السنة
2017
الرقم
597
تاريخ الفصل
14 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة السادة: د. نصارمنصور، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري. 

الطـاعــنة : نظمية حسن محمود عباس / الفندقومية.

 .            وكيلها المحامي : احمد سميح ياسين / جنين / عمارة العدل.

المطعون ضدهم : 1. جمال احمد كامل عثمان موسى/ سيلة الظهر.

                       2.  خلف احمد كامل عثمان موسى / سيلة الظهر.

                     3. عادل احمد كامل عثمان موسى / سيلة الظهر.

                    4. كمال احمد كامل عثمان موسى/ الفندقومية.

                   5. صقر عبد ربه محمد القرارية / جنين.

                         وكيلهم المحامي : وحيد ابو عصبة.

                      الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 10/09/2017 لنقض الحكم الصادرمن محكمة إستئناف رام الله في الطعن رقم 191/2016 بتاريخ 19/02/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1.تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية .

2. الحكم المطعون فيه واجب الالغاء لوقوعه خارج المدة القانونية.

3. الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطلة.

4. جرى رد الدعوى اعتماداً على اسس قانونية غير سليمة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم في 27/03/2017.

 

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية نظمية حسن محمود عباس كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 371/2011 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليهم:

  1. جمال احمد كامل عثمان موسى / سيلة الظهر.
  2. خلف احمد كامل عثمان موسى /سيلة الظهر.
  3. عادل احمد كامل عثمان موسى / سيلة الظهر.
  4. كمال احمد كامل عثمان / سيلة الظهر.
  5. صقر عبد ربه محمد القرارية / سيلة الظهر.

للمطالبة بمصاغ ذهبي بقيمة (21600) دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 31/03/2015 المتضمن الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (15630) ديناراً للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 191/2016  بتاريخ 19/ 02/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب محاماة.

هذا وبالرجوع الى الاوراق نجد ان الطعن الاستئنافي جرى تقديمه الى قلم محكمة بداية جنين بتاريخ 26/01/2016 ثم جرى توريده الى قلم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/02/2016.

 وبالرجوع الى المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على انه ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب تقديم الاستئناف الى قلم محكمة الاستئناف المختصة ليكون اتصال المحكمة فيه اتصالاً قانونياً وبأن تقديم الاستئناف الى قلم غير قلم محكمة الاستئاف المختصة يكون اتصال المحكمة فيه موصداً وباطلاً ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 7+9/ 2017 بتاريخ 06/02/2017.

وبإنزال حكم ما سلف ذكره على الواقعة سالفة الاشارة ولطالما ان الطعن الاستئنافي جرى تقديمه الى قلم محكمة بداية جنين بدلاً من قلم محكمة الاستئناف المختصة .

 الامر الذي يجعل من اتصال المحكمة في الطعن الاستئنافي موصداً وباطلاً وغير مقبول.

وحيث ان محكمة استئناف رام الله نهجت نهجاً مغايراً بقبول الاستئناف.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً لمخالفته الاصول مستوجباً للنقض وبان جميع الاجراءات المبني عليها الحكم باطلة لان مابني على باطل فهو باطل.

وعليه ولكل ما تقدم ودون حاجة للبحث في اسباب الطعن.

تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات المبني عليها الحكم وحيث ان الدعوى صالحة للفصل بها تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

                              حكماً صدر تدقيقاً في  14/05/2019