السنة
2019
الرقم
738
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنفة : شركة ريتش للخدمات والمبادلات التجارية م.خ.م .

وكلاؤها المحامون راسم كمال واياد حلايقة / رام الله .

المستأنف عليها : شركة مصايف رام الله م.ع.م .

وكيلها المحامي سيف شلعوط / رام الله .           

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 9/4/2019 بالطلب المستعجل رقم 98/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية 95/2019 والقاضي بالحجز على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت بما يعادل مبلغ (205793.10) دولار امريكي وتسطير الكتب اللازمة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة .

2.  ان الحكم يشوبه القصور في التسبيب والتعليل .

3.  الحكم به جهالة فاشحة وكذلك الطلب والحكم لا يتناسب مع البينة .

4.  ان المحكمة اخطأت في الحجز على اموال المستأنفة لعدم تحقق شروط المادة 266 من الاصول .

5.  ان المحكمة اخطأت بقرارها كون المستأنفة لم تنتفع بالمأجور منذ العام 2017 وان الاخطار لا يصلح كبينة بالطلب .

6.  ان المحكمة سبق لها وان ردت الطلب 986/2017 وبالتالي يخالف مبدأ الحجية .

7.  ان ما حجز عليه يفوق المبلغ محل الحجز وان المستأنفة تتضرر من الحجز وهي على استعداد لوضع كفالة .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والغاء الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

§ تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 26/6/2019 تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1.  ان الاستئناف مقدم بعد المدة .

2.  ان الحكم متفقا وحكم الاستئناف 405/2019 و 214/2019 .

3.  ان الحكم متفق والقانون والبينة المقدمة وفقا للمادة 266 من الاصول .

ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، تقرر نظر هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالمادة 214 و219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية .

وبخصوص قبول الاستئناف شكلا نجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 9/4/2019 ولائحة الاستئناف وردت في 13/5/2019 ولا يوجد بين دفتي الملف أي تبليغ للمستأنفة بخصوص الحكم المستأنف مما يجعل من هذا الاستئناف مقدم على العلم ولكونه مستوفي لباقي شروطه القانونية تقرر قبوله شكلا .

وبخصوص موضوع واسباب الاستئناف نجد :

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب فقد تقرر قبول الاستئناف شكلا مما يوجب الالتفات عن هذا السبب .

2.  وفيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب والقصور في التسبيب فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى التزمت بحكم الاستئناف السابق بهذا الخصوص واستندت الى احكام المادة 266 من قانون الاصول في بحث توافر شروط الحجز ما ينفي عن الحكم القصور في التسبيب سيما اننا سنعالج كامل البينات والتسبيب عند بحث باقي الاسباب .

3.  اما فيما يخص الاسباب (3 و4 و5) من ملخص الاسباب فهي وان تعددت تتمحور حول تطبيق احكام المادة 266 وصلاحية البينة المقدمة لإصدار الحكم من عدمه وبالتالي سنقوم بالرد على هذه الاسباب معا وفي ذلك نقول ان المشرع في المادة 266 قد نص على شروط وردت حصرا يجب توافرها لإيقاع الحجز التحفظي وهذه الشروط هي وجود سند بتوقيع المطلوب الحجز عليه ووجود دين مستحق الاداء وغير معلق على شرط ومحدد المقدار وان يرفق كفالة عطل وضرر ، ولما كان السند او السندات المرفقة مع طلب الحجز تتمثل في عقد ايجار محرر بين الطرفين مبين فيه نوع المأجور وبدل الايجار السنوي وكيفية دفع الايجار وشروط خصوصية تتعلق بالضريبة والخدمات وغيرها ونجد كذلك ان الايجار والمبالغ الموردة من المستأنفة من مجمل البدلات وباقي المبالغ المستحقة والاخطار العدلي للمطالبة وكفالة العطل والضرر المرفقة وبالتالي تكون كافة شروط المادة 266 متحققة في الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان عقد الايجار يصلح كأساس لإيقاع الحجز التحفظي عن المبالغ والايجارات المستحقة السابقة ولما كانت المستأنفة لم تنفي وجود الإيجار انما تدعي عدم الانتفاع بالمأجور منذ العام 2017 فان ذلك كافي لغايات اعتبار بدل الايجارات دين محدد المقدار وغير مقيد بشرط مستحق الاداء . وقد ورد  في ذلك من محكمة استئناف عمان بالحكم 151/92 (وحيث ان لا خلاف ان المطالبة ببدل الاجارة الثابت بعقد ايجار خطي وفي حال تقديم هذا العقد للمحكمة التي تنظر الدعوى او قاضي الامور المستعجلة فانه يكفي لغايات الحجز التحفظي) وكذلك الحكم 1833/95 الذي نص على (وعن اسباب الاستئناف جميعا نجد ان المدعي المستأنفان قد اقاما هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه لمطالبته بالمبلغ المدعى به الذي يمثل بدل اجور مستحقة كما ورد في الفقرة الثانية من البند الاول من لائحة الدعوى وكما طلب من قاضي الامور المستعجلة القاء الحجز التحفظي على اموال المدعى عليه بحدود هذا المبلغ ... وبالاطلاع على ظاهر هذه الاوراق نجد ان شروط المادة 141 من قانون الاصول المدنية متوافرة بها مما يستدعي اجابة طلبه) .

وبالتالي تغدوا جميع هذه الاسباب واجبة الرد .

4.  اما بخصوص السبب (6) فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى سبق لها وان ردت الطلب مرتين سابقا وقد تقرر من محكمة الاستئناف في تلك المرتين الغاء ذلك الحكم وبالتالي لا حجية للقرارات السابقة في مواجهة الحكم المستأنف كونهما الغيا من محكمة الاستئناف بالاستئنافين 405/2019 و214/2019 مما يوجب رد هذا السبب .

5.  واخيرا بخصوص السبب (7) والكفالة والضرر فاننا نجد ان شرط منح الحماية المؤقتة بالحجز حسب احكام المادة 266 وجود كفالة تضمن للمستدعى ضده كل عطل او ضرر يلحق به جراء الحجز على امواله فيما اذا تبين ان الحاجز غير محق في دعواه ولما كانت المستأنف عليها ارفقت كفالة مصادق على ملاءة الكفيل من الغرفة التجارية في رام الله والبيرة في 23/1/2019 فيكون الادعاء بالضرر من الحجز لا مبرر له طالما وجدت الكفالة ، اما القول بان المبالغ المحجوزة تفوق المبلغ المقرر بالحكم فان ذلك مجاله نص المادة 271 من قانون الاصول اذ بإمكان المستأنفة ان تتقدم بطلب قصر الحجز اذا كانت الاموال المحجوزة تفوق قيمة الدين المطالب به مما يوجب رد هذا السبب ايضا .

 

 

                                                               

لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر تدقيقا في 30/6/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة