السنة
2019
الرقم
164
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : عبد المحسن احمد ريان ابو ريان / حلحول.

                     وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/او جهاد جرادات مجتمعان او منفردان / الخليل.

المطعون ضدهما : 1- محمود عبد الهادي محمود ابو شامة / حلحول - وسط البلد.

                           2- محمد عبد المحسن محمود ابو شامة / حلحول - وسط البلد.

                      وكيلاهما المحاميان: حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 30/1/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/1/2019 في الاستئناف المدني رقم 33/2019 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وهناك خطأ في تأويله.

2- أخطأت محكمة استئناف القدس بقبول الاستئناف شكلاً.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد الاستئناف شكلاً.

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية جاء فيها:

1- الطعن مردود شكلاً وبحكم القانون.

2- ينكر المطعون ضدهما الوقائع الوارده في لائحة الطعن.

وطلب رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والحكم عليه بالتعويضات التي تراها مناسبه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله وبالاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان القرار المطعون فيه ذلك القاضي بقبول الاستئناف رقم 33/2019 شكلاً ولما كان القرار المشكو منه لا يعتبر حكماً نهائياً يقبل الطعن وفق صريح الماده (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك انه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى فإن الطعن يكون والحاله هذه مستوجباً عدم القبول وحيث ان اسباب الطعن تشي بأن الطاعن قصد المماطله والتسويف في اجراءات المحاكمه.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2019