السنة
2019
الرقم
405
تاريخ الفصل
21 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويه السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنفة: شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

        وكيلها المحامي سيف شلعوط/ رام الله

المستأنف عليها: شركة ريتش للخدمات والمبادلات التجارية م.خ.م/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 98/2019 تاريخ 26/2/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية 95/2019 والقاضي برده.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان القرار المستانف مخالف للمداة 266 من قانون الاصول كون المبلغ معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط.

2-  ان للمستانفة حق يخشى عليه من فوات الوقت والضرر المحتمل.

3-  ان القرار غير معلل تعليلا سليما ولم تطلع المحكمة على كافة مرفقات لائحة الطلب ومخالف لحكم الاستئناف 214/2019.

4-  ان المستانفة جديرة بالحماية القانونية المؤقتة.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والقاء الحجز المطلوب

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ، تقرر  ابتداء نظر هذا الاستئناف تدقيقاً بالنظر لطبيعة الحكم المستانف وللاثر الناقل للاستئناف عملا بالمواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ودون تبلغ المستانف عليها كون الحكم قضى برد الطلب.

ومن حيث القبول الشكلي، نجد ان الحكم صدر بتاريخ 26/2/2019 تدقيقاً ولائحة هذا الاستئناف وردت بتاريخ 11/3/2019 وعملا بالمادة 205/2 من قانون الاصول المدنية والتجارية يغدوا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوف لشروطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد ما يلي:

1. ان المستانفة تقدمت بطلبها الصادر فيه الحكم المستانف متفرعا عن دعوى موضوعية وذلك بهدف ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستانف عليها المنقولة وغير المنقولة مستندة الى العلاقة الايجارية بينهما الموثقة بعقد الايجار المرفق نسخة مصدقة عنه مع لائحة الطلب مبدية استحقاق بدلات ايجارية على المستانف عليها لم تقم بدفعها اضافة لضريبة المعارف ولخدمات اخرى وانها قد طالبت المستانف عليها باخطار عدلي لسداد هذه المبالغ وانها تمنعت عن سداد بدل الايجارات وباقي المستحقات.

2. ارفقت المستانفة مع لائحة طلبها نسخة مصدقة عن عقد الايجار ونسخة عن الاخطار العدلي والتبليغ وكشف حساب صادرعنها يبين المبالغ المستحقة وعن اية اقساط واية فترات ايجارية و ارفقت كتاب من بلدية رام الله بخصوص ضريبة المعارف وصورتين مصدقتين من المحامي الوكيل لشهادتي تسجيل المستانفة والمستانف عليها وكفالة عطل وضرر مصادق عليها من غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة تضمن للمستانف عليها اي عطل او ضرر قد يلحق بها نتيجة صدور قرار بالحجز التحفظي على اموالها.

3. كانت محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت حكمها الاول بالطلب بتاريخ 28/1/2019 قضى برد الطلب وتقدمت المستانفة باستئناف سابق حمل الرقم 214/2019 وصدر حكم الاستئناف الاول بتاريخ 13/2/2019 وقضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف لعلة القصور في التعليل والتسبيب واعادت محكمة الدرجة الاولى يدها على الطلب بعد حكم الاستئناف واصدرت حكمها الثاني محل هذا الاستئناف والذي قضى برد الطلب لعدم توافر شرطي معلومية مقدار الدين وتعلقه على شرط ومخالفة المادة 266 من الاصول.

4. وبالعودة الى اسباب الاستئناف وخاصة السبب (1) منه ومخالفة المادة 266 من قانون الاصول فاننا نجد ان المادة 266 قد نصت على ان للدائن ان يقدم طلب مؤيد بالمستندات لايقاع الحجز التحفظي على اموال المدين بشروط محددة هي ان يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وتقديم كفالة تضمن للخصم اي عطل او ضرر اذا تبين عكس ذلك، وبالعودة الى مرفقات الطلب نجد عقد الايجار محرر وموقع بين المستانفة والمستانف عليها مبين به نوع المأجور وبدل الايجار السنوي وكيفية دفع بدل الايجار وشروط خصوصية تتعلق بالضريبة والخدمات وغيرها كما نجد كشف صادر عن المستانفة يبين الفترات المستحقة عن بدل الايجار والمبالغ المسودة من مجمل البدلات وباقي المبالغ المستحقة والاخطار العدلي للمطالبة وكفالة عطل وضرر، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا على ان مجرد وجود عقد الايجار بين الطرفين يصلح ذلك من ظاهرة لاثبات استحقاق بدل الايجار بذمة المستأجر عن المدد السابقة ما لم يثبت العكس وبالتالي شروط المادة 266 تكون متوافرة بخصوص بدل الايجارات المستحقة بناء على طلب المؤجر مما يستدعي اجابة طلب المستانفة بخصوص بدل الايجارات فقط وتكون محكمة الدرجة الاولى قد خالفت القانون والتحليل السليم لظاهر البينة ويكون حكمها واجب الالغاء من هذا الجانب اما بخصوص باقي المستحقات فهي لا تندرج ضمن احكام المادة 266 من الاصول مما يوجب رد الطلب بخصوصها .

5. ولما كانت محكمة الاستئناف في هذه المرحلة تراقب صحة تطبيق القانون على الواقع وبالنظر لطبيعة الحكم المستانف وحفاظا على ترتيب التدرج القضائي في الوصول للعدالة وحتى لا يحرم أي خصم درجة من درجات التقاضي فيكون من الواجب اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار الحكم المتفق والقانون على ضوء ما بيناه.

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا بالمادة 223/2+3 اعادة الاوراق لمصدرها لاتخاذ الحكم المتفق وما ورد في حكمنا هذا على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما  صدر تدقيقاً في

21/3/2019.