السنة
2023
الرقم
327
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعنة : شركة التامين الوطنية/رام الله

        وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد/رام الله

المطعون ضدهما : 1- ناصر احمد مصطفى عواد/بيت لحم

                       2- شركة ترست العالمية للتامين/بيت لحم

        وكيلها المحامي محمود الملاح/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/1/2020 بالاستئناف رقم 152/2019 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان حق شركة التامين بالحلول محل المؤمن له بما دفعته له من تعويض على المتسبب بالضرر يسقط مدة سنتين من تاريخ وقوع الضرر وليس بمضي مدة التقادم الطويل وتخطئة المحكمة برد الدعوى عن المتسبب بالضرر رغم عدم تمسكه بالتقادم .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية. 

تقدمت المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 491/2018 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 29737 شيقل وكما نجد ان المدعى عليها الثانية تقدمت بالطلب رقم 51/2019 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة مرور الزمن وبختام المحاكمة بالطلب قضت محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 20/10/2019 الحكم بعدم قبول الدعوى الاساس لعلة مرور الزمن .

لم ترتض المدعية بالحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الطلب المرقوم اعلاه فطعنت فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 152/2019 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/1/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة تاييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الاولى القاضي برد الدعوى الاساس لعلة التقادم القصير البالغ سنتين رغم ان موضوع الدعوى الاساس يخضع للتقادم الطويل استنادا الى قاعدة الحلول المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التامين .

وفي ذلك ولما اقامت المدعية شركة التامين الوطنية الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما لمطالبتهما بقيمة المبالغ التي دفعتها للمؤمن لديها عن الاضرار المادية التي لحقت بمركبته بفعل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول المؤمنة لدى المدعى عليها الثاني ضد اخطار الفريق الثالث استنادا الى المادة 14 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 التي اجازت للمؤمن اذا دفع تعويضا عن الضرر ان يحل محل المؤمن له في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان .

ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان حق شركة التامين بالحلول محل المؤمن له بما دفعته من ضمان على المتسبب بالضرر انما يستند الى قاعدة الحلول القانوني ومؤدى ذلك ان شركة التامين تحل محل المؤمن له في نفس الحق الثابت له في ذمة المسؤول عن التعويض بحدود المبلغ الذي دفعته له وبالتالي فان للمسؤول عن التعويض ان يحتج على شركة التامين بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المؤمن له فيحتج بانقضاء حقه بالوفاء او المقاصة او الابراء او بتقادم دعوى المطالبة أي سقوط الحق المدعى به بالتقادم باعتبار ان مصدر التزام المسؤول عن التعويض في مواجهة المؤمن له هو الفعل الضار وبالتالي يتقادم الحق بالمطالبة بهذا التعويض وفق القواعد التي تحكم الفعل الضار المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية وليس المادة 1660 من المجلة او المادة 21 و159 من قانون التامين ولما كانت المدة المشار اليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية تتعلق بمواعيد سقوط وضعها المشرع لتحديد الميعاد الذي يجب ان يتم فيه حتما عملا معين اي تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد ان يتم العمل المعين خلالها وتتعلق بالنظام العام وحيث ان الامر كذلك فانه كان على المؤمن شركة التامين الوطنية ان تقيم دعواها خلال سنتين من تاريخ وقوع الحادث والا كانت دعواها فاقدة لشروط قبولها وبما ان المدعية اقامت دعواها لمطالبته متسبب الضرر وشركة التامين المؤمنة للمركبة متسببة الضرر ضد اخطار الفريق الثالث بعد اكثر من سنتين من تاريخ وقوع الحادث فان دعواها تكون مقامة بعد المدة المحددة في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية مما يوجب عدم سماعها وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى ذلك فتكون طبقت صحيح حكم القانون وبهذا فان اسباب الطعن بالنقض لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب ردها  .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدها الثانية .

                  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    م.ف