المادة رقم 40 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مذكرات التفتيش
توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي:
1- اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.
2- عنوان المنزل المراد تفتيشه.
3- الغرض من التفتيش.
4- اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
5- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
6- تاريخ وساعة إصدارها.