السنة
2019
الرقم
615
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1_ شبلي محمد عبد الرحمن المشني / الشيوخ / حي المدارس حامل هوية رقم (411644685) 2_ كفاح شحده موسى ثوابته / بيت فجار / اول مدخل بلدة بيت فجار حامل هوية رقم (945739746)

وكيلهم المحامي

:

علي الحلايقة

المسـتأنـف ضده

:

حسن محمد حسن ابو قبيطه / يطا / حارة الشعابين حامل هوية رقم (968447516) وكيله المحامي حسن ابو عيد

 

 

 

 





 

القرار  المستأنف :  القرار الصادر  في طلب الرجوع رقم 421/2018 عن محكمة بداية الخليل المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 506/2018 والقاضي برد الطلب رقم 421/2018 وتضمين المستدعيان الرسوم والمصاريف و 50 دينار اردني اتعاب محاماة

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون كون القرار الصادر في الطلب رقم 10/2018 عن قاضي الامور المستعجلة قد فقد جميع اركان وعناصر القضاء المستعجل

2- القرار المستانف مخالف للقانون لما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى من ان كافة اسباب الطلب لا تتوافق وطلب الرجوع وانما اسباب استئنافية

3- القرار المستأنف مخالف لوزن البينة من حيث عدم معالجة الوقائع والحيثيات الجديدة والبينة المقدمة

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/9/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لووردة ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطة الشكلية و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه , وبذات الجلسة ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له والحكم حسب ما جاء فيها , وترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة , وبجلسة 18/9/2019 ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

ومن خلال معالجة اسباب الاستئناف مجتمعة لارتباطها  بتطبيق القانون ووزن البينة فمن المتوجب الاشارة ابتداءً الى ان القرار المستعجل يحوز للحجية المؤقتة وبالتالي لا يملك القاضي الذي اصدره الرجوع عنه ضمن قاعدة ان لا يسلط القاضي على حكمه الا ان المشرع نص في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على استثناء من هذه القاعدة اذ نص على ان للمستدعي ضده تقديم طلب الى القاضي الذي اصدر القرار المستعجل لالغاءه او تعديله او للرجوع عنه وقد استقر الفقه والقضاء على حد سواء على ان ذلك الاستثناء جاء محصوراً في حالتين فقط هما تغيير الوقائع المادية او تغيير المراكز القانونية للخصوم او لاحدهما , لم يكن قد اطلع  عليها القاضي الذي اصدر القرار المستعجل بحيث لو عرضت عليه عند النظر في الطلب المستعجل لصدر على غير الصورة التي صدر فيها إذا ما بدى للقاضي الذي اصدر القرار المستعجل  من خلال الاطلاع على ظاهر تلك الوقائع  او المستندات الجديدة عدم وجود حق ظاهر للمستدعي في الطلب الذي صدر فيه القرار المستعجل يستوجب الحماية المستعجلة او ان اللجوء الي اجراءات التقاضي العادية تحقق  الحماية  المنشودة فان على القاضي في هذه الحالة  الغاء قراره الصادر في الطلب المستعجل لانتفاء احد شرائط القضاء المستعجل الا وهو شرط الاستعجال اما اذا لم يطرا  أي تغيير على الوقائع التي احاطت باصدر القرار المستعجل فان هذا القرار يحوز حجية الامر المقضي به امام القاضي الذي اصدر القرار المستعجل ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع عنه ، وبهذا فان مجال  طلب الرجوع هو ظهور مستندات او حدوث وقائع جديدة ولا يعد طريقا اخرى للطعن بالاحكام ومراقبة صحتها من خلال بحثها بالوقائع التي كانت معروضة امام القاضي مصدر القرار في الطلب المستعجل وفق التقييد بالمعايير التي تفرض على قاضي الأمور المستعجلة عند إصداره للقرار المستعجل وخاصة عدم التطرق لأصل الحق وبالتالي مناط اختصاص القاضي الذي ينظر طلب الرجوع عن القرار المستعجل هو التحقق من توافر احدى الحالتين ليقرر الرجوع عن القرار المستعجل او تعديل ذلك القرار او الغاءه وفيما اذا لم تتوافر احداهما فلا يجوز له ان يمس حجية ذلك القرار ،

وبإستعراض البينة المقدمة نجد ان الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت ببينتها والمتمثلة في شهادة الشاهد عبيده الرجبي (وان المستدعيان كلفاني بالكشف على عقار يقع في الشيوخ منطقة الصميل , ومساحة الكشف اربعة دونمات .. وان المستدعى ضده حضر الى المحجر وطلب مني التوقف عن العمل وكان ذلك ثاني يوم من تنزيل العدة في الارض ... وقال لي توقف عن العمل كونه يوجد خلاف على الارض بيني وبين الجماعة وتوقفت عن العمل يومين او ثلاثة حسب ما اذكر ورجعت للعمل بعد اتصال من المستدعى ضده بي وقال لي كمل شغلك , اخر يوم اشتغلت في العقار بتاريخ 15/10/2017 ومتوسط عمق الكشف عشرة امتار ) وشهادة المستأنف الاول شبلي المشني ( اعرف المستدعى ضده وهو مستأجر دونمين من قطعة ارض تحمل الرقم 84 حوض 8 من اراضي الشيوخ منطقة صميل , قطعة الارض التي تم تنفيذ القرار المراد الرجوع عنه ... وقد بدأ العمل فيها بتاريخ 27/4/2017 والذي عمل فيها المستدعي الثاني و عبيده الرجبي ... وعند بدأ العمل عارض المستدعى ضده العمل وحينما توجهنا له الى يطا تم التوقيع على مخالصة بتاريخ 1/5/2017 مضمونها عدم معارضة المستدعى ضده للمستدعي الثاني في الارض المجاورة للدونمين , وان المستدعى ضده اتصل في عبيدة الرجبي وطلب منه ان يكمل العمل وان ليس لديه أي مانع , ومن تاريخ 1/5/2017 والعمل موجود في الارض  حتى تم توقيفها عن العمل , وحضر المستدعى ضده الى الارض اكثر من مرة للتأكد من الحدود وعدم دخول الى ارضه , وان عبيده الرجبي اشتغل في الارض حتى 15 او 17/10/2017 ... ويوجد ملحق للأتفاقية موجودة مع الاستاذ علي الحلايقة , في منطقة صميل لا يوجد للمستدعى ضده أي قطعة ارض غير الدونمين المستأجرات , المخالصة كتبها خالي محمد عبد الكريم المشني وتم تصويرها والتوقيع على الصورة بقلم ازرق , ... ولم يتم تحديد ارض المستدعى ضده في الاتفاقية ولكن تم تحديد الاربع دونمات الموجودات على الجهة الشرقية من ارض المستدعى ضده ... وان الجزء المستأجر من قبل المستدعى ضده الدونمين والاربع دونمات الذي يعمل فيها كفاح من ضمن الثماني دونمات موضوع الاتفاقية ) وكذلك شهادة المستدعى ضده حسن ابو قبيطه ( في شهر 4/2017 اتصلت على الرجبي وطلبت منه التوقف عن العمل في الارض موضوع الطلب وبعد ذلك بعدة ايام اتصلت على الرجبي وطلبت منه الرجوع الى عمله وانه مفش مشكلة حيث ان شبلي راجعني انو بدوا يعمل طريق لشقيقة عبد الرحمن ... وان المبرز د/2 هو اتفاقية انا وقعت عليها ولكن لا تتعلق في الارض موضوع الطلب وانما تتعلق بارض اخرى وهناك قطعة اخرى قريبة من القطعة موضوع الطلب نعمل فيها لي ولاخوتي مستأجرة من شبلي كونه هو مالكها وان حقي في الارض ما زال موجود بموجب اتفاقية الشراكة مع والد شبلي ... واتفاقية المخالصة د/1 تتعلق بقطعة ارض خلة صميل وصيرة زينه ومساحة الارض تقريبا 14 دونم 4 لعبد الرحمن شقيق شبلي ودونمين لي ولاشقائي مشتراة وثمانية دونم شراكة مع والد شبلي وفي دونمين لواحد سعيري ما بعرف اذا تابعة للارض ام لا , وان والد شبلي قبض مني 90 الف دينار اردني جزء منها من ثمن الدونمين الي شريتهم والباقي للشراكه وكان ذلك بتاريخ 14/4/2013 وان الاربع دونمات المذكورة في الاتفاقية تقع في صيره زينه ... وعندما تقدمت بالطلب المستعجل كان شبلي وكفاح يشتغلو في الثمان دونمات ولم يكونوا كاشفين الثمان دونمات والشغل الي كانوا يشتغلوه شبلي وكفاح هو استخراج الحجر حيث تقريبا نصف الارض يشتغلوا فيه والنصف الاخر يضعون فيه طمم وان الكشف ارتفاعه 3 الى 4 متر على النصف الخلفي من الارض ... واقدر مدة العمل فيها اقل من شهر تقريبا ... وان عبيده رجبي كان يكشف في الارض عندما اوقفته عن العمل حيث اخبرني بان كفاح ثوابته هو ارسلة عن طريق شبلي  وعندما راجعت شبلي تم توقيع اتفاقية المخالصة على ارض صيرة زينه والسماح بفتح طريق من الارض موضوع الطلب ) والشاهد حجازي المشني ( اعرف قطعة الارض التي اخذها المستدعى ضده من شبلي المستدعي الاول حيث تقع الارض في منطقة صميلة .... و انا كنت موجودا عند توقيع الاتفاقية بين والد المستدعي الاول والمستدعى ضده حيث وقعت في عمان وهي اتفاقية صحيحة تتعلق في الارض التي مساحتها 8 دونمات وكل ما جاء بها صحيح مصاري وعده بدل الارض , وان المستدعى ضده اشتغل في دونمين  كان قد اشتراهم وصارت مشكلة مع شقيق المستدعي الاول المدعو عبد الرحمن وبعدها تم توقيع اتفاقية الشراكة وقبل خمس سنوات تقريبا على ضوء المشاكل تم التوجه الى الشرع وبقي الامر كما هو ... والشراكة هي عبارة عن ارض مقابل عدة فقط ولم يتم دفع مصاري ولم يتم تنفيذ اتفاقية الشراكة لوجود اعتراض من قبل عبد الرحمن بعد الدونمين الاستئجار ,وصار في اتفاقية اخرى على الثمان دونمات , وان عبد الرحمن قد رفع قضية بخصوص الارض والدونومين الذي استأجرهن المستدعى ضده بقيمة 90 الف دينار لا علاقة لها بعقد الشراكة والمسافة بين صميل وسيرة زينا اثر من 500 متر ) فضلا عن ما تضمنه المبرزات الخطية من د/1 تقرير التنفيذ من قبل موظف دائرة تنفيذ حلحول بتاريخ 21/1/2018 والظاهر عليه توقيع كل من المحكوم له والمحكوم عليهما والمتضمن _ ان العقار موضوع التنفيذ هو عبارة عن ارض بمساحة 4 دونمات تقريبا وان الارض موضوع التنفيذ مستخدمة لاستخراج الاحجار ....حيث ان هناك اعمال نشر وتحجير واقتلاع احجار من الارض مسافة 12 متر تقريبا وهناك ما يقارب 40 مكعب حجر مقتلعة موضوعة ارتفاعا داخل الارض ) والمبرز د/2 صورة المخالصة الموقعة ما بين كل من المستأنف الاول ( الفريق الاول ) والمستأنف عليه ( الفريق الثاني ) بتاريخ 1/5/2017 والمتضمنة ( 1_ للفريق الاول مساحة ما مقدارها اربع دونمات تقريبا من الجهة الشرقية للارض الفريق الثاني والتي مساحتها تقريبا 2 دونم ملك خاص له حق التصرف بها كما يشاء ولا يحق للفريق الثاني الاعتراض ذلك 2_ المدة الزمنية لارض صموئيل , و صيره زينا تبدأ 2025 حسب العقود والمعروفة سابقا وفي حال تم استخراج الصخر منها تعود ملكيتها للفريق الاول دون قيد او شرط حتى ولم تتنتهي المدة الزمنية 3_ الطريق الموصلة الى صيرة زينا والتي يملكها شبلي حق للفريق الثاني المرور منها دون قيد او شرط ) وبالرجوع الى اتفاقية الشراكة المبرز في الطلب المستعجل والموقعة بين والد المستأنف الاول( كفريق اول )والمستدعى ضده ( فريق ثاني ) بتاريخ 14/4/2013  والتي تبين تعلقها بقطعة الارض رقم (84) حوض (8) موقع صميل من اراضي الشيوخ والمحدودة شرقا ارض الفريق الاول وغربا ايضا ارق الفريق الاول المؤجرة للفريق الثاني و شمالا ارض ورثة حسن عبد المنعم قدوم حلايقة و جنوبا ارض ورثة محمود بدر حلايقة )

ولما تم الاشارة اليها وتحديدا ما جاء في شهادة المستدعى ضده (  واتفاقية المخالصة د/1 تتعلق بقطعة ارض خلة صميل وصيرة زينه ومساحة الارض تقريبا 14 دونم 4 لعبد الرحمن شقيق شبلي ودونمين لي ولاشقائي مشتراة وثمانية دونم شراكة مع والد شبلي وفي دونمين لواحد سعيري ما بعرف اذا تابعة للارض ام لا ... وان عبيده رجبي كان يكشف في الارض عندما اوقفته عن العمل حيث اخبرني بان كفاح ثوابته هو ارسلة عن طريق شبلي  وعندما راجعت شبلي تم توقيع اتفاقية المخالصة على ارض صيرة زينه والسماح بفتح طريق من الارض موضوع الطلب ) ولباقي البينة المشار اليها والتي اظهرت ونتيجة التناقض في اقوال المستدعى ضده ان كلا القطعتين صميل وصير زينه متصلتان ببعضهما البعض وتشكلان ارضا واحد مما يجعل من الاتفاقية المبرز د/1 والذي اشار الى كلا الموقعين في البند الثاني مرتبطة بالارض محل اتفاقية الشراكة بتاريخ 14/4/2013 , وبنتيجة ذلك سمح المستأنف عليه للمستأنفان بالعمل بهذا الجزء بمساحة 4 دونمات تقع من الجهة الشرقية للأرض المستأجرة لصالح المستدعى ضده , كما وسمح بإستمرار الكشفة للحجر على مساحة 4 دونم بارتفاع يقارب 12 م  من خلال الاتصال على عبيده الرجبي المكلف بكشف الصخر والسماح له بالعمل بعد توقيع الاتفاقية منذ تاريخ 1/5/2017  واستمرار اطلاعه على الاعمال وعدم الاعتداء على حده والطريق الواجب السماح له بالمرور منها من الجزء الواقع عليه استخراج الحجارة حتى تاريخ تقديمة لطلبه المستعجل بتاريخ 18/1/2018 محل التظلم بطلب الرجوع الحالي مما يظهر تراخي المستأنف عليه في تقديم طلبه المستعجل مدة تزيد على سبعة اشهر متناقضا مع اقوالة في طلبه الاصلي لاظهار صفة الاستعجال بالاشارة الى ان الاعمال قد بدأت قبل حوالي اسبوع تقريبا من اداء شهادته بتاريخ 15/1/2018 , وكذلك انعدام الضرر في ظل المصالحة والمخالصة الموقعة والمقر بها من قبله مما يفيد بظهور وقائع مادية جديدة تغير المركز القانوني للمستأنف عليه تخالف المركز القانوني الذي ظهر امام قاضي الامور المستعجلة والتي لو ظهرة في حينه لتغيير النتيجة الحكمية وصدر القرار على غير الصورة التي صدر فيها في ظل ثبوت عدم وجود حق ظاهر للمستأنف عليه في الطلب المستعجل يستوجب الحماية المستعجلة مما يجعل من اسباب الإستئناف واردة على القرار المستأنف وتجرحه

 

لذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ولما لمحكمتنا من صلاحيات محكمة الموضوع وعملا باحكام المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الحكم بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 10/2018 والصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة صلح حلحول بتاريخ 16/1/2018 والغائه وشل كافة اثاره القانونية وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و خمسون دينارا اردنيا اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 18/9/2019