السنة
2019
الرقم
615
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                   وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي .

المستأنف :    صايل عادل فايز عيد  

            وكيلهما المحامي سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع و اماني رضوان

المستأنف عليهما: 1- عادل مصطفى عبد الله تاية

                        2- وصال محمد علي تاية 

          وكيلهم المحمي حسام حطاب  

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الحقوقي رقم 87/2019  الصادر بتاريخ 2/4/2019 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 174/2019 حقوق طولكرم والقاضي بالحجز التحفظي على اموال المستدعى ضده بما يوازي مبلغ موضوع الدعوى 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون

2.  اخطات محكمة بداية طولكرم بقرار المستأنف وما توصلت له من نتيجة .

3.  بتدقيق المحكمة في القرار موضوع هذا الاستئناف ستجد ان القاضي قد اسس قراره ابتداءا ( تقرر نظر الطلب تدقيق وابراز الشيكات موضوع الطلب الوارد ذكره في البند الاول وكفالة عطل وضرر بالحرف ط1 ).

4.  القرار  المستأنف مخالف للقانون كون ما استند له قاضي البداية بقراره المستأنف لم يستند الى أي سند قانوني .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وأنكر لائحة الأخر وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى المادة 266 فان شرط الحجز التحفظي يقتضي وجود سند مديونية يبدو من ظاهره وجود مديونية بين دائن ومدين وغير معلق على شرط ومستحق الاداء ويمكن تقديره من قبل المحكمة.

وحيث ان عقد الايجار المرفق يبدو من ظاهره وجود مديونية على المستأنف بواقع 12000 دينارا سنويا اعتبارا من سنة 2015 وحتى اقامة الدعوى في 31/3/2019 تستحق في بداية كل سنة وحيث ان موضوع الطلب يتعلق بباقي سنة 2016 و2017و2018و2019 بواقع 37000 دينار فان طلب الحجز يكون في محله.

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 50 دينارا اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 11/6/2019