السنة
2018
الرقم
747
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

نظمية عبد المجيد احمد ابو مارية / بيت امر

وكيلها المحامي

:

عمر عادي / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

خالد عبد المجيد احمد بحر / بيت امر. ناصر نعيم حميدان ابو ماري / بيت امر

 

وكيلها المحامي

:

ناصر عمرو/ الخليل .







 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة تسوية حلحول بتاريخ 7/10/2018 في الطلب رقم 31/2018 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي لاتسوية برد الطلب كون الطلب مستوفي كافة الشروط القضاء المستعجل.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  بعد ان تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنفة دون دعوة المستأنف عليهم عملا بالاثر النافل وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له

المحكمة

اما من حيث الموضوع  نجد ان المستانفة  تقدمت بهذا الطلب لسببين الاول ان المستأنف عليه الاول باع المستأنف عليه الثاني قطع الارض موضوع الدعوى لدى دائرة تسوية الاراضي والسبب الثاني ان المستدعى ضده الثاني يقوم باعمال الحفر والتجريف ووضع سلاسل حجرية وتغيير معالم العقار.

 

وبخصوص واقعة بيع قطعة الارض من المستدعى ضده الاول الى المستدعى ضده الثاني فقد جاء في اقرار المستدعى ضده الثاني امام محكمة الدرجة الاولى انه لم يشتري هذه القطعة ولا يعلم اين تقع ولم يقم بايه اعمال فيها.

وبالرجوع الى البينات الخطية نجد ان هناك ادعاء باسم المستأنف عليه الاول على قطعة الارض موضوع الطلب مقدم لمكتب التسوية .

ويوجد ادعاء ثاني باسم المستأنف على ذات القطعة ولم يثبت قيام المستأنف عليه الاول بيع الارض موضوع الطلب للمستأنف عليه الثاني وكذلك من خلال الكشف الحسي  لم يظهر اعمال على الارض سوى وجود مربعات حجرية عليها بعدد 10 او 15 وبالتالي لم تثبت اسباب الطلب وعليه فان ما توصلت اليه محكمة التسوية يتفق مع الوزن السليم للبينة الظاهرية وبهذا فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد عليه.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2018