السنة
2019
الرقم
214
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانفة :  شركة مصايف رام الله م.خ.م/ رام الله

               وكيلها المحامي سيف شلعوط/ رام الله

المستأنف عليها : شركة ريتش للخدمات والمبادلات التجارية م.خ.م/ رام الله
                                         الوقائع والاجراءات

تقدمت وكيل المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله الطلب رقم 98/2019 المتفرع عن الدعوى 95/2019 الصادر في 28/1/2019 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستانف مخالف للمادة 266 من القانون لتوافر شروط تلك المادة بموجب مرفقات الطلب.

2.  ان المستانفة تقدمت بكفالة عطل وضرر.

3.  ان القرار غير معلل ولم يعالج البينات

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم بايقاع الحجز التحفظي على اموال المستانف عليها المنقولة وغير المنقولة.

المحكمه

بعد التدقيق والمداولة، تقرر ابتداءا نظر هذا الاستئناف تدقيقا بالنظر لطبيعة الحكم المستانف وللاثر الناقل للاستئناف وعملا بالمواد 214 و219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

و من حيث الشكل نجد بان الحكم المستانف صدر بتاريخ 28/1/2019 ولائحة الاستئناف وردت في 10/2/2019 وعملا بالمادة 205/2 يغدوا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية وتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ما يلي:

أولاً: تقدمت الجهة المستأنفة بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف لإيقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها المنقولة وغير المنقولة على سند من القول ان المستأنف عليها مستأجرة محلات تجارية بموجب عقد ايجار مرفق واستحق عليها بدل ايجارات وبدل ضريبة مدفوعة عنها وتم اخطارها للدفع ولم تدفع المبلغ المستحق بذمتها.

ثانياً: قاضي الامور المستعجلة نظر الطلب تدقيقا واصدر حكمه برد الطلب لعدم توافر شروط المادة 266 من قانون الاصول.

ثالثاً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وخاصة السبب (3) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم عدم التسبيب والتعليل فاننا من الرجوع الى الحكم المستانف نجد انه جاء بابراز المستندات المرفقة مع لائحة الطلب تحت الابراز (ط/1) واشار الى نص المواد 102 و 105 من قانون الاصول وكذلك ذكر نص المادة 266 من ذات القانون وبالنتيجة نص بالاسطر الثلاث الاخيرة على (وعليه فان المحكمة ودون الدخول باصل الحق من وجوده وعدمة وحيث انه يبدو من ظاهر البينات المرفقة مع الطلب عدم توفر الشروط القانونية وفقا لاحكام المادة 266 المذكورة اعلاه، وعليه فان المحكمة تقرر رد الطلب المقدم من وكيل الجهة المستدعية مع تضمينه الرسوم والمصاريف).

ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستانف لهو قصور في التسبيب والتعليل اذ لم تبين المحكمة اي الشروط القانونية غير متوفرة وفق احكام المادة 266 ومن اية بينة استخلصت هذه الواقعة، ولما كان القصور في التسبيب والتعليل مبطلا للحكم ولما كان التسبيب هو بيان الادلة الواقعية والاسانيد والحجج القانونية التي اعتمدتها المحكمة وأقامت قضاءها عليها وجعلتها تصدر حكمها على النحو الذي صدر عليه وحيث ان تسبيب الاحكام هي ضمانة لاقناع اصحاب الشأن وكل من يطلع على الحكم بقصد مراقبته هذا بالاضافة الى اقتناع القاضي ذاته بالحكم ولان القصد من ضمانه تسبيب الحكم الوقوف على ان القاضي اطلع على وقائع الطلب وجميع المستندات والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بها وبجميع ما ابداه الخصم من طلبات ودفوع وانه استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع اثبات يجيزه القانون في مواجهة اصحاب الشأن وانه فهم واحاط بالدعوى من مسائل قانونية وانه لم يخل بدفاع جوهري فيها لذلك جاء المشرع بالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ورتب البطلان على القصور في اسباب الحكم الواقعية وقد ورد في حكم محكمة النقض الموقرة رقم 53/2007 اذ قالت (ان عدم اشتمال الحكم على الادلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها يترتب البطلان) }انظر كتاب اجراءات اصدار الحكم لسعادة القاضي كفاح الشولي{ وعليه وللدور الذي انيط بمحكمة الاستئناف في هذه المرحلة من التقاضي وبالنظر لطبيعة الحكم المستانف المرتبط بأمر مستعجل مستندا لحكم المادة 266 من الاصول ولكي لا يحرم اي طرف درجه من درجات التقاضي.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف لبطلانه عملاً بالمواد 175 و 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم متفق والقانون والاصول وفق ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ  13/2/2019.