السنة
2016
الرقم
669
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

صادق  خليل  جابر العصافره / بيت كاحل / خربه البعارنه 

وكيله المحامي

:

محمد عطاونه - الخليل / بيت كاحل / قرب المسجد الكبير

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1- محمد جابر  حسين العصافره / بيت كاحل / قرب  المسجد الكبير  2-  عزام  جابر  حسين  العصافره / بيت كاحل / قرب المسجد الكبير  3-  بسام  جابر  حسين العصافره / بيت كاحل / قرب المسجد الكبير

 

وكيلهم المحامي

:

 محمود البو / حلحول







 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن سعادة قاضي  الامور المستعجله  في  محكمة بداية  الخليل  بتاريخ (19/7/2016)  في الطلب المستعجل  رقم 340/2016   والمتضمن ( وقف المستانف  ومن ياتمر  بامره من اعمال  الحفر  والتجريف  او البناء  في قطعة الارض رقم (240)  ضمن الحوض  رقم ( 2) طبيعي  والواقعه  بموقع خلة  البير  من اراضي  بيت كاحل  ووقف اي اجراءات  بيع الاراضي  موضوع هذا الطلب ) بحضور  فريق  واحد حيث  ان المحكمه  قد كلفت  المستانف  عليهم  باقامة  دعواهم  خلال ثمانية ايام .

اسباب الاستئناف :

1- الطلب  المستانف  مردود لعلة  الخصومه

2- القرار المستانف  جاء مخالف للاصول والقانون

3- ان القرار المستانف جاء مجحفا  بحق المستانف

4- ان القرار المستانف  يفتقر  للتحليل  والبحث القانوني  السليم

5- ان القرار المستانف  مخالف لابسط  قواعد العداله

6- ان القرار المستانف  صدر بغياب  المستانف

7-   اخطات المحكمه  في اصدار  القرار المستانف  حيث لم يثبت  ان هناك  اعمال حفر  يقوم بها المستانف

8- الحكم المستانف  جاء مخالفا للقانون  حيث  لم يثبت  الاستعجال  وكان  على المحكمه  نظرة بحضور الفريقين

9- ان البينه المقدمة  في الطلب لا تصلح  اساسا  للحكم فيه.

ان القرار المستأنف  يعتبر  كان لم يكن  بحكم  القانون  ذلك  ان الجهه المستانف  ضدها  لم تقدم  دعواها  خلال مدة ثمانية  ايام .

الاجراءات

في المحاكمه الجارية علنا  بتاريخ 20/11/2016 قررت المحكمه  قبول الاستئناف شكلا  وبذات الجلسة كرر وكيل  المستانف لائحة  الاستئناف  في حين  انكر  وكيل المستانف ضدهم  لائحة الاستئناف  وبذات الجلسة  قررت المحكمه  عدم  السماح لوكيل  المستانف تقديم  اية بينه  حول الطلب  المستانف  وفي جلسة  30/11/2016 قدم وكيل  المستانف مرافعته  الخطية  وهي على صفحتين  قررت المحكمه  ضمها  الى ملف  الدعوى  بعد تلاوتها  علناً مرفقا معها  حكمين صادرين  عن محكمة  الاستئناف  وذلك  على سبيل  الاستئناس .

المحكمة

وبالتدقيق  في اسباب الاستنئاف  نجد بان  الاسباب  من 1-9 مرتبطه  مع بعضها البعض  وبالتالي  تتم  معالجتها  دفعه واحده  وبهذا الخصوص  وبعد  رجوع محكمتنا  الى الطلب المستانف  نجد بان  قاضي الدرجه الاولى  قد تحقق  من خلال  ظاهر البينه  المقدمة له وهي  شهادات  احد المستدعين  في الطلب  وشهادة الشاهد  محمود  حسن  جبرين  العصافره  بان  هناك  حق محتمل للجهه المستدعيه  في الطلب  وان هذا الحق  يستوجب  الحماية  المستعجله كما تبين له ان هناك  اعمال حفر تمت في الاراضي موضوع الدعوى  المقدم  على ذمتها  الطلب المستانف  حيث جاء على لسان  الشاهد  المستدعي  عزام  في محضر جلسة 19/7/2016 ما يلي .... انا شاهدت  بنفسي  اعمال الحفر  وقمنا بتوقيف  الباقر  ومن ثم عاد للعمل .... المستدعي  ضدهم يعملون  حاليا  في قطعة  الارض بموقع  خلة البير  ويحفرون  لغايات  البناء ) وعليه فيكون القرار  المستانف  جاء ضمن  الصلاحيات الممنوحه  له كقاضي  امور مستعجله  ولم يتطرق الى  اصل الحق  الذي سيتم بحثه في  الدعوى المقامة  على ذمة  هذا الطلب  والتي  تحمل الرقم 621/2016 محكمة بداية  الخليل  ،  وان محكمتنا  تجد بان  القرار المستانف  جاء متفقا  مع الاصول  والقانون  من حيث الشكل  ومن حيث  التطبيق  السليم  للقانون ، كما ان  الخصومة  في الطلب  صحيحه  حيث تبين  من ظاهر  البينه بان  المستدعين  والمستدعى ضدهم  في الطلب  هم شركاء في  قطع الاراضي  موضوع  الدعوى  الاساس والتي  الت لكلاهما  عن طريق  الارث وذلك وفق المبرزين  ط/1وط/2  وهما حجج  حصر ارث ، كما ان  نظرة بحضور  فريق  واحد هو امر يتفق تماما  مع القانون  في المواد  102 وما تلاهما من قانون  اصول المحاكمات المدنية  والتجاريه  والتي ابتغى المشرع  من ورائها  تحقيق الحماية  للحق  المدعى به ، وبان دعوة  الفريق الاخر يعود صلاحية تقريره للقاضي  الذي  بنظر  الطلب  فهو الاجدر  على  التحقق  من ينظر  الطلب بحضور  فريقين او فريق واحد  واننا نقر  قاضي الدرجة الاولى  فيما ذهب اليه من  نظر الطلب المستانف  بحضور فريق  واحد  كما اننا  نجد  ان  تقديم  الكفاله تضمن للمستدعى ضدهم  كل  عطل وضرر  اذا ما ثبت ان المستدعين  غير محقين  في طلبهم  ما هي الا  ضمانة كبيره لحماية  حق  المستدعى ضدهم  اذا ما ظهر  للمحكمه  المختصه  ان لهم  حقا وبان  المستدعين في الطلب غير محقين  في طلبهم  بتوقيفهم  عن اعمال البناء  وعليه  فان اسباب الاستئناف  من 1-9 غير  مقبوله ونقرر ردها .

 اما بخصوص السبب العاشر  فاننا نجد  بان الدعوى  رقم 621/2016 المقدمه على ذات  االطلب المستانف  قد تم توريدها  لقلم محكمة  بداية الخليل  بتاريخ 29/7/2016  اي من اليوم  التالي  لصدور القرار  في الطلب  المستانف  وبالتالي  فان الدعوى  مقامة  ضمن  مدة  الثمانية ايام المنصوص  عليها في القانون  وعليه فيكون هذا السبب حري بالرد .

وعليه  ولكل  ما تقدم  تقرر المحكمه .

الحكم

برد الاستئناف  موضوعا  وتاييد القرار المستانف  على ان  تعود الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماه  على الفريق  الخاسر  بنتيجة الدعوى  الاساس  رقم 621/2016 .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي  الفلسطيني  وافهم في 21/12/2016