السنة
2018
الرقم
747
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، ومأمون كلش ، هدى مرعي

الطــــاعـــــن : عامر محمد سعيد شواهنة / السيلة الحارثية - جنين

وكيلاه المحاميان : موسى قدورة و/ او علاء فريحات     

المطعـــون ضدهما : عدنان عبد الرحيم محمد شواهنة

2. رياض عبد الرحيم محمد شواهنة / كلاهما من السيلة الحارثية - جنين

وكيلهما المحامي : محمد طحاينة

 

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/3/2018 بالاستئناف المدني رقم 142/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم للمدعي بمبلغ 2250 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 50 دينار بدل اتعاب محاماة  .

وطلب الطاعن في ذيل لائحة الطعن قبوله شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف والسماح للطاعن بتوجيه اليمن الحاسمة و / أو اتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 7/5/2018 ولم يتقدما بلائحة جوابية وبتاريخ 14/11/2021 قررت محكمة النقض تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم المتوجب دفعه عن تقديم الطعن استكمالاً للرسم المقررة قانوناً ولكنه لم يلتزم بقرارها رغم تبلغه حسب الاصول .

المحكمـــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولما تخلف الطاعن عن الالتزام بقرار هذه المحكمة السالف الاشارة اليه بشأن استكمال دفع الرسم المقرر قانوناً ، عن المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي فان طعنه بشأن هذا الشق يغدو وطبقاً لنص المادة 231 من قانون اصول المحاكمات مستوجب الرد . بما لازمه قطعية حجية الحكم الطعين فيما قضى به بشأن هذا الشق من مطالبات الطاعن .

واما فيما عدا ذلك ولتقديم الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن كان تقدم لدى محكمة بداية جنين بمواجهة المطعون ضدها بالدعوى المدنية رقم 84/2015 وذلك لمطالبتها بحقوقه العمالية مبلغ 385025 شيكل عن عمله لديهما خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام 2001 وحتى نهاية العام 2014 .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى الى ان اصدرت فيها بتاريخ 26/12/2017 حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول المدعي فبادر الى الطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدين رقم 142/2018 وبختام اجرائتها اصدرت محكمة الاستئناف حكمها الطعين الحكم الذي لم يرتض المدعي به ايضاً ما حدا به الى تقديم الطعن الماثل بالنقض محمولاً على جملة اسبابه التي سنعالجها تباعاً .

وعن اسباب الطعن ولما كان حاصل السبب الاول منها تخطئة الحكم الطعين في مخالفته للقانون وفي تأويله وتفسيره وقصوره في تحليل البينة ولما حمل هذا السبب على عمومية وشمول يخالف مقتضى احكام المادة 228 من قانون اصول المحاكمات من حيث وجوب بيان اسباب الطعن بالنقض على نحو واضح ومحدد ، لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على ما يعزوه الطاعن من خلالها ، للحكم الطعين من عوار ، دون ان تضطر الى التنقيب عن مقاصده فان هذا السبب يغدو حرياً بعدم القبول .

وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على الحكم الطعين صدوره ، جراء اجراءات باطلة تمثلت في عدم السماح للطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة مما اثر في الحكم تاثيراً ينحدر به الى درجة البطلان.

فانه ازاء ذلك وبالوقوف على مجريات الدعوى امام محكمة الاستئناف نجد ان الطاعن كان قد صرح في جلسة 27/3/2018 برغبته بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما طالباً من المحكمة فتح باب المرافعة وامهاله لتقرير صيغة اليمين الحاسمة التي يرغب في توجيهها غير ان المحكمة وازاء اعتراض خصمه على طلبه بداعي ان المدعي المستانف تقدم بكافة بيناته ، قررت رد الطلب معللة قرارها بان باب المرافعة قد اقفل وان الدعوى محجوزة للحكم ما اعقبته مباشرة بتلاوة الحكم الطعين .

وفي ذلك ولما كانت اليمين الحاسمة طبقاً للمادة 132 من قانون البينات توجيه في اي حالة كانت عليها الدعوى بمعنى انه يجوز توجيهها من قبل اي من الخصمين الى خصمه امام محاكم الموضوع في اي مرحلة من مراحل التقاضي الى ما قبل اختتام الدعوى بالنطق بالحكم فان محكمة الاستئناف اذ خالفت هذا النظر وتعجلت في اصدار حكمها الطعين فانه يضحي معيباً بعوار يستوجب نقضه .

لذلك

 

ودون المساس بحجية الحكم الطعين فيما قضى به بشان المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين فيما دون ذلك واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 6/2/2022