السنة
2016
الرقم
669
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المســـــــتأنف : 1.  اياد مصطفى حسن دلبح حامل هويه رقم 933840993

                    2. اسماء اسماعيل حسن دلبح حامل هويه رقم 933845893

                بصفتها المشتريه بموجب الوكالة الدورية رقم 8664/2011 عدل طولكرم وجميعهم من ذنابه  - طولكرم

وكيلهم المحامي بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور من طولكرم

المستأنف عليه :  عامر عبد الله مصطفى عمر من عنبتا / طولكرم

موضوع الاستئناف : استئناف القرار الصادر في الطلب رقم 153/2015 امام محكمة بداية طولكرم والقاضي بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 145/2015 صدر بتاريخ 19/5/2016.

يستند هذا الاستئناف في مجمله للأسباب التالية :

1.  حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.

2.  انه لا يجوز قانونا لقاضي الموضوع الذي اصدر القرار ان يخطأ نفسه وذلك ان القرار محل الاستئناف والتي رجعت عنه محكمة الموضوع .

3.  بالتمسك بما ذكر اعلاه وللبحث في مضمون الطلب المستعجل رقم 145/2015 ان الجهة المستدعية كانت قد احتصلت على وكالة خاصة من الجهة المستأنف عليها .

4.  قام الوكيل الخاص المستأنف الاول ببيع كامل ما وكل به إلى المستأنف الثاني بموجب الوكالة الدورية رقم 8664/2011 عدل طولكرم.

5.  تم استخراج قيد لقطعة الارض رقم 3 حوض رقم 8514 من اراضي عنبتا طولكرم من دائرة تسجيل الاراضي ظهر من خلالها ان المستأنف عليه قد باع كامل ما يملك من القطعة المذكورة ولم يعد له ما يملكه  وجود سند خطي ومصدق لدى كاتب العدل باستلام المستأنف عليه قيمة المساحة المباحة وهي 9500 م2 ولا يوجد أي بينه تدحضه او تبطله او تفيد ببطلانه هو حق ثابت في ذمة المستأنف عليه وان قيام الجهة المستأنف عليها بيع كامل ما تملك اصبح لزاما عليها اعادة كافة المبالغ التي قبضتها وهي ثمن المساحة المباعة وهي 9500 م2 وان عدم ذكر قيمة الـ 9500 م2 قام بمعالجتها نص المادة 266 فقرة 3 وكذلك ما جاء في شرح الاصول للدكتور عثمان التكروري  اصافة إلى ما تقدم فقد تم تعين خبير في الدعوى رقم 527/2015 المرتبطة بالطلب رقم 145/2015 .

الطلب : ولهذه الاسباب ولوجود حق واضح للجهة المستأنفة في ذمة الجهة المستأنف عليها وان هناك اموالا يخشى تهربيها من ظاهر الحال فإن القرار الصادر في الطلب رقم 145/2015 وهو متفق واحكام القانون وبالنتيجة الحكم بإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 153/2015 .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

           و بعد التدقيق والمداولة تشير ابتداء إلى ان شرط تطبق المادة 266 هو وجود مستند يبدو من ظاهره وجود علاقة مديونية بمبلغ مستحق الاداء وغير معلق على شرط ومعين المقدار.

           وبالرجوع الى البينات المقدمة في الطلب موضوع القرار المستأنف فإنه لا يوجد من بينها أي مستند يبدو من ظاهره وجود علاقة مديونية تتعلق بدين معين المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط.

           وتشير المحكمة إلى انه وان ورد في الطلب وقائع تشير إلى تنظيم وكالة دورية و الى الغائها  الا انه لم يقدم اية بينه بهذا الشأن .

           كما تشير المحكمة إلى انه و على الرغم من الاقرار بقبض قيمة الارض موضوع الطلب الا ان الاقرار لم يتضمن الاشارة إلى أي مبلغ ولم يرد في أي بينة اية اشارة إلى أي مبلغ .

           و عليه و لعدم وجود مبلغ معين المقدار فان شرط المادة 266 يكون قد انتفى و يكون الطلب حريا بالرد.

 

 

                                                           لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب .

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016

 

القاضي                                        القاضي                          رئيس الهيئة