السنة
2017
الرقم
656
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم محمد عبد الرازق ابو فاره .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

مسيكه احمد موسى القاضي بواسطة وكيلها العام حامد جميل محمد غنيمات

 

وكيله المحامي

:

عبد الحميد الطوس .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/7/2017 في الطلب رقم 390/2017 والقاضي باصدار قرار بحضور فريق واحد بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 574/2017 وبمنع اجراء اية تنازلات على قطع الاراضي موضوع الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي محكمة البداية بصفتها قاضي امور مستعجلة باصدار القرار المستانف لعدم تفرعه عن دعوى وكونه قضية مقضية في طلب سابق وجاء ضد وزن البينة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكررر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وقدم بينة وابرز للمحكمة قرار صادر في الطلب رقم 238/2017 والدعوى 273/2017 المبرز س/1 والتمس اعتماد لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الطلب رقم 390/2017 نجد ان المستانف عليها تقدم بهذا الطلب لدى محكمة بداية الخليل بصفتها قاضي امور مستعجلة بشكل مستقل دون ان يكون متفرع عن دعوى اصلية تطلب فيها اصدار قرار بوقف تنفيذ المصالحة التي تمت في الدعوى المدنية رقم 692/2014 المنفذه بالملف التنفيذي رقم 574/2017 تنفيذ حلول اي انها تطلب وقف تنفيذ المصالحة الجارية في ملف الدعوى المدنية رقم 692/2014 وبما ان هذه المصالحة قد تم المصادقة عليها من قاضي المحكمة واعتبارها سندا تنفيذيا اي انها تنفذ بالطريقة التي تنفذ بها الاحكام ولا يملك والحالة هذه قاضي الامور المستعجلة وقف تنفيذ حكم قضائي وان الجهة الوحيدة التي تملك الحق في وقف تنفيذ حكم واجب النفاذ هي المحكمة المقدم اليها الطعن بذلك الحكم سواء بطرق الطعن العادية او طرق الطعن غير العادية وعليه فان القرار المستانف يكون والحاله هذه صادر عن جهة لا تملك اصداره .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف شل اثارة و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 390/2017 بداية الخليل مع تضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017