السنة
2016
الرقم
669
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك.

وعضويــة القضـاة الســادة : مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــنون : 1- محمد راغب إبراهيم عبد ربه/ الخليل / يطا / القفير.

                       2- صقر راغب نبيل عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       3- فريج راغب ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       4- نبيل راغب ابراهيم عبد  ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       5- جميل طالب ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا /القفير.

                       6- محمد طالب ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       7- متعب طالب ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       8- احمد طالب ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       9- جهاد طالب ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       10- زياد طالب ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       11- فيصل خليل ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       12- محمد خليل ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       13- فضل خليل ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       14- منير خليل ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       15- ابراهيم خليل ابراهيم عبد ربه / الخليل / يطا / القفير.

                       بالإضافه الى تركة مورثيهم والديهم راغب وطالب وخليل .

                    وكيلهم المحامي: محمد موسى مخامره.

المطعون ضدها : بلدية يطا / مجلس بلدية يطا.

                   وكيلها المحاميان: احمد الخطيب و/او علي العمور / الخليل.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 8/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن 197/2015 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وفقاً للتحليل والتسبيب الوارد في هذا الحكم وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً لعلة عدم الخصومه.
  2. أخطأت المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وفقاً للأصول والقانون.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين الجهة الطاعنه بالنقض كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح دورا سجلت بالرقم 31/2004 في مواجهة المدعى عليها بلدية يطا / مجلس بلدي يطا.

للمطالبه باثبات ملكيه ومنع معارضه في عقار مقدرين الدعوى بمبلغ ثلاثة الاف دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وفي الجلسه المنعقده في 5/11/2014 احالت الدعوى الى محكمة صلح يطا حسب الاختصاص وبعد ان استكملت محكمة صلح يطا الاجراءات اصدرت حكمها في الدعوى رقم 254/2014 بتاريخ 8/1/2005 المتضمن عدم اختصاصها وبموجب طلب تعيين المرجع رقم 32/2015 اعتبرت محكمة النقض بموجب قرارها المؤرخ في 23/2/2015 محكمة صلح دورا هي المختصه لمواصله النظر في النزاع.

هذا وبعد ان استكملت محكمة صلح دورا إجراءاتها اصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى موضوعاً لعدم الاثبات وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 197/2015 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وفقاً للتحليل والتسبيب الوارد في هذا الحكم وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 8/5/2016.

وعما جاء في لائحة الطعن الماثله وحاصله النعي على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه خطأها في رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه.

وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عندما حكمت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيحه المتصله برد الدعوى حملت حكمها على تعليل مفاده [ ان المدعين تقدموا بالدعوى الأساس بالإضافة الى تركة موثيهم والديهم راغب وطالب وخليل اي ان الذي يخاصم في هذه الدعوى هو تركة المرحوم راغب وتركة المرحوم طالب وتركة المرحوم خليل ولم يتقدم المدعون بالدعوى وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى بصفتهم الشخصيه.

وبالرجوع الى الوكاله الخاصه لوكيل المدعين فإن هنالك ثلاث وكالات خاصه الأولى من ورثة راغب ابراهيم عبدربه حيث وكلو المحامي محمود موسى مخامره بصفتهم الشخصيه وليس بالاضافه الى التركه وكذلك جاءت الوكاله الثانيه من ورثه المرحوم طالب ابراهيم عبد ربه بصفتهم الشخصيه وكذلك الوكاله الثالثه من ورثه المرحوم خليل عبد ربه بصفتهم الشخصيه ايضاً وليس بالاضافه الى تركةمورثهم المذكور.

وبذلك فإن الصفه التي تم عقد وكاله المحامي الخاصه بها وهي الصفه الشخصيه للموكلين هي غير الصفه التي قدم بها الوكيل الدعوى وهي بالاضافه الى التركه، ولا يرد القول هنا أن ما ورد في متن الخصوص الموكل به من ان الموكلين من ورثة المرحوم مورثيهم وانه كان يتصرف في عقار ام تحديده يوضح صفة الموكيلن ذلك أن ما جاء ضمن وصف الخصوص الموكل به ويبان كيفيه الا يكون للعقار المذكور وفقاً للادعاء ولا يتعلق الأمر بصفة الموكل.

ومن ذلك فإنه يتضح ان الدعوى مقدمه ممن لا يملك الحق والصفه في تقديمها مما يقتضي رد الدعوى].

تلك هي مدونات حيثيات وتسبيب وتعليل الحكم محل الطعن الماثل وخلاصتها ان اختلاف صفة الموكل في الوكاله عن صفته المذكوره في لائحة الدعوى مؤداها رد الدعوى.

وبدورها فإن محكمة النقض ترى ان ذكر اسم المدعين في وكالة وكيل الجهة المدعيه الشخصية لا تتعارض مع الاشاره الى رفع الدعوى من قبلهم بالإضافة الى التركه المتصله في مورثيهم راغب وطالب وخليل على اعتبار ان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وبأن عدم ذكر بالاضافة الى تركة مورثيهم لا يعيب الوكاله اخذين بعين الاعتبار ان الوكالات الخاصه الثلاث اشارت في خانة الخصوص الموكل به الوكيل الى حجه حصر الارث المتصله بمورثيهم وعلى نحو يجعل صفة المدعين في الوكالات لا تخرج عن مفهوم صفتهم في لائحة الدعوى الماثله.

هذا وبالوصول الى ان الخصومه في الدعوى الماثله صحيحه لا يشوبها اي عيب خلافاً للنهج الذي سلكته محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في حكمها محل الطعن الماثل الواقع في غير محله والمخالف لصحيح القانون والواقع الذي يتعين معه نقضه لورود سببي الطعن الماثل عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة المقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 18/11/2018 .