السنة
2017
الرقم
656
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المستأنف :  يوسف محمد يوسف خطيب / سلفيت

                     وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة سرطبة ( ساتكو ) للمقاولات والتعهدات العامة / نابلس

                                وكيلها المحامي  إبراهيم عامر / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 135/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 974/2016 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1-  محكمة الدرجة الاولى أخطأت باعتبار بلدية بديا المطلوب إدخالها كجهة مشرفة وليست خصما ًفي هذه الدعوى رغم أن الاتفاقية المرفقة مع لائحة الدعوى الأصلية دون التسليم بما جاء بها تتعلق بثلاثة أطراف وهم المستأنف والمستأنف عليها وبلدية بديا ، وبالتالي أخطأت المحكمة في قرارها المستأنف عندما اعتبرت ان البلدية جهة مشرفة وليست خصما ً.

2-  يحتفظ المستأنف بحقه بتقديم بينة استجدت أمام محكمة الاستئناف.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ًومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم كما جاء في لائحة الطلب وإدخال بلدية بديا كجهة مدعى عليها بالدعوى الأصلية وتكليف المستأنف عليها بتقديم لائحة دعوى معدلة مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 14/09/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها المناب.

بجلسة 24/10/2017 ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف والذي تنحصر وقائعه في واقعة واحدة ، تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم إدخال بلدية بديا في الدعوى المدنية رقم 974/2016 بداية نابلس كجهة مدعى عليها ثانية.

اذ بالرجوع إلى واقع الطلب المستأنف وإلى الاتفاقية المرفقة بالدعوى المذكورة التي تم اعتمادها كبينة للمستدعي المستأنف، وكذلك بالرجوع إلى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، نجد أن الاتفاقية المرفقة بلائحة الدعوى تضمنت شروط وأحكام تبين حقوق وواجبات الجهة المدعية والمدعى عليه                        ( المستأنف ) ، أما بالنسبة للدفع القانوني للفريق الثالث وهي بلدية بديا في الاتفاقية، تتمثل بالإشراف بدلالة البند السابع من الاتفاقية الذي نص صراحة على أن الفريق الثالث وهي بلدية بديا تقوم بالتدقيق بأن التنفيذ تم حسب المواصفات والشروط الفنية المتبعة لدى سلطة الطاقة الفلسطينية والمتفق عليها في هذه الاتفاقية.

وان الالتزامات المتبادلة بموجب تلك الاتفاقية حددت بين طرفين لا ثالث لهما وهما المدعية شركة سرطبة ساتكو للمقاولات والتعهدات العامة والمدعى عليه يوسف محمد يوسف خطيب.

وبما أن الاتفاقية المشار اليها لم تفرض اية التزامات على بلدية بديا ، فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى برد طلب إدخال بلدية بديا يتفق وصحيح قراره ونهج الاتفاقية لأن الجهة المراد ادخالها في الدعوى مهامها إشرافية رقابية على حسن سير أعمال الجهة المدعية فقط.

وبالتالي أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف.

لكل ما ذكـــر

واستنادا ً لما تم تفصيله أعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية وبالتالي تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ًصدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  وافهم في 14/11/2017.