المادة رقم 147 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية
ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الأضرار بالمدين.