اما بالنسبة للسبب الثاني

-نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن واخص هذه البينات ما ورد في محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة ن/1 بعد منحه كافة حقوقه القانونية ومن المبرزات ن/2 ، ن/3 وشهادة منظمها مأمور الضبط القضائي ب ب ب  وتقرير فحص العينة ن/4 ، وتقرير الوزن ن/5 وشهادة منظمه ل ل  ، وشهادة الشاهد ل ل ل

-حيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

-يضاف الى ذلك يحق للمحكمة ان تستند في حكمها على ما أطمأنت اليه من اقوال المتهم (الطاعن) لدى النيابة العامة حتى ولو كان هذا الذي إطمأنت اليه جزء من أقواله ، اذ ان لها وفي سبيل تكوين عقيدتها ان تجزئ في أقواله ( الاعتراف ) وتأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة والواقع ، وان تعرض على ما تراه مغايراً لها وليس في ذلك ما يعد تناقضاً او عيباً يلحق بالحكم او يجرحه .

-يضاف الى ذلك ان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد بالقدر الذي تقتنع بصحته م234/2 إجراءات جزائية.

-ومن جانب آخر فإننا نجد ان لائحة الاتهام التي احيل بموجبها الطاعن الى المحكمة لمحاكمته قد اشتملت على الواقعة التي تمت في 4/4/2016 والتي تم بها تفتيش منزل الطاعن حسب الأصول الوقانون وضبط المواد المخدرة بداخله ، بالإضافة الى قيام الطاعن وقبل هذه الواقعة بترويج المواد المخدرة لعدد من المتعاطين وهذا ما تم اثباته من خلال البينات المطروحه في الدعوى ، وفي ذلك رداً على ما اثاره وكيل الطاعن ان الطاعن لم يقم ببيع وترويج المواد المخدرة المضبوطة في منزله.

-الامر الذي يعني ان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي أدين بها الطاعن على أساس من الفعل الذي اقدم عليه بالشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .

ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون بأن ما اقدم عليه الطاعن يشكل سائر اركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 21/2 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

-الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد

-لهذا كله تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق