السنة
2017
الرقم
1564
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــنان: 1- أحمد نظمي محمد حرب / رام الله

                      2- نظمي محمد حامد حرب / رام الله

         وكيلهما المحامي: حذيفة أبو الحاج / البيرة - البالوع

المطعون ضده: عبد الحليم خالد عبد الحليم حرب

         وكيله المحامي: أديب سالم

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/10/2017 القاضي برد الاستئناف شكلاً بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت إليها بأن الاستئناف غير قابل للاستئناف خلافاً لنص المادة (90) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً خلافاً لنص المادة (42) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

4- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً خلافاً لنص المادة (90) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلبا نقض القرار الطعين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطاعنين هنا كانا قد قدم دعوى ضدهما أمام محكمة صلح رام الله وقبل انعقاد الخصومة بتبليغهما لائحة الدعوى أحيلت إلى محكمة صلح سلفيت وذلك بناء على مشروحات من دائرة الأحوال المدنية بأنهما سكان بلده سكاكا الواقعة ضمن محافظة سلفيت وبعد تبلغهما لائحة الدعوى وبحضور وكيلهما الجلسة الأولى طلب إحالة الدعوى إلى محكمة صلح رام الله كونهما يقيمان ضمن دائرة اختصاصها.

لم تقبل المحكمة طلبهما وقررت السير بإجراءات الدعوى لم يذعن المدعى عليهما للقرار فطعنا به أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي قررت بدورها عدم قبول الاستئناف كون القرار ليس من عداد القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالاً.

ولما كان هذا القرار المطعون فيه لا ينطوي على حكم نهائي في موضوع النزاع ولم يرفع يد محكمة الدرجة الأولى عن الدعوى وبموجب القرار الصادر عنها، ولما كان المشرع قد نص في المادة (192) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الناظمة لما يجوز الطعن فيه من القرارات التمهيدية استقلالاً وما لا يجوز إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى، وحيث أن الفقرة الرابعة من ذات المادة سالفة الذكر نصت على جواز الطعن في الأحكام الصادرة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وبما أن هذا النص جاء استثناءً على الأصل وبما أنه إشارة إلى احكام الإحالة فقط ولم يتطرق إلى الأحكام الصادرة بعدم الإحالة إذ لا يجوز قياسها على سابقتها كون أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فإن القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون والحالة هذه غير قابل للنقض لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.

لذلـــــــــــــك

ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة بالأغلبية عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى إلى مرجعها.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من

القاضي محمد مسلم

أخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وأرى أن لمحكمة النقض سلطة الرقابة القانونية على كل حكم نهائي يصدر عن محكمة الاستئناف فيما عدا ما لا يجوز الطعن به بالنقض بناء على نص قانوني ولا يشترط أن يكون الحكم النهائي قد فصل في أصل النزاع المطروح على المحكمة بل يكفي أن يصدر نهائياً في دفع شكلي أو موضوعي من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى، وعليه أرى وسنداً للقانون معالجة أسباب الطعن والبت فيه من حيث خطأ المحكمة فيما قضت به من صوابه.

 

 

التاريخ: 09/01/2018

 

                                                                                                  القاضي المخالف

 

                                                                                                  محمد مسلم