السنة
2023
الرقم
1220
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر ،نزار حجي

الطاعنان :1-وزارة الاشغال العامة والاسكان/رام الله 

              2-النائب العام لدولة فلسطين بالاضافة الى وظيفته/رام الله

المطعون ضدها: شركة كويك للاتصالات/رام الله

       وكيلها المحامي/مسعد مسعد/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/9/2022 بالاستئناف رقم 456/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة اليمين المتممة .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 20/9/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعنان بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهم الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2341/2015 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 19893شيقل،وتقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 294/2015 لرد الدعوى قبل الدخول لعلة مرور الزمن ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/6/2017 القاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى ،ولدى استكمال الاجراءات في الدعوى الاساس تقرر وبتاريخ 14/6/2022 الحكم بالزام المدعى عليهما بمبلغ 19893 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليهما فطعنا في الحكم الصادر في الدعوى الاساس لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 456/2022 ولدى استكمال الاجراءت لديها اصدرت حكمها  بتاريخ 201/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليهما فطعنا فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول، وحاصل القول فيه تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن .

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليهما لمطالبتهما برصيد المديونية البالغ 19893 شيقل عن بدل الاشتراك في خدمة الاتصال اللاسلكي في حين تقدم المدعى عليهما بالطلب رقم 294/2015 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم حيث تقرر بينتجة الحكم برد الطلب ولم يقم المدعى عليهما باستئناف الحكم الصادر في الطلب ،ولما كان طبقا لحكم المادة 90 من قانون الاصول المدنية يجوز للمدعى عليه ان يدفع الدعوى بعدم القبول قبل الدخول بالاساس ولما كان القرار الصادر برد الطلب او قبوله قابلا للاستئناف،فان من شأن ثبوت رد محكمة اول درجة الدفع بالمتصل بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم وعدم استئناف هذا القرار ضمن الميعاد ان يحوز هذا القرار حجية الامر المقضي به امام محكمة الاستئناف مما يمنع المدعى عليه من التمسك فيه امام محكمة الاستئناف مرة اخرى لسقوط حقه بالتمسك فيه بصدور القرار برده وعدم استئناف القرار الصادر بذلك ضمن الميعاد ولا يرد القول بان مرور الزمن الواجب التطبيق على الدعوى هو الوارد في المادة 58 من قانون التجارة التي تتعلق بمواعيد سقوط تتصل بالنظام العام ذلك لانه وبعطف النظر على المادة 58 /1من قانون التجارة فقد قضت: في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ،يستفاد من حكم هذه المادة ان مرور الزمن لا يؤدي الى ثبوت الحق لاحد او سقوطه عنه فالحق لا يسقط بمرور الزمن ولكن لا تسمع دعوى الحق عند تركها  لفترة من الزمن؛ فالمشرع اعتبر امتناع المدعي عن المطالبة بحقه لفترة زمنية محددة من تاريخ وجود صلاحية الادعاء سببا لانقضاء الحق بالادعاء ؛ وتبدي المحكمة ان التقادم المسقط  للدعوى يختلف اختلافا بينا عن مواعيد السقوط فمواعيد التقادم انما شرعت لحماية الاوضاع المستقرة او جزاء على اهمال الدائن في استعمال حقه او لقيام قرينة الوفاء، بينما مواعيد السقوط فقد وضعها المشرع لتحديد الميعاد الذي يجب ان يتم فيه حتما عملا معين اي تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد ان يتم العمل المعين خلالها وتتعلق بالنظام العام ولا ترد عليها قواعد وقف المدة او انقطاعها على خلاف مواعيد التقادم ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة اليمين المتممة.

وفي ذلك نرى ان توجيه اليمين المتممة انما يكون من قبل المحكمة لاي من الخصوم عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند وجود دليل كامل وكما ان المحكمة غير ملزمة الاخذ بنتيجتها فلها ان تحكم ضد الحالف ولها ان تحكم لصالح الناكل وهذا امر يعود تقديره لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

لــــــذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

            حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق