السنة
2018
الرقم
540
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

الاستئناف الاول رقم : 540/2018

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  سلام نظمي يوسف عثمان موسى / سيلة الظهر

                         وكيلاها المحاميان خالد وعلام العبادي / جنين  

المستأنف عليهم : 1- سامي تيسير نادر عثمان موسى/جنين2 - اياد تيسير نادر توفيق/جنين3 - رافع حافظ حسين رحال/جنين4 - رامز رافع حافظ رحال/جنين5 - هشام نادر توفيق موسى/جنين  الاستئناف الثاني رقم: 617/2018

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  1- سامي تيسير نادر عثمان موسى/جنين2 - اياد تيسير نادر توفيق/جنين3 - رافع حافظ حسين رحال/جنين4 - رامز رافع حافظ رحال/جنين5 - هشام نادر توفيق موسى/جنين

                    وكيلهم المحامي غسان مساد و/ او مجهد ملحم  

المستأنف عليه : سلام نظمي يوسف عصمان / سيلة الظهر

                      وكيله المحامي علام عبدي / جنين

 الحكم المستأنف :  الصادر عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية 248/2017 بتاريخ 26/3/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

 

يستند اسباب  الاستئناف 540/2018  فيما يلي :

1.القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2. المدعى عليهم 1و2و4 ملكيتهم غير ثابتة اذ انه تم تسجيل حصص باسمائهم بتاريخ 25/5/2017 وان المدعية اقامت ضدهم دعوى تلك حصص المشتراه بحق الاولية.

3.بخصوص  المستأنف عليه 3 رافع فلا علاقة له بقطعة الارض لا من قريب او بعيد

4. بالنسبة للمستانف عليه 4 هشام فهو ايضا فلا اسم لدية بقطعة الارض

5. اثبتت المستأنفة احقيتها باقامة الدعوى واثبتت بالبينة معارضتها من قبل المدعى عليهم بل ازيد من ذلك اقرار من المدعى عليهم

يستند اسباب الاستئناف رقم 617/2018 فيما يلي:

1. ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة

2. ان ال حكم المستأنف  مجانب للصواب ومخالف للقانون

3. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في حكمها اذ ان ما توصلت اليه المحكمة من ان يد المتسانفين هي يد غاصبة ومن ثم تحولت الى يد مشروعة انساء سيرد الدعوى ..

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان الدعوى مرفوعة عل كل من سامي توفيق و زياد توفيق و رافع رحال و رامز رافع رحال وهشام موسى و موضوعها منع معارضة في ملكية عقار.

و عليه  و فيما يتعلق باستئناف رقم 540/2018 :

 

فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار مخالف للأصول  و القانون وضد وزن البنية لان ملكية المستأنف عليهم 1و2و4 غير ثابتة لانه تم تسجيل الحصص باسمائهم بتاريخ 25/5/2017 و ان المدعية اقامت ضدهم دعوى اولوية ،/ فان السبب المذكور غير وارد لان العبرة لواقع الحال وهو وجود اسمائهم في سجل الاموال غير المنقولة .

اما السببان الثاني و الثالث وحاصلهما القول بان المستأنف عليهم رافع و هشام ليس   لهم علاقة بالعقار،  فانه غير وارد ايضا لان اسم  رافع يظهر من بين الاسماء و هو والد المستأنف  عليه رامز رافع حافظ رحال.

وتشير المحكمة الى انه و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية فانها فقط اقتصرت على سجل الاموال غير المنقولة.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فانها اشارت الى ان المدعى عليهم الاول و الثاني و الرابع و الخامس مالكون على الشيوع مع المدعية  و ابدى المدعى عليه الثالث بانه لم يعارضها.

 كما اشارت اللائحة الى ان المدعى عليهم لا يعارضون المدعية في حصصها وابدوا بانهم لهم الحق في استغلال قطعة  الارض موضوع الدعوى.

وبالتالي فان الادعاء بان المدعى عليه الخامس مالك على الشيوع لا يعد معارضة كما  ان اللائحة الجوابية لم تتضمن اقرارا بالمعارضة و انما الحق في الاستغلال بحدود الحصص المملوكة للمدعى عليهم.

لذلك و بما ان الاصل وجود المعارضة المادية و بما انه لم يقدم اية بينة على وقوعها  و جاءت البينة قاصرة على سجل الاموال غير المنقولة الذي ثبت منه بان للمدعى عليهم المشار اليهم حصصا فيها اضافة الى ان اللائحة الجوابية لم تتضمن اقرارا بالمعارضة فان الاستئناف  يكون حريا بالرد.

اما الاستئناف  رقم 617/2018 وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في الزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فانه في محله لانه تم رد الدعوى عنهم.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  رقم 540/2018 موضوعا  و قبول الاستئناف  رقم 617/2018 موضوعا و الغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 25/10 /2018