السنة
2016
الرقم
667
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1. شركة رحالكو لتأجير السيارات / بيت لحم 2. شادي نعيم احمد رحال / بيت لحم

وكيلهما المحامي

:

محمد الاطرش / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

سهام عطا احمد رحال / بيت لحم

 

وكيلها المحامي

:

نضال الجمل / الخليل







 

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. شاب القرار المستأنف قصور في وزن البينات وفساد في الاستدلال .

2. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون .

3. بالتناوب فقد اخطأ الحكم المستأنف مع الاحترام عندما اغفل ان المستأنف عليها تقدمت بطلبات مستعجلة اخرى لدى قاضي الامور المستعجلة .

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما تجاوز حدود اختصاصه .

5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما قرر النظر في الطلب رقم 313/2016 محل الاستئناف بحضور فريق واحد دون الاخر

6. لدى المستأنف بينات يرغب في تقديمها امام محكمتكم الموقرة و/او امام محكمة الدرجة الاولى و التي سيتغير بسماعها نتيجة ومجريات الحكم

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى الطلب المستأنف قراره رقم 313/2016 لدى قاضي الامور المستعجلة و التي تقدمت به المستأنف عليها بمواجهة المستأنفان في هذا الاستئناف وموضوعه طلب مستعجل لوقف المستدعي ضدهم (المستأنفان) عن اي معاملة على المركبات و/او البيع و/او التسجيل و/او الرهن ووضعها في يد طرف ثالث استناداً لنص المادة 102 من الاصول المدنية بادعاء منها بانها شريكة مع المستأنف ضدهم في بيع و تأجير السيارات بموجب اتفاقية وان المستأنف عليهما قاما بتنظيم اتفاقية لفسخ الشراكة دون توقيعها بهدف بيع السيارات مما يضيع عليها حقوقها التي تدعيها حيث اصدر قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم قراره المستأنف .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف حيث يعيب السبب الاول على القرار الفساد في الاستدلال وذلك لتقرير الحجز على المركبة رقم 9-33632 و المركبة رقم 9-33332 من نوع غيتس بداعي ان هاتين المركبتين لم تذكرا بعقد الشراكة .

حيث انه وبالرجوع الى اوراق الطلب نجد بان هاتين المركبتين تعودان للشركة المستأنفة الاولى وان المستأنف عليها تدعي بحق لها (على حد زعمها) على هذه الشركة بموجب اتفاقية شراكة حيث قرر قاضي الامور المستعجلة اجابة طلبها باحتمالية الضرر الذي قد يلحق بها جراء التصرف باموال الشركة وهاتين المركبتين من اموال الشركة دون ان يدخل باصل الحق فيكون هذا السبب غير وارد مما يتوجب رده

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان البحث من قبل قاضي الامور المستعجلة في الشراكة من فسخها في هذه المرحلة يدخله في اصل الحق الممنوع عليه بحثه كونه من اختصاص القضاء الموضوعي .

ولما كان السبب الثاني من اسباب الاستئناف هو محل دفع الدعوى وواجب قاضي الموضوع البحث فيه وتفسيره وتفسير وبحث حالة سحب الكفالات ان وجدت واثرها على الشراكة أو الشركة فان عدم تطرق قاضي الامور المستعجلة اليه يكون صحيحاً لان عمل القضاء المستعجل في هذه المرحلة هو الابقاء على المراكز القانونية كما هي حتى يبت القضاء الموضوعي باصل الحق .

وعليه فان السبب الثاني من اسباب الاستئناف غير وارد ايضاً اما بخصوص السبب الثالث فان الطلبات ذات الارقام 287/2016 و 291/2016 ليسا من ضمن اوراق الدعوى المحالة مع الطلب المستأنف حكمه حتى تفرض محكمتنا رقابتها عليه ، ومع هذا فان موضوع حجية الامر المقضي به ما دام انه لا يمس اصل الحق ، فلا تحوز هذه القرارات الحجة الكاملة اذ ان حجيتها مؤقتة ومقيده بما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة فهي ليست لها حجية امام قضاء الموضوع لان قاضي الامور المستعجلة تلمس الظاهر من البينات بعكس قاضي الموضوع الذي محص و فحص البينات و الاوراق وان الاطراف لهم ان يقدموا طلباتهم في كل مرحلة تغيرت بها ظروف الوقائع او الوقائع التي يمكن لها ان تغير المراكز القانونية لطرفي النزاع بهدف استقرار الحال الى حين الفصل بالنزاع المعروض امام القضاء ، فتغير ظروف الطرف تزيل حجية اي طلب سابق بقراره وعليه فان ما جاء بالسبب الثالث في اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ويبقى من قبيل الكلام الذي يحوزه الدليل .

اما بخصوص ما جاء بالسببين الرابع و الخامس وبرجوع محكمتنا الى القرار المستأنف فاننا لا نجد بان قاضي الامور المستعجلة بحث في اصل النزاع ذلك ان لقاضي الامور المستعجلة ان يتلمس ظاهر البينات دون ان يبحث في التقرير بشأنها وانما لبحث فيما اذا كان مقدم الطلب بحاجة الى حماية وقتية و مؤقتة ومستعجلة ام لا . فهو ليس ممنوعاً من النظر الى البينات التي ستقدم امام القضاء الموضوعي وانما ممنوعاً عليه التقرير الموضوعي بشأنها فاتفاقية الشراكة التي يقوم عليها الطلب و التي ترتب الحق المدعي به بالدعوى هي ذاتها التي يتم طلب الحماية المؤقتة بالاستناد لها و هي التي تقرر معها اذ كان هناك مصلحة للمستدعية بالطلب ام لا ، اما القول بان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بنظر الطلب بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق الاخر فان هذا الامر يعود تقديره لقاضي الامور المستعجلة حسب ما يقدم له من بينات وحسب السرعة التي يتطلبها القضاء المستعجل ما دام ان من حق الفريق الاخر ان يتقدم لذات القاضي الذي اصدر القرار بطلب للرجوع عن قراره او تعديله حسب ما يقدم له من بينات لم تقدم امامه عند نظر الطلب المستعجل مما يكون معه هذه الاسباب غير واردة .

 

وعليه

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنفين الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 16/11/2016