السنة
2017
الرقم
1191
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنف: عماد عبد الجليل سالم حمدان / رام الله 

وكلاؤه المحامون طارق طوقان ولبنى كاتبة واحمد البيطار / رام الله

المستأنف عليه : يوسف موسى عبد الواحد عطا / رام الله

وكيله  المحامي : تامر الخطيب / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 23/10/2017 بالطلب المستعجل 1167/2017 والقاضي برده مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان القرار المستأنف قاصر في التعليل والتسبيب .

2-  ان القرار ضد وزن البينة .

3-  ان القرار  لا يستند الى اساس قانوني او قضائي .

4-  ان القرار مخالف للقانون والاصول .

5-  ان المحكمة اخطات برد الطلب بتفسير المادة 147 من قانون التجارة باعتبار حالات المعارضة وردت حصرا .

6-  ان المحكمة اخطات لان مجال اعمال النص 249 هو البنك المسحوب عليه ويكون من اختصاص القضاء المستعجل وفق صرف الشيكات .

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا  في 29/11/2017 تقرر السير بالاستئناف بحضور الطرفين وجرى قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتم منح وكيل المستأنف عليه مدة ساعة للاطلاع على الملف وفي الموعد بذات اليوم انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف واعتبر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف مرافعه له وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصارف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى بهذا اليوم لغايات المداولة والحكم حيث جرت محاكمة المستأنف علية حضوريا وصدر هذا الحكم  .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : بخصوص  الاسباب 1و2و3و4 من ملخص الاسباب فهي اسباب عامة لا تصلح لان تكون اسبابا للطعن الا اننا سنقوم بمعالجة التسبيب والتعليل ووزن البينة وتطبيق القانون من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف لاستغراقها من خلالها  .

ثانيا : وبخصوص باقي الاسباب (5و6) فيما يتعلق بالبينة والمادة 249 من قانون التجارة وحالات وقف صرف الشيكات وفي ذلك نجد ان المستدعي ( المستأنف )  تقدم بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف لوقف صرف شيكات عدد (7) الاول مستحق بتاريخ 10/6/2017 والاخير في 10/12/2017 وتقدم بالطلب بتاريخ 19/10/2017 أي بعد استحقاق الشيكات الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وبقي شيكين هما السادس والسابع وجاء في لائحة طلبة انه وقع اتفاقية لتشطيب شقة مع المستأنف عليه حتى التسليم في 25/9/2015 وقد دفع له مبالغ مالية وبقيت هذه الشيكات وان المستأنف عليه لم ينجز الاعمال المتوجبة عليه رغم حصوله على الشيكات وانه يرفض انجاز الاعمال وان المستأنف مستأجر لشقة ويتضرر من عدم تسليمة الشقة وانه اوقف صرف الشيكات المطلوب وقفها لدى البنك العربي بوضع قيمتها لدى البنك وان صرفها يلحق ضررا به .

قدم المستأنف نفسة للشهادة وذكر انه اوقف شيكات وبقي شيكين غير مستحقين

وبالعودة الى احكام المادة 249 من قانون التجارة نجدها تنص على:

 ( 1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمة .

2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حاملة .

3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .)

وبالعودة الى القرار المستأنف نجده استند الى احكام المادة 174 من قانون التجارة تلك المادة الباحثة في استحقاق سند السحب وليس الشيكات فالمادة المطبقة على الطلب محل البحث هي المادة 249 من قانون التجارة وليست المادة 174 ولا يوجد نص في باب الشيكات بسريان المادة 174 على الشيك بل ان هناك نصا خاصا للشيك ورد في المادة 249 سالفة الذكر في هذا الحكم مع انها قد تكون تتطابق  مع الفقرة (2) من المادة الا ان النص الواجب التطبيق هو 249 وليس 174 .

ومن الرجوع الى القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين الاردني في 3/2/1990 فقد جاء بتفسير هذه المادة 249 وجعل البنك المسحوب عليه ملزما بتعليمات الساحب / صاحب الحساب كون العلاقة بين البنك والساحب تدور بين الوكالة والامانة وكلا من الامين والموكل ملزم بالتعليمات الصادرة له من صاحب الحق الامر الذي اجاز للبنك وقف صرف الشيكات في غيرحالات الضياع او الافلاس وبناء عليه نجد ان المستأنف اقر في لائحة طلبة بالبند (6) انه اوقف صرف الشيكات ثم اقر بشهادته امام المحكمة بانه اوقف ستة شيكات وبقي اثنان لعدم استحقاقهما فيكون طلبة وقف الشيكات من          (1-6)  لا يقوم على اساس سليم كون البنك المسحوب عليه قد اوقف صرفها بناء على طلب الساحب المستأنف اما بخصوص الشيكين السادس والسابع المستحقين في 10/11 و 10/12/2017 فأننا نجد ان الطلب من المحكمة وقف صرفهما سابقا لاوانه اذ يتوجب ان يتوجه الساحب الى البنك ليطلب وقف صرفهما فاذا رفض البنك ذلك حينها ينعقد الاختصاص للمحكمة لوقف صرفهما

كما نشير الى ان الحالة معكوسة فالاصل ان البنك يوقف صرف الشيكات بناء على طلب الساحب والحامل يقوم بالتوجه  للمحكمة لرفع المعارضة وليس العكس حماية للشيك مما تكون معه اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على القرار المستأنف .

 

 

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف  . 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه  وافهم في 6/12/2017

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة                                                                                  القاضي حازم ادكيدك