السنة
2019
الرقم
164
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف :  محمود داود محمود ابو رقوشة/ اريحا

                وكلاؤه المحامون فهد الشويكي وشداد كنعان واحمد شويكي/ رام الله

المستأنف عليهم : 1. شركة النبراس للتجارة العامة م.خ.م/ اريحا

      2. عادل محمود داود ابو رقوشة/ القدس

      3. عرفات داود محمود ابو رقوشة/ القدس
                   الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله الطلب رقم 92/2019 المتفرع عن الدعوى 87/2019 الصادر في 28/1/2019 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستانف مخالف للمادة 266 من القانون لتوافر شروط تلك المادة بموجب المبرز (ط/1).

2.  ان القرار ضد وزن البينة ولم يعالج القاضي البينات المرفقة مع الطلب التي تثبت توافر شروط المادة 266 من الاصول.

3.  ان القرار يعتريه القصور في التسبيب والتعليل ولم يبين العناصر غير المتحققة في الطلب.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم بايقاع الحجز التحفظي على اموال المستانف عليهم المنقولة وغير المنقولة.

المحكمه

بعد التدقيق والمداولة، تقرر ابتداءا نظر هذا الاستئناف تدقيقا بالنظر لطبيعة الحكم المستانف وللاثر الناقل للاستئناف وعملا بالمواد 214 و219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

و من حيث الشكل نجد بان الحكم المستانف صدر بتاريخ 28/1/2019 ولائحة الاستئناف وردت في 30/1/2019 وعملا بالمادة 205/2 يغدوا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية وتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ما يلي:

أولاً: تقدم المستانف بطلبه الصادر فيه الحكم المستانف لايقاع الحجز التحفظي على اموال المستانف عليهم المنقولة وغير المنقولة سندا للمادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على سند من القول بان المستانف كان كفيلا شخصيا وبعقاره الكائن في اريحا بالقطعة رقم 7 حوض 33018 لقرض حصل عليه المستانف عليهم من البنك العربي فرع العيزرية وفوجئ المستانف بنية البنك العربي التنفيذ على سند الرهن 7/2008 المقدم من المستانف كفالة للمستانف عليهم وانه بدأ باجراءات التنفيذ لاستيفاء الديون المستحقة على المستانف عليهم التي لم يسددها للبنك وقام المستانف بجدولة الدين الخاص بالمستانف عليهم منعا من بيع عقاره وترصد بذمتهم مبلغ (956500) شيكل والتزم المستانف بدفعات شهرية لغايات وقف اجراءات التنفيذ وقام بايداع مبلغ (456500) شيكل بالحساب رقم (317265) الخاص بالمستانف عليها الاولى والباقي على دفعات شهرية تم سداده ضمن الجدولة وسدد بذلك كامل الدين عن المستانف عليهم وتم ازالة الرهن على عقار المستانف وقد طالب المستانف المستانف عليهم بسداد ما قام بدفعه عنهم وتمنعوا وانه اقام دعوى ضدهم للمطالبة بالمبلغ المذكور وانه علم مؤخرا انهم بصدد تهريب اموالهم لحرمانه من المطالبة بحقوقه وارفق كفالة عطل وضرر طالبا الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنها حقوق عقد الايجار للمحل التجاري ملك جميل صبري خلف في اريحا واشعار المؤجر بذلك.

ثانياً: قاضي الامور المستعجلة نظر الطلب تدقيقا واصدر حكمه برد الطلب لعدم توافر شروط المادة 266 من قانون الاصول.

ثالثاً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وخاصة السبب (3) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم عدم التسبيب والتعليل فاننا من الرجوع الى الحكم المستانف نجد انه جاء بابراز المستندات المرفقة مع لائحة الطلب تحت الابراز (ط/1) واشار الى نص المواد 102 و 105 من قانون الاصول وكذلك ذكر نص المادة 266 من ذات القانون وبالنتيجة نص بالاسطر الثلاث الاخيرة على (وعليه فان المحكمة ودون الدخول باصل الحق من وجوده وعدمة وحيث انه يبدو من ظاهر البينات المرفقة مع الطلب عدم توفر الشروط القانونية وفقا لاحكام المادة 266 المذكورة اعلاه، وعليه فان المحكمة تقرر رد الطلب المقدم من وكيل الجهة المستدعية مع تضمينه الرسوم والمصاريف).

ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستانف لهو قصور في التسبيب والتعليل اذ لم تبين المحكمة اي الشروط القانونية غير متوفرة وفق احكام المادة 266 ومن اية بينة استخلصت هذه الواقعة، ولما كان القصور في التسبيب والتعليل مبطلا للحكم ولما كان التسبيب هو بيان الادلة الواقعية والاسانيد والحجج القانونية التي اعتمدتها المحكمة وأقامت قضاءها عليها وجعلتها تصدر حكمها على النحو الذي صدر عليه وحيث ان تسبيب الاحكام هي ضمانة لاقناع اصحاب الشأن وكل من يطلع على الحكم بقصد مراقبته هذا بالاضافة الى اقتناع القاضي ذاته بالحكم ولان القصد من ضمانه تسبيب الحكم الوقوف على ان القاضي اطلع على وقائع الطلب وجميع المستندات والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بها وبجميع ما ابداه الخصم من طلبات ودفوع وانه استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع اثبات يجيزه القانون في مواجهة اصحاب الشأن وانه فهم واحاط بالدعوى من مسائل قانونية وانه لم يخل بدفاع جوهري فيها لذلك جاء المشرع بالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ورتب البطلان على القصور في اسباب الحكم الواقعية وقد ورد في حكم محكمة النقض الموقرة رقم 53/2007 اذ قالت (ان عدم اشتمال الحكم على الادلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها يترتب البطلان) }انظر كتاب اجراءات اصدار الحكم لسعادة القاضي كفاح الشولي{ وعليه وللدور الذي انيط بمحكمة الاستئناف في هذه المرحلة من التقاضي وبالنظر لطبيعة الحكم المستانف المرتبط بأمر مستعجل مستندا لحكم المادة 266 من الاصول ولكي لا يحرم اي طرف درجه من درجات التقاضي.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف لبطلانه عملاً بالمواد 175 و 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم متفق والقانون والاصول وفق ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ  10/2/2019.