السنة
2016
الرقم
4
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكـــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضوية القاضيين السيدين حسين عبيدات واحمد الطوباسي
 

المســـــــــتأنف : ع.ي / 51 سنة / جنين

 

المستأنف عليه  : الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/11/2015 في القضية الجزائية رقم 25/2015 والقاضي بإدانة المستأنف بتهمة تداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا لأحكام المادة رقم (14/1) من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 والحكم عليه بالغرامة عشرة ألاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف اذ لم تلتفت للبينات المقدمة من الدفاع والمتعلقة ببطلان عملية التفتيش حيث اثبت الدفاع وقيما لا يدع مجالا للشك ان اعمال الضبط والتفتيش تمت بدون اذن وبطريقة مخالفة للقانون وهذا ما أكده الشهود كما لم يتطرق الحكم المستأنف للثغرات الواردة في اذن التفتيش.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 17/02/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل النيابة العامة واستمهل وكيل المستأنف لإعداد مرافعته الخطية وبجلسة 09/05/2016 التمس وكيل المستأنف اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى ولائحة الاستئناف مرافعة له في هذا الاستئناف ملتمسا بالنتيجة الغاء القرار المستأنف وإعلان براءة موكله وكرر ممثل النيابة العامة أقواله ومرافعاته السابقة امام محكمة الدرجة الأولى ومضمون وحيثيات القرار المستأنف جزء من مرافعته وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

المحكمة

بالتدقيق في لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب وبعد الاطلاع على مرافعة الدفاع والنيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف فأننا نجد بان جوهر هذا الاستئناف يتحصل في ان محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في عدم اخذها ببينة الدفاع والمتعلق ببطلان عملية التفتيش التي تمت بدون اذن كما لم يتطرق للثغرات الواردة في اذن التفتيش، وبالرجوع الى أوراق الملف الصادر به الحكم المستأنف فأننا نجد من الثابت وجود مذكرة اذن تفتيش صادرة عن وكيل نيابة جنين بتاريخ 19/01/2015 الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحا ولمدة سبع ساعات تأذن بموجبها النيابة العامة للملازم اول س.ا مصطحبا معه قوة نسائية بتفتيش منزل ومحيط ومخازن المتهم الأول عبد الله وضبط سجاد مستوطنه من مستوطنة شاكيد ، كما نجد بان عملية التفتيش قد وقعت خلال المدة المصرح بها بالقيام بالتفتيش كانت وقت الظهر وهذا ثابت من شهادة شاهد الدفاع ا.ا على الصفحة 11 من الضبط حيث يقول ( وكان معنا اذن نيابة وتحرزنا على البضاعة)، كما نجد بان ما أورده وكيل المستأنف من النعي على التفتيش بالبطلان لحصوله مرتين فأننا نجد شاهد الدفاع ذاته اكد ان التفتيش حصل لمرة واحده وان المرة الثانية كان دخولهم مع المتهم لتحميل البضاعة المضبوطة وفي ذلك يقول ذات الشاهد على الصفحة 11 من الضبط (... ذهبنا الى بيت ع. على فترتين الأولى وقت العصر والثانية عند المغرب وفي الفترة الأولى ذهبت وقمت بالتفتيش وكان معنا  اذن نيابة وتحرزنا على البضاعة ورجعنا الى المكتب واخذنا المتهم ع. معنا ..... وعندما عدنا المرة الثانية عدنا لتحميل البضاعة المضبوطة وليس للتفتيش .... وفي المرة الثانية لم نذهب للتفتيش وانما لكي نحضر البضاعة التي تم ضبطها في السابق ....) وأننا في المرة الثانية قمنا بتحميل البضاعة واخذها الى المديرية ...) كما ان ما أورده وكيل المستأنف من ان مذكرة التفتيش مخصصة لتفتيش منزل المتهم وفي حاشية المذكرة وردت عبارة وذلك الضبط يحوزه او يحرزه المأذون بالتفتيش منزله ومحيطه ومخازنه فان هذا لا ينال من صحة اذن التفتيش وحيث ان التفتيش قد وقع بإذن تفتيش حسب الأصول وانه تم بعد صدور الاذن من وكيل نفاذ الاجل المحدد من النيابة العامة وبالتالي فان ما ينعاه وكيل المستأنف من بطلان التفتيش يغدو غير وارد.

 

وحيث ان الاستئناف غير وارد على القرار المستأنف

 

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة اما من حيث العقوبة ولكون ان المستأنف المعيل الوحيد لأسرته وليس من أصحاب السوابق ولإعطائه فرصة لتصويب سلوكه فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات الأردني تقرر النزول بالعقوبة الى الفين دينار اردني.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/06/2016