السنة
2017
الرقم
597
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة  باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المستأنف: محمد احمد محمد حسن / بديا

               وكيلاه المحاميان: حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس   

المستأنف عليهما: 1) احمد مصطفى بركات طه / بديا

                          2) احمد محمد احمد كنعان / بديا

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 10/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 179/2017 تاريخ 28/3/2017 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون 

2.  القرار المستأنف تعتريه الجهالة الفاحشة

3.  القرار المستأنف لم يزن البينة المقدمة وزنا ً قانونيا ً سليما ً

4.  القرار المستأنف جاء متناقضا ً

5.  القرار المستأنف يمس حق المستدعي بملكيته وتصرفه في قطعة الأرض موضوع الدعوى

6.  اعمال المستدعى ضدها بأعمال الحفر والبناء على قطعة الأرض يلحق ضررا بالمستدعي

7.  القرار المستأنف صدر بصورة مخالفة لأحكام الطلبات المستعجلة.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم وفق ما ورد في لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 18/05/2017 تقرر السير في الاستئناف بحضور الفريق الأول بالأثر الناقل لطلب المستأنف عملا ً بأحكام المادة 219 من الأصول المدنية والتجارية وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتبعا ً لذلك كررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف وترافعت وحجزت القضية لاصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور حول  واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها نتيجة عدم وزنها للبينات الأمر الذي ادى الى المساس بحقوق المستدعي المستأنف كون العقار محل الطلب المستأنف يعود للمستأنف اذ بالرجوع الى واقع الطلب المستأنف والى البينات المقدمة والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف نجد أن المستدعي اسس ادعائه للمطالبة بمنع المستدعى ضدهما من اعمال الحفر والبناء لقطعة الارض رقم 851 حوض 2 من اراضي قراوة بني حسان قضاء سلفيت الوارد حدودها في البند الأول من لائحة الطلب على اساس من القول أن المستدعى ضدهما احتصلا على قرار قضائي في الدعوى المدنية رقم 141/2009 مبني على اجراءات باطلة تضمن لهما ملكية العقار محل الوصف أعلاه وان الاتفاقية التي استند اليها المستدعى ضدهما في الدعوى المذكورة باطلة لعدم تباين الملكية بالتسلسل وان اساس ادعاء المستدعي يقوم على شراءه للقطعة الموصوفة أعلاه بموجب اتفاقية بيع خالية من التاريخ.

البينات المقدمة في الطلب المستأنف عبارة عن شهادة عماد أحمد محمد حسين بالإَضافة الى المبرزات ط/1-ط/3 وهي عبارة عن صورة عن اتفاقية بيع عقار وصورة اخراج قيد لقطعة الارض محل الطلب المستأنف سجل باسم محمد أحمد كنعان وكفالة عطل وضرر وبناء على تلك البينات اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان البحث في المبرز ط/2 الاتفاقية سيؤدي الى الدخول باساس الحق وهو امر مخالف للمادة 105 من الاصول المدنية والتجارية  اعتبرت محكمة الدرجة الاولى أن الدخول في موضوع الطلب المستعجل والبحث في أركانه يدور في فلك الضرر واسترسلت بان قضت بشأن الملكية الغير ثابتة للجهة المستدعية مما أوقعها في تناقض وهو امر مخالف للنهج الذي سارت عليه بخصوص عدم التعرض لأصل الحق.

في هذا المقام لا بد لمحكمتنا الاشارة الى واقعتين للرد على اسباب الاستئناف مجتمعة حيث تلاحظ محكمتنا ان المستدعي سبق  وان اقام ذات موضوع الطلب محل هذا الاستئناف بموجب طلب سابق يحمل الرقم 170/2017 بتاريخ 22/3/2017 بذات الوقائع والحيثيات وتم تقديم ذات البينات ولعدم اثبات مسألة وقوع الضرر وفق القرار الصادر عن ذات القاضي مصدر القرار المستأنف تم رد الطلب رقم 170/2017 اذ كان عليه الاشارة لهذه الواقعة في قراره المستأنف وعلى اعتبار ان القرار الاول له جمعية مؤقتة قبله ويلزم طرفي الخصومة ذلك ان القاضي لا يجوز له ان يعدل على قراره الاول بالنظر في الطلب الثاني الا اذا حصل تغييرا ً أو تعديل في الوقائع المادية او في المركز القانوني للطرفين أو لأحدهما.

كما وكان على قاضي محكمة الدرجة الاولى البحث في ظاهر الأدلة المقدمة وربطها ببعضها البعض بحثا ً عرضيا ً عاجلا ً لمعرفة أي من الطرفين اجدر بالحماية الوقتية والتحقق من الصفات ذلك بالرجوع الى واقع الاتفاقية محل المبرز ط/1 فهي مبرمة ما بين المستدعي والمدعو الحاج محمد احمد كنعان بينما ورد اسم صاحب العقار رقم 851 حوض 2 عن اراضي قرية قراوة بني حسان باسم محمد احمد كنعان ومن هذا المنطلق كان على محكمة الدرجة الاولى الا تبحث في موضوع الطلب الا بأن يقوم الخصوم باجراء التصحيح وفق الاصول القانونية للاسم الوارد في المبرز ط/1

وبناء على ما تقدم فإن النظر في الطلب المستأنف يصبح سابقا ً لآوانه لتقديمه بصورة مخالفة لاحكام المادة 3 من الاصول المدنية والتجارية الامر الذي يجعل من اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف.

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان جميع لا ترد على القرار المستأنف بالإلغاء ،وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية، فان محكمتنا تقرر قبول الاستئناف موضوعا وبالتالي عدم قبول الطلب المستأنف على أن يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 30/05/2017

                                                                                      

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

 

 

                                                                                   القاضي فواز عطية