السنة
2019
الرقم
749
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

حاتم محمد اسماعيل حلايقه  الخليل / عين ساره

وكيلتها المحاميه

:

اماني ابو عرقوب

المسـتأنـف ضده

:

محمد احمد عبد الجواد الحلايقة / الخليل _ الشيوخ

 

 

 

 





 

القرار  المستأنف :  القرار الصادر  عن قاضي محكمة تسوية حلحول في الطلب 127/2019 والصادر بتاريخ 14/7/2019  والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون

2- القرار المستانف جاء ضد وزن البينه بنتيجة اصدار الحكم بالعلم الشخصي

3- القرار المستأنف لم يأخذ بوجود الضرر المحدق وبتوافر صفة الاستعجال

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 2/9/2019 تقرر نظر الاستئناف بذات الحالة التي كان عليها امام محكمة الدرجة الاولى وبحضور المستأنف دون المستأنف عليه ومن ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه .وكررت  وكيلة المستانف لائحة الاستنئاف وترافعت ملتمسة اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب الاصلي محل الاستئناف .

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى  ملف محكمة  الدرجه الاولى نجد ان الجهة المستانفة  كانت قد تقدمت بالطلب الاصلي محل الاستئناف رقم 127/2019 محكمة تسوية حلحول ضد المستانف عليه للمطالبة بوقف اعمال التحجير واستخراج الحجارة في المحجر الواقع في منطقة (سماك) من اراضي شيوخ ضمن الحوض رقم (8) قطعة رقم (727) وذلك استنادا  لاحكام  الماده 102  من قانون  اصول المحاكمات  المدنية والتجاريه  رقم2 لسنة 2001 على سند من القول ان المستدعي والمستدعى ضده واخرين شركاء في المحجر بموجب اتفاقية شراكة موقعة فيما بينهم بتاريخ 8/4/2016 وبنتيجة ذلك قام المستدعي بانزال معداته وعمالة في المحجر من اجل استخراج الحجارة وتبين له ان هناك مشاكل ادت الى توقفه عن العمل , وفي الاونة الاخيرة قام المستدعى ضده بحل المشاكل وقام بخلع الحجارة وبيعها لمصلحته متجاهلا حقوق المستدعي وشريكه الاخر , ويرفض السماح للمستدعي بالدخول للمحجر بما يخالف الاتفاقية الموقعة ويلحق بالغ الضرر بالمستدعي , وفي هذا الاطار تم تقديم البينة من خلال شهادة الشاهد حلمي سليمان مرشد الاطرش والمبرزات ط/1 صورة عن اتفاقية تأجير محجر المبرز اصلها في ملف 229/2017 صلح حلحول والمحال لمحكمة التسوية وصورة عن لائحة الدعوى و ط/2 صورة مصدقة عن ملف التنفيذ رقم 1502/2016 على ذمة الدعوى رقم 230/2016 صلح حلحول والمحالة لمحكمة التسوية وبنتيجة ذلك قرر قاضي  الامور المستعجله  رد الطلب موضوعا .

واننا وبالرجوع  الى السبب الاول  فاننا نجد  ان هذا السبب  قد جاء عاما  يستوجب رده .

 

 اما بخصوص  باقي اسباب الاستئناف مجتمعة والمنحصرة في  ان القرار  المستانف  جاء ضد وزن البينه  فاننا وبالمداولة والرجوع لاستعراض ظاهر البينة نجد ان الشاهد حلمي سليمان مرشد الاطرش قد اشار وفي شهادته ( والذي يعمل في المحجر شقيقي عبد الصمد وليس المستدعى ضده وان محمد لا يعمل اجير عند شقيقي عبد الصمد ونحن تقدمنا بطلب مستعجل ضد المستدعى ضده وصدر قرار بتوقيفه عن العمل وانا لا اعرف ان كان شقيقيلاا عبد الصمد تقدم بطلب رجوع عن الطلب المستعجل الذي تقدمنا فيه سابقا لانني كنت مسافرا في الخارج ) فما جاء المبرز ط/2 قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة صلح حلحول تحت الرقم 49/2016 بتاريخ 22/6/2016  ليبين سبق احتصال _ عبد الصمد سليمان مرشد الاطرش _ المستدعي في الطلب رقم 49/2016 على قرار بمواجهة المستدعى ضده في كلا الطلبين _ محمد احمد عبد الجواد حلايقه_ يقضي باصدار قرار مؤقت وبصورة مستعجلة بوقف المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم عن اعمال الحفر والتجريف والتحجير وتغير المعالم في قطعة الارض رقم (727) حوض (8) من اراضي الشيوخ , والمنفذ بتاريخ 26/6/2016 فيما جاءت باقي البينة لتؤكد وجود دعاوى مقامة على ذات العقار منذ العام 2016 لخلافات سابقة بما ينفي توافر صفة الاستعجال وانعدام الضرر المحدق في ظل ما اشار اليه الشاهد من ان واضع اليد والمتصرف هو شخص اخر غير المستدعى ضده , و المستدعى ضده ليس اجير لدى هذا الشخص  وتأييد ذلك من خلال سبق احتصال _ عبد الصمد الاطرش _ على قرار وقتي مستعجل في مواجهته مما يجعل من تسبيب قاضي الدرجة الاولى مستمدا من البينة المقدمة امامه  في هذا الطلب من خلال ما ورد في اقوال الشاهد حلمي الاطرش الطرف الثاني في الاتفاقية المبرز ط/1 بما ينفي صدر القرار بالاستناد للعلم الشخصي وانما لظاهر البينة والتي لها اساسا في اوارق هذا الطلب , مما يجعل من مخاصمة المستدعى ضده والذي سبق صدور قرار ضده لصالح كل من عبد الصمد الاطرش من جهة والمستدعي من جهة اخرى على غير سند من القانون خاصة وان القرار المستعجل يحوز الحجية طالما بقي قائماً , حيث انه يعد قضية مقضية و له الحجية أمام القضاء ما لم يتم  الرجوع عنه وهو بذلك لا يقيد قاضي الموضوع الا انه يقيد قاضي الأمور المستعجلة و في هذا الصدد نشير إلى قرار محكمة التمييز رقم 18/2009 حيث تقول (من المستقر عليه في فقه القضاء المستعجل ان القرار الصادر في الامور المستعجلة يعتبر بحكم القضية المقضية و له حجية امام القضاء المستعجل و لا يقيد قاضي الموضوع) و تقول في قرارها رقم 251/2003 هيئة خماسية (من المستقر عليه في فقه القضاء المستعجل ان القرار الصادر في الأمور المستعجلة يعتبر بحكم القضية المقضية و له حجية امام القضاء المستعجل و لا يقيد قاضي الموضوع) و في هذا الصدد أيضاً يقول الدكتور فتحي والي في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني لسنة 1993 على الصفحة 145 حيث يقول (ان هذه الأحكام تحوز حجية الأمر المقضي به بالمعنى الفني الدقيق ذلك ان الحكم الوقتي يمنح حماية قضائية) وعليه ولوجود قرار سابق في ذات موضوع وسبب الطلب واكتسب حجية الامر المقضي به من خلال عدم تقديم ما يشير الى الغائه اوتعديله بما يفيد بقائه قائما في مواجهة المستدعى ضده ويجعل من الطلب الاصلي محل الاستئناف مستوجبا لعدم القبول , وبذلك فان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ونقر قاضي الدرجة الاولى بما وصل اليه من نتيجة بالاستناد للبينة المقدمة امامه

لذلك

فاننا نقرر رد الاستنئاف  موضوعا وتاييد  الحكم المستانف  مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/9/2019