السنة
2017
الرقم
1032
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المستأنف :  وليد أحمد محمود أبو عمر / جماعين / نابلس

                     وكيلاه المحاميان : نواف حجاب و/أو أمين كايد / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: عماد واصف علي حج علي / جماعين نابلس

         موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/08/2017 في الطلب المستعجل رقم 462/2017 والقاضي برد الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.             

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي : -

1-  أن القرار المستأنف مخالف للقانون إذ أن القول بأن الفصل في هذا الطلب من شأنه التدخل في أساس الحق هو قول عاري عن الصحة.

2-  أن القرار المستأنف مخالف للقانون كون أن استمرار المستدعى ضده في العمل ووضع الحجارة في قطعة الأرض الخاصة بالمستدعي واستمراره بشق الطريق الغير ممنوحة له من شأنه إلحاق الضرر الفادح  بالمستدعي وان طلب المستدعي الحماية الوقتية لمنع فرض أي أمر واقع على المستأنف.

3-  أخطأ قاضي الأمور المتعجلة بتعليل قراره بعدم توافر الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة حيث أن شرطي القضاء  المستعجل قد أثبتهما المستدعي من خلال البينات المقدمة وان إصدار  القرار بوقف المستدعى ضده عن العمل في أرض المستدعي ليس فصلا ً من أصل الحق وإنما هو إجراء.

4-  أخطأ قاضي محكمة بداية نابلس حيث علل قراره بأن الفصل في الطلب من شأنه أن يدخل المحكمة في أصل الحق حيث البينات المقدمة من قبل المستأنف كانت كافية لإصدار القرار المستعجل لوقف المستدعى ضده عن العمل  في أرض المستدعي.

5-  القرار المستأنف لا أساس له من الصحة

6-  القرار المستأنف مخالف للقانون كون أن استمرار عمل المستدعى ضده من شأنه أن يلحق ضررا ً فادحا ً ويتعذر معه تداركه.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف المستأنف ضده عن العمل في قطعة أرض المستأنف ضده موضوع الطلب وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 31/10/2017 تقرر السير في الاستئناف بالأثر الناقل بحضور فريق واحد، وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية.

ثم كررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم.

وفي جلسة 2/11/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي حيثيات القرار المستأنف وبالعودة إلى الطلب المستعجل رقم 462/2017 الصادر فيه القرار المستأنف عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس نجد أن وقائع هذا الطلب تفيد بان المستأنف ( المستدعي ) قد تقدم به ضد المستأنف عليه ( المستأنف عليه ) موضوعه طلب توقيف عن عمل استنادا ً للمواد 102 ، 103 ،104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وقد جاء في لائحة هذا الطلب أن المستدعي يملك ويتصرف في قطعة الأرض رقم 81 حوض رقم 8 موقع السراب والمعاني من أراضي بلدة جماعين قضاء نابلس مساحتها الكلية ( 10570 ) متر مربع  وأن المستدعي وقع اتفاقية شراكة وتحجير مع المستدعى ضده لجزء من قطعة الأرض المذكورة بما مساحته ( 3000 ) متر مربع وتم الاتفاق  بينهما على السماح للمستدعى ضده بالوصول إلى قطعة الأرض موضوع الاتفاقية بطريق بعرض 4 أمتار من الجهة الشرقية لأرض المستدعي وتم تنظيم اتفاقية بهذا الخصوص وان المستدعى ضده لم يلتزم بمضمون الاتفاقية المتعلقة بالمرور ( الطريق ) وقام بشق طريق بعرض 10 متر وأنه قام بوضع الحجارة والطمم المستخرج من التحجير في الأرض الخاصة بالمستدعي مما يؤدي إلى الإضرار  بالمستدعي والى تغيير معالم الأرض وان استمرار عمل المستدعى ضده هذا يلحق الضرر البالغ بالمستدعي وفرض أمر واقع وأن التأخير والوقت يلحق ضرر بالمستدعي لا يمكن تلافيه.

والتمس المستدعي بالنتيجة إصدار الأمر بتوقيف المستدعى ضده عن العمل في أرض المستدعي ومنعه من وضع أية حجارة في أرض المستدعي وإلزامه بالتقيد بالطريق المحددة له وإعادة الحال إلى كان عليه.

وقدم المستدعي البينة على صفة الاستعجال وسمعت شهادته وأبرزت المبرزات من ط /1- ط /4 حيث المبرز ط/1 هو عبارة عن صورة الوكالة الدورية رقم 1793/2010/947 والمبرز ط/2 وهو عبارة عن صورة اتفاقية شراكة وتحجير مع مخطط مساحة والمبرز ط/3 وهو عبارة عن صورة اتفاقية طريق وحق مرور والمبرز م/4 وهي كفالة عطل وضرر وتقرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد واستئخار البت في صفة الاستعجال بنتيجة الطلب.

وتقرر اعتماد البينات المقدمة على صفة الاستعجال كبينة للمستدعي في الطلب وفي تاريخ 29/08/2017 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف.

وعودة إلى الأسباب التي استند إليها المستأنف في لائحة استئنافه والتي تتمحور في مجملها  بأن القرار المستأنف مخالف للقانون حيث البينات المقدمة كانت كافية لإصدار القرار المستعجل بوقف المستدعى ضده عن العمل في أرض المستدعي وأثبتت توافر شروط الاستعجال من وجود الضرر الذي يلحق بالمستدعي من عمل المستدعى ضده وفرض أمر واقع وعدم الفصل في أصل الحق.

وحيث أن الهدف من القضاء المستعجل هو إيجاد الحماية الوقتية لصاحب الحق الظاهر المهدد بالعدوان لضرورة الخشية من وقوع ضرر لا يمكن تلافيه أو استدراكه او معالجة نتائجه فيما بعد اذ قد يوجد من الظروف والوقائع  وما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية محدقة تستنفد أثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة في بسط الحماية التأكيدية والتنفيذية عليه ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت بالتعويض عنها.

ولكي يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يجب توافر ثلاث شروط  مجتمعة وهي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق والتقيد بقواعد الاختصاص ألولائي وفي حال اختلال أي شرط  من الشروط المذكورة فلا ولاية للقضاء المستعجل لأن في ذلك خروج عن الاختصاص النوعي له.

 وأن على قاضي الأمور المستعجلة أن يقوم بفحص الطلبات المقدمة له بكل دقة واستعراض ظاهر المستندات والبينات المقدمة في الطلب من أجل أن يصل إلى قراره بمنح الحماية المؤقتة لطالبها أو أن يقضي برد الطلب.

وبالعودة إلى لائحة وأسباب الطلب رقم 462/2017 الصادر فيه القرار المستأنف واستعراض ظاهر البينات المقدمة فيه يتبين أن المستدعي ( المستأنف ) قد تقدم بالطلب المذكور لتوقيف المستدعى ضده عن العمل في أرض المستدعي ومنعه من وضع أية حجارة في أرض المستدعي وإلزامه بالتقيد بالطريق المحددة له وإعادة الحال إلى ما كان عليه ويتبين من ظاهر البينات المقدمة أن هناك حقوق متبادلة بين المستدعي والمستدعى ضده حيث هناك اتفاقية تأجير لجزء من أرض المستدعي بما مساحته 3 دونمات لإعمال التحجير ( المبرز ط/2 )  وان هناك اتفاقية حق مرور طريق ( المبرز ط/3 ) وأن المستدعى ضده لم يلتزم بالاتفاقية وقام بتوسيع الطريق لتصبح عشر أمتار ووضع الحجارة خارج حدود الجزء المتفق عليه وأن البت في موضوع الطلب وإجابة طلب المستدعي يستوجب الدخول في أساس الحق وخلق مركز قانوني للمستدعي على حساب المستدعى ضده حيث أن منع المستدعى ضده عن العمل في أرض المستدعي تفصل النزاع الموضوعي بينهما وتنهي الاتفاقية بينهما وان إعادة الحال إلى ما كان عليه غير معروف الحال السابق ولا يوجد إثبات حالة لكي يقرر قاضي الأمور المستعجلة في إعادة الحال إلى ما كان عليه.

بالإضافة إلى ان عنصر الاستعجال غير متوافر في هذا الطلب من خلال ظاهر البينات المقدمة حيث عمل المستدعى ضده يمكن تداركه ولا يوجد خطر داهم يهدد حقوق المستدعي في قطعة الأرض موضوع الطلب خصوصا ً أن المستدعي لم يبين تاريخ بدأ عمل المستدعى ضده المطلوب توقيفه وبالإمكان إزالة الحجارة المقلوعة من أرض المستدعي في أي وقت وإعادة الطريق إلى عرضها المتفق عليه من خلال الدعوى الموضوعية التي تختص فيها محكمة الموضوع وليس قاضي الأمور المستعجلة.

ونجد ان أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وأن قاضي الامور المستعجلة مصدر القرار المستعجل قد طبق صحيح القانون ونحن نؤيده في النتيجة التي توصل اليها.

 

لــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وحيث أن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وسندا ً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما ً صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 02/11/2017
       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية

ن.ع