السنة
2016
الرقم
338
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد يوسف خليل ياسين

وكيله المحامي

:

لؤي عواودة / العيزرية

المسـتأنـف عليه 

:

عدنان حسن محمد عياد / ابو ديس

 

وكيله المحامي

:

سامر بشير / رام الله





 

القرار المستأنف        : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 123/2016 الصادر بتاريخ 27/3/2016 القاضي بمنع المستأنف من القيام باعمال الحفر و الجرف و البناء في قطعة الارض موضوع الطلب و استعمال القوة اللازمة لذلك

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون

2. القرار المستأنف جاء مجحفاً بحق المستأنف و ذلك لانعدام صفة الاستعجال و الضرر حيث ان المستأنف قام بالبناء منذ ما يزيد عن الشهرين و انتهى من كافة اعمال البناء لقطعة الارض موضوع الطلب المستعجل

3. ان المستأنف يملك و يتصرف بقطعة الارض موضوع الطلب المستعجل منذ مدة طويلة و دون معارضة او منازعة من المستأنف ضده

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و بجلسة 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف  شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف و قدم وكيل المستأنف بيناته و هي محضر تنفيذي المبرز س/1 و ختم بيناته و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستنئاف و تم تكرار المرافعات في هذا اليوم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف تجد المحكمة انه جاء بشكل عام و لم يحدد مخالفة القرار للاصول و القانون و عليه فيكون السبب الاول مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني وهو ان قاضي الموضوع اخطأ بنظر الطلب على صفحة الاستعجال حيث ان البناء منذ شهرين ان تقرير حالة الاستعجال هي خاضعة لقاضي الموضوع و ان القول بوجود شهرين على البناء هذا مجرد قول لم يتم اثباته باي بينة سوى قول المستأنف من خلال محضر التنفيذ القرار و عليه فان هذا لا يمكن الاعتماد عليه في البينة و عليه فيكون هذا الدفع مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثالث و هو ان المستأنف يملك في قطعة الارض ان هذا القول غير مثبت باي بينة و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد

لذلك

و حيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليه و أفهم في 26/10/2016