السنة
2017
الرقم
168
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 168/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

محطة محروقات الريف الغربي / بيت لحم - بتير ، بواسطة ممثلها القانوني يوسف عبد المهدي احمد غياضه ومحمود داوود محمود عوينه / من نحالين وسكانها / بتير - محطة المحروقات .

وكيلها المحامي

:

الاستاذ محمد نصار / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

موسى علي ابراهيم شكارنة (غياظه) . هوية رقم (933344137) نحالين / طريق المحاجر .

 

وكيله المحامي

:

الاستاذ هشام رحال / بيت لحم .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/2/2017 والقاضي برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال ولعدم وجود خطر محدق اضافة الى ان البحث في الحسابات المتعلقة بين الاطراف والشيكات موضوع الطلب يتطلب الدخول في اصل الحق .

بتاريخ 28/2/2017 تقدمت المستأنفة بصفتها المذكورة بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. القرار المستأنف غير معلل ويفتقر الى السبب القانوني .

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في قراره ، فما دام رجوع الشيكات او تبعاته القانونية او وضع قيمتها في البنك الذي يعتبر سبباً من اسباب الاثراء بلا سبب ليست سبباً مقنعاً للمحكمة بوجود خطر محدق اضافة الى الاتفاقية التي تعهد بها المستأنف ضده للجلوس للحساب ، وهذا امر ثابت للمحكمة.

3. اخطأ القاضي بوزن البينة وان المستأنفة بحاجة الى الحماية من ضرر محتمل لدرء الضرر عنها .

4. اخطأ القاضي عندما قرر ان البحث في الحسابات يتطلب الدخول في اصل الحق .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واصدار القرار الاصولي المناسب المتفق وصحيح القانون وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية ، وبجلسة 17/4/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره وقررت قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع طالباً الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف . وبجلسة 14/6/2017 تم ادخال المستأنف عليه بالمحاكمة وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في لائحة واسباب الاستئناف والمرافعة الختامية وفي لائحة واسباب الطلب المستأنف قراره رقم 55/2017 بداية بيت لحم المتفرع عن الدعوى المدنية الاساس رقم 56/2017 مدني بداية بيت لحم والبينات المقدمة فيه والقرار المستأنف ، فان المحكمة تجد بان المستأنف كان قد تقدم بالطلب المذكور المرفق صورة مصدقة عن القرار الصادر فيه مع لائحة الاستئناف ، وموضوعه وقف صرف شيكات بقيمة مليون وثلاثمائة الف شيكل وذلك على سند من القول بان المستأنف ضده كان دائناً من السابق للمستأنفة بالمبلغ المذكور وانه تم لاحقاً توقيع اتفاقية اضافية موقعة ومحررة من قبل الطرفين بتاريخ 16/10/2016 وان المستأنفة سلمت المستأنف عليه الشيكات المذكورة بلائحة الطلب بقيمة (1300000) شيكل وانه تم تعيين المحاسب محمد كواملة لاجراء محاسبة بين الطرفين فتبين ان المستأنفة قامت بتغطية قيمة المديونية المترتبة في ذمتها حيث استمع قاضي الامور المستعجلة لشهادة الشاهد يوسف عبد المهدي احمد غياطة والذي شهد بان الشيكات اعطيت على سبيل الضمان وانه تم تعيين خبير للجلوس للحساب ولكن المستدعى ضده رفض ، كما استمعت المحكمة لشهادة الشاهد محمد طه خالد كواملة والذي شهد بانه تم تعيينه خبير كمحاسب وانه عمل الحساب سابقاً قبل موضوع الاتفاق ولم يكن هناك مبالغ مترصدة بين الطرفين وانه بعد الاتفاق لم يقم بعمل حسابات ، وحسب علمي ان الشيكات مدفوع قيمتها . حيث تم ابراز اخطار عدلي موجه من المستأنفة للبنك المسحوب عليه الشيكات ورخصة محطة المحروقات المستدعية وصور عن الشيكات موضوع الطلب . حيث صدر القرار المستأنف .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف فان ما يطلبه المستدعي بالطلب هو وقف صرف الشيكات بمعنى المعارضة بالوفاء لعدم الاستحقاق او لكون المستدعى ضده غير محق بالمطالبة والذي نجده ايضاً بان حامل الشيك او المستفيد منه بحاجة الى حماية كما هو ساحبه فان كان هناك ما يستدعي توقيف صرف الشيك بعد ان يقوم الساحب بايداع قيمته لدى المسحوب ضده و ادعائه بوجود خلاف تجاري فان تلك العلاقة تبقى بين الساحب والمسحوب عليه . ذلك ان الشيك ورقة تجارية واداة وفاء وان المعارضة بالوفاء لا يكون الا في حالة اثبات الضياع او الافلاس ويقاس عليه السرقة ، عملاً باحكام المادة 249/2 من قانون التجارة الاردني . وحيث ان الادعاء بان المستدعى اوفى قيمة الشيكات او قيمة المديونية ، او ان الحسابات التي تمت اثبتت ان المستدعية قامت بتغطية قيمة المديونية في حين ان الشاهد محمد كواملة يقول بانه قام بعمل حساب قبل موضوع الاتفاق وانه لم يكن هناك مبالغ مترصدة بين الطرفين فان التقرير في احتمال وجود الحق او عدم احتماله للمستدعي يستلزم بحث الموضوع واجراء المحاسبة وهذا ما لم يتم اصلاً حتى تتحسس المحكمة البينة لا ان تبحثها للتقرير بشأنها . ولا يقوم الادعاء فقط لاصدار قرار مستعجل لان القضاء المستعجل بحاجة الى بينات قوية لاثبات وجود الحق او احتمال وجود الحق حتى يفرض القضاء المستعجل صلاحيته على الطلب والتقرير فيمن هو الاولى بالحماية المؤقتة، ويكون ذلك القرار المستأنف موافق للاصول وتكون اسباب الاستئناف غير واردة .

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/6/2017