السنة
2023
الرقم
327
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة: عماد مسودة، عوني البربراوي

  الطـــــاعن: الحق العام

المطعون ضده: ا,ل /سلفيت

الإجراءات

 بتاريخ 16/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 344/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 وتتلخص أسباب الطعن بما يلي: -

  1. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ومعيب بعيب عدم التسبيب وان ما جاء في اقوال المشتكية من وقائع وما اشتملت عليه البينة ثبت قيام المطعون ضدها-المتهمة- بما منسوب اليها من افعال.
  2. ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى امام المحكمة وكان على المحكمة الاستئنافية فتح باب المرافعة وسماع الشهود، وان المحكمة لم تسمح للنيابة العامة استكمال البينة.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون.

بتاريخ 22/8/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً.

 

                                                          المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن جميعاً

وفي ذلك نجد بأنه اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد اصدرت حكمها محل الطعن معللاً تعليلاً كافياً لغايات ما انتهت اليه المحكمة بناء على البينات المقدمة في الدعوى واذا كانت قد استندت في حكم البراءة الذي توصلت اليه ومنها ان البينة المقدمة في الدعوى لم تجزم وتقطع بأن المطعون ضدها قد قامت بالفعل المسند اليها ضمن لائحة الدعوى.

ولما كان الحكم محل النقض قد بني على اساس ان الادلة التي ساقتها النيابة العامة تدليلاً على دعواها، قد شابها والاضطراب واحاطت بها المشكوك على نحو جعلها قاصرة عن اطمئنان محكمة الموضوع واقتناعها، الامر الذي القى ______ الشك على تلك الادلة، فإن حكمها بالبراءة يكون متفقاً وحكم القانون.

ولما كان الامر كذلك وان البينة المقدمة في الدعوى لا تقود الى قيام المطعون ضدها بما هو مسند اليها، حيث لم تثبت الادلة، بأن الوارد ضمن المبرز ن/1 الملف التحقيقي من اقوال الذم صار عن المتهمة المطعون ضدها بشكل قطعي وجازم ولم يرد ضمن البينة ان اسم المشتكية قد ورد ضمن منشورات الموقع الالكتروني فيس بوك، وان  مجرد التلميح والشك بأن ما ورد ضمن الفيس بوك المدعى بأنه يعود للمطعون ضدها والمقصود بما ورد _____ هي المشتكية، بينة غير كافيه ولا تصلح قانوناً للإدانة وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يكون متفقاً وصحيح القانون وبالتالي فإن اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يتبع ذلك رد الطعن موضوعاً.

لـــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2023