السنة
2017
الرقم
597
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســـــــــــــــــــتأنفون     :    1. ربحي محمد يحيى شاور / الخليل . 2. يحيى محمد يحيى شاور / الخليل . 3. مهى ادم عبد الجبار ابو منشار / الخليل .
وكيلاهم المحاميان     :    حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .
المسـتأنـف عليهم      :    1. "محمد بسام" نعمان اسعد / الخليل . 2. رشدي راشد احمد اطرش / الخليل . 3. سعيد اسماعيل نور الدين نيروخ / الخليل .
وكيلاهم المحاميان    :    سائد العويوي و سامح عمرو / الخليل .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالطلب الحقوقي رقم 597/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 353/2017 بتاريخ 10/9/2017 والمتضمن ضم الطلب 353/2017 الى الموضوع والفصل به بنتيجة الفصل بالدعوى .
يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى تخطئة محكمة الدرجة الاولى فيما قررت بضم الدفوع الواردة بالطلب والفصل بها بنتيجة الدعوى .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف .
المحكمة
اما من حيث الموضوع فاننا نجد وبالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه كان قد تقدم بدعوى ضد المستأنف موضوعها اثبات ملكية وتنفيذ وكالة دورية ومحاسبة وتقدم المستأنف بالطلب رقم 353/2017 يطلب بموجبه رد الدعوى قبل الدخول في الاساس وذلك لعلة التقادم والجهالة وعدم صحة الخصومة وانعدام الخصومة وحيث تجد المحكمة ان المواد 90+100 من قانون الاصول المدنية قد وضعت احكام خاصة لطلبات رد الدعوى قبل الدخول في الاساس وسبيل نظر تلك الطلبات والفصل بها من قبل المحكمة اذ نصت المادة 90 المذكورة (انه يجوز للمدعى عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لاسباب تؤدي لعدم قبولها قبل الدخول بالاساس ويكون القرار الصادر رد الطلب او قبوله قابلاً الاستئناف كما جاء بنص المادة 100 المذكورة تقدم الطلبات المشار اليها الى المحكمة المختصة وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبما ان المستأنف قد تقدم بطلب مستعجل يحمل الرقم 353/2017 باسطاً من خلاله دفوعه التي يطلب بموجبها رد الدعوى قبل الدخول بالاساس وذلك وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى ، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى رؤية الطلب وفق الاجراءات المقررة بنظر الدعوى حيث لا يجوز للمحكمة ان تقرر بشأن الطلب والدفوع الواردة به خارج نطاق الطلب المقدم اذ كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى ان تنتقل لرؤية الطلب اولاً ومن ثم التقرير بشأن الدفوع الواردة به لا ان تقرر بشأن تلك الدفوع وتصدر قرار بضم تلك الدفوع للدعوى من خلال ضبط الدعوى ذاتها بجلسة 10/9/2017 وعلى يكون القرار المستأنف والحالة هذه قراراً منعدماً لصدوره خارج الاطار القانوني للطلب المقدم . 
لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية اعادة الاوراق الى مصدرها ليصار الى الانتقال لرؤية الطلب والتقرير بشأن الدفوع المقدمة بموجبه حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017