السنة
2019
الرقم
860
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفة : شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

                   وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار ثائر الشيخ/ رام الله

 

المستأنف عليهم : 1. شركة المصري للاستثمار م .خ. م/ رام الله

                         2. مروان وديع مرتضى المصري/ نابلس

                         3. لينا نمر عاهد المصري/ نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 562/2019 المتفرع عن الدعوى 573/2019 الصادر بتاريخ 20/5/2019 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان الحكم مخالف للقانون والاصول وباطل.

2.  ان الحكم غير مسبب ومشوب بعيب القصور ومبني على قناعة شخصية.

3.  ان المحكمة اخطأت بافتراض ان الدين غير مستحق ولم تراعي طبيعة الحساب الجاري واقفاله.

4.  ان الحكم ضد وزن البينة و اخطأت باعتبار ذلك دخول في اصل الحق.

5.  ان المحكمة اخطأت في تفسير وتأويل المادة 266 من الاصول.

ملتمسا قبول الاستئناف والحكم بالحجز التحفظي.

لم يتم تبليغ المستأنف عليهم بالنظر للأثر الناقل للاستئناف.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة ،،،

تقرر النظر والفصل في هذا الاستئناف تدقيقا وذلك عملا بالمواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

وبخصوص القبول الشكلي نجد بان لائحة الاستئناف وردت في 2/6/2019 والقرار المستأنف صدر في 20/5/2019 وعملا بالمادة 205/2 من قانون الاصول يغدوا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لباقي شروطه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف  وما ارفق من مستندات مع لائحة الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف نجد ما يلي :

1- تقدمت الجهة المستأنفة بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف لإيقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليهم المنقولة وغير المنقولة على سند من القول حصول الجهة المستأنف عليها على قرضين من المستأنفة وبكفالة المستأنف عليهما الثاني والثالث بقيمة (157874 ) دولار للقرض الاول وبقيمة (170910) دولار للقرض الثاني  وانهما مؤرخان في 29/12/2016 وانهم استغلوا التسهيلات بالحساب 408106 ولم يلزموا بالأقساط رغم الاستحقاق مما جعل باقي الاقساط مستحقة عملا بالمادة 18 من عقود التسهيلات وانها اغلقت الحساب وترصد المبلغ المطلوب الحجز مقابلة البالغ (347028.47) دولار امريكي .

2- محكمة الدرجة الاولى قررت رد الطلب لعدم تحقق شروط المادة 266 من الاصول والذي لا يتحقق بعد سماع البينات في الدعوى .

3- وبالخصوص نجد ان العلاقة بين الطرفين محكومة بعقدي قرض الاول بقيمة 157874 دولار والثاني بقيمة 170910 دولار وان الهدف والغاية من القرضين هي جدولة التزامات كما ورد بالبند 30 من العقدين وانهما مؤرخين  بذات التاريخ 29/12/2016 و بالتدقيق في ظاهر هذين العقدين نجد انهما خلا من الية وكيفية سداد الاقساط سوى  ما ذكر بالبند (6)  من العقد الاول  بان مدته 94 شهرا والثاني 102 شهرا وخلا كلا العقدين بالبند (11)  من التاريخ  الاقصى للسداد ، كما خلا العقدين  من بداية السداد وتاريخه أي تاريخ القسط الاول او متى نهاية كامل السداد بالتحديد وذلك لتقف المحكمة على الاستحقاق من عدمه وقيمته ، كما خلا العقدين من وجود بند باستحقاق كامل القرض اذا استحقت دفعة  او اكثر وهذا خلاف ما ورد بالبند ثالثا من لائحة الطلب وعليه ولما كان المشرع في المادة 266 من قانون الاصول المدنية التجارية قد وضع شروط محدده يجب توافرها مجتمعة لمنح الحماية المؤقتة بالحجز التحفظي وهي وجود سند دين بالمبلغ وقيمته واستحقاقه وعدم تعلقه بشرط وارفاق كفالة ، ولما لم يثبت من ظاهر البينة المرفقة مع لائحة الطلب استحقاق هذا الدين فيغدوا طلب المستأنفة سابقا لأوانه في هذه المرحلة .

4- وبخصوص طبيعة الحساب وإغلاقه فإننا كذلك من ظاهر البينة نجد ان دفع قيمة القرضين بالحساب الجاري لا يجعل من عقد القرض ( كتسهيلات) محكومة بنص المادة 106 من الاصول ذلك ان طبيعة عقد القرض تختلف بكل تأكيد عن طبيعة واحكام وشروط الحساب الجاري ولا مجال في هذه المرحلة من الخوض في هذا الامر الذي يترك لقاضي الموضوع بنتيجة المحاكمة مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف .

مؤكدين في هذا المقام على ان ما  ارفقته المستأنفة من حكم للاستئناف رقم 50/2015 يتعلق بحساب جاري مدين حصل من خلاله المدين على اعتماد مالي عام وليس حساب قرض لذلك اقتضى الاشارة منعا من أي لبس

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في متن هذا الحكم مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

حكما صدر تدقيقا  في 17/6/2019