السنة
2016
الرقم
4
تاريخ الفصل
3 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: إيمان ناصر الدين، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــن: و.ح / خربثا المصباح

                  وكيله المحامي: شكري النشاشيبي / رام الله

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/01/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/11/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 382/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه جاء باطل لكونه وليد إجراءات باطلة ذلك أن الشكوى مقدمة أصلا ً ضد شركة ومصنع خربثا المصباح للباطون الجاهز، بما يسمى باطون ح. بواسطة ممثلها و.ح … إلا أن النيابة العامة وبدلا ً من إحالة الشركة إلى المحكمة على ضوء وقائع الشكوى عمدت إلى إحالة المستأنف بصفته الشخصية لمحاكمته بتهمتي الغش في البضاعة والاحتيال …

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والغموض والتناقض ومخالف للقانون ….

3- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقم بوزن البينات وزنا ً سليما ً ….

4- الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض …

5- الحكم المطعون فيه يفتقد للأسباب الموجبة له.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة التي تقرر إدانته بها.

-   بتاريخ 04/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن،

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول نجد أن الجهة المشتكية تقدمت بالشكوى لدى النيابة العامة ضد شركة ومصنع خربثا المصباح للباطون الجاهز، بما يسمى باطون حرفوش وممثلها والمفوض بالتوقيع عنها و.ح ولم تكن مقدمة ضد و.ح  بصفته الشخصية، وإنما بالصفة المذكورة أعلاه، ورغم ذلك فإن النيابة العامة أصدرت لائحة الاتهام بحق المتهم و. بصفته ممثلا ً عن الشركة دون ذكر أو إشارة للشركة المذكورة.

-   ولم تصدر محكمتا الموضوع حكما ً بحقهما، وحيث أن الشكوى مقدمة ضد المشتكى عليهما الشركة والمفوض بالوقيع عنها، وقضت محكمة الدرجة الأولى بإدانة المفوض بالتوقيع عن الشركة بجنحة الغش في البضاعة خلافا ً لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات، وفرض العقوبة المقررة لها قانونا ً، ولم تتعرض للشركة، فإن عدم البت بالدعوى بالنسبة للشركة من قبل محكمة الدرجة الأولى لا يمنع تحريكها ثانية ً، لأن ذهولها عن ذلك لا يجعل من الحكم مكتسبا ً الدرجة القطعية.

-   وفي هذ الخصوص نجد أن المادة 74 من قانون العقوبات قد نصت على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لأنه يمكن للشخص المعنوي وبواسطة ممثله الشخصي الطبيعي أن يرتكب الجرائم بأغلب حالاتها وحتى يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا ً في هذه الأحوال، فإنه يجب أن يكون الشخص الطبيعي الذي قام بالفعل ممثلا ً له بصور قانونية، إما بحكم القانون أو بموجب عقد تكوينه أو تأسيسه أو نظامه الأساسي.

-   وأن المادة 74/1 من قانون العقوبات قد أرست قاعدة بينت فيها أساس المسؤولية وهو أن من يقدم على الفعل عن وعي وإدراك، يعاقب على فعله بالعقوبة المقررة في القانون، وأن البند الثاني من ذات المادة قد اعتبر الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا ً عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها، عندما يأتون هذه الأعمال المعاقبة جزائيا ً باسمها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصا ً معنويا ً، فأورد نصا ً خاصا ً على معاقبتها عند توفر عنصر المسؤولية على أساس من أنها تتمتع بوجود قانوني، وتمارس نشاطها بهذه الصفة وعليها أن تتحمل كافة الآثار القانونية التي تترتب على فعلها بما في ذلك إنزال العقوبة عليها وفق القواعد المقررة بالقانون بالإضافة إلى مسؤولية الشخص الذي اقترف الجرم، وذلك لحماية مصلحة المجتمع لأن مسؤولية الشخص الاعتباري الجزائية لا تعني نفي المسؤولية عن الناس الذين يقترفون الأفعال الجرمية باسمها، ذلك لأنهم يقترفون الجرم عن وعي وإرادة فإذا أقدم أحدهم على الفعل المعاقب فيستحق العقاب بالإضافة لعقوبة الشخص المعنوي.

وقد قضي بأن معاقبة الشركة بمقتضى المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل ولو ارتكبه باسم الشخص المعنوي، لأن هذه الصفة لا تنفي أنه هو الذي قارف الجريمة ويعتبر فاعلا ً أصليا ً.

ولا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وأن الغرامة الواجب فرضها على الشركة بتهمة الغش في البضاعة تطبيقا ً لنص المادة 74 من قانون العقوبات هي الغرامة بموجب المادة 433 من قانون العقوبات مما يقتضي رد هذا السبب.

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد ما يلي:-

1- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أجابت على أسباب الاستئناف وعالجتها بطريقة تتفق وأحكام القانون وكان حكمها المطعون فيه معللا ً تعليلا ً سليما ً، فلا يكون حكمها المطعون فيه معيبا ً أو قاصرا ً من هذه الناحية.

2- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها والأخذ بما يطمئن إليه ضميرها وطرح ما لا ترتاح إليه، قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى، والتي أوردتها في الحكم ومنها التقارير الفنية المبرزات ن/1، ن/4 الصادرة عن مركز القدس لدراسات الهندسة المدنية والبيئية غير المعترض عليها في حينه أو دعوة منظميها للشهادة حول مضمونها المتعلقة بما تم الاتفاق عليه من صب عقده وأعمدة بين الطرفين وكذلك التقرير المبرز م/1 وشهادة منظمة المهندس أكرم أحمد يوسف.

-   وحيث أن هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي إلى الوقائع التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا ً والقانون من هذه الناحية أيضا ً.

3- أن محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع أركان الجريمة التي أدين بها الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون حكم محكمتي الموضوع، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت إلى نتيجة تتفق وأحكام القانون، لأن النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولا ً، وأن العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة، مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً، وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة، وإعادة الأوراق لمصدرها.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/05/2016

   الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

         ن.ر