السنة
2018
الرقم
1357
تاريخ الفصل
21 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

 

المستأنف: - احمد عادل عبد الهادي جوابرة / نابلس / عصيرة الشمالية

            وكيلاه الحاميان احمد السيد و/أو ريما السيد مجتمعين و/أو منفردين / نابلس

 

 

المستأنف ضدهم: -  1- نظير محمود عبد الرحمن حمادنة / نابلس / عصيرة الشمالية                                        
                                وكيله المحامي محمد سمير خضر و/أو علاء الدين ظاهر / نابلس

٢- النيابة العامة

٣- وزارة المالية الفلسطينية / رام الله ويمثلهما النائب العام

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بالطلب رقم۱۹۳/۲۰۱۷ والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم۱۸۹/۲۰۱۷ والصادر بتاريخ 7/11/۲۰۱۸ والقاضي الحكم بقبول الطلب رقم ۱۹۳/۲۰۱۷ والحكم بعدم قبول الدعوى رقم۱۸۹/۲۰۱۷ حقوق بداية نابلس وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف.

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 18/11/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث اخطأ القاضي مصدر الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول حيث أن المدعى عليه الأول (المستأنف عليه الأول ) لم يكن طرفا بالطلب رقم193/۲۰۱۷ .

2- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث اخطأ القاضي مصدر الحكم مع الاحترام عندما قرر أن الدعوى غير قابلة للتجزئة .

3- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مع الاحترام بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان الدعوي قابلة للتجزئة وان ما ذهب إليه القاضي مصدر الحكم مخالف للقانون .

4- الحكم المستأنف غير معلل تعليلا سليما وغير مفسر ويشوبه التناقض .

5- المستأنف يعتبر مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى سبب من أسباب استئنافه حول صحة مخاصمة النيابة العامة ووزارة المالية .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وبالتناوب الحكم برد الطلب۱۹۳ / ۲۰۱۷  موضوعا واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس الموقرة والسير بالدعوى رقم 189/ ۲۰۱۷ حسب الأصول و القانون مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و/أو إجراء المقتضى القانوني .

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 21/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى حسب الأصول، وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال الضبط ملتمسا بالنتيجة التأكيد على الحكم المستأنف، وبجلسة 21/3/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

المحكمة

   وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف تقدم بدعوى ضد المستأنف عليهم موضوعها المطالبة بتعويض عن ضرر على سند من القول بأن المدعى عليه الأول
( المستأنف ضده الأول ) تقدم بشكوى ضد المدعي موضوعها السرقة وهي شكوى كيدية وأنه تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة وتوقيفه على ذمة هذه الشكوى مما الحق به الضرر المادي والمعنوي وأنه بنتيجة المحاكمة في تلك الشكوى تقرر إعلان براءة المتهم
( المدعي ) ، وأثناء المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى تقدمت النيابة العامة بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس سندا ً لأحكام المادة 89 و 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على سند من القول بأن الدعوى التي تقدم ضد النيابة العامة للمطالبة بتعويضات عن ما أجراه أحد أعضائها بحكم وظيفته تكون من خلال دعوى المخاصمة والمنظمة إجراءاتها في المواد 153-160 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المذكور، وأنه لا ولاية لمحكمة بداية نابلس بنظر الدعوى الأساس وإنما الصلاحية لمحكمة الاستئناف ولم يتم دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون الأصول المذكور كما لم يقم بإخطار مجلس القضاء الأعلى  وفق أحكام المادة 155 المذكورة ، وبنتيجة المحاكمة في الطلب المذكور تقرر قبول الطلب والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 189/2017 وذلك مؤسس  على عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 153 وما يليها من قانون الأصول المذكور.

لم يرتض المدعي ( المستأنف ) بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

ولورد الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول ينعى على الحكم المستأنف مخالفته للأصول والقانون وحيث أخطأ القاضي بالحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الاول كونه لم يكن طرفا ً في الطلب الصادر به الحكم المستأنف ، فإن المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف وحيثياته وأسبابه نجد أن محكمة الدرجة الاولى قد أسندت حكمها الى مخالفة المدعي لأحكام المواد 153 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المذكور واوضحت في حكمها بأن المدعي لم يتبع أحكام تلك المواد من حيث توجيه الاخطار لمجلس القضاء الأعلى وفق احكام المادة 154 ولم يقم بايداع الكفالة النقدية وفق أحكام المادة 155/3 ، وأن المدعي لم يقدم الدعوى للمحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف وفق أحكام المادة 155 المذكورة وكل ذلك  كون المخاصمة موجهة للنيابة العامة وبالنتيجة تقرر عدم قبول الدعوى وأن هذا الحكم يتعلق بالخصومة بين المدعي والنيابة العامة وبذلك تبقى الخصومة قائمة بين المدعي وباقي المدعى عليهم ، أما القول بأن محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول هو قول مخالف للحكم الصادر وحيثياته وأسبابه ، وبذلك فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والسبب الثالث من أسباب الاستئناف واللذان ينعيان بخطأ محكمة الدرجة الأولى عندما قررت أن الدعوى غير قابلة للتجزئة ، فإن المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد أنه وردت به عبارة ( فإن دعوى الجهة المدعية غير قابلة للتجزئة حسب إدعائه ) ، وبذلك فإن الحكم يشير الى ادعاء الجهة المدعية ولم يقرر الحكم أن الدعوى غير قابلة للتجزئة وبذلك فإن هذان السببان من أسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردهما.

 

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي ينعى بان الحكم المستأنف غير معلل تعليلا ً سليما ً وغير مفسر ويشوبه التناقض ، فإن هذا السبب لم يوضح القصور في التعليل والتفسير ومواضع التناقض وجاء هذا السبب بقول عام غير محدد ولا يصلح لأن يكون سببا ً للنعي على الحكم المستأنف في حين أن أسباب الاستئناف يجب أن تكون محددة وواضحة لإمكانية معالجتها وبحثها من قبل محكمة الاستئناف ، وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس والذي يشير الى اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى سببا ً من أسباب الاستئناف حول صحة مخاصمة النيابة العامة ووزارة المالية والذي أشار بها الى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 وقرار المحكمة الدستورية العليا رقم 3/2017، فإن المحكمة تشير الى أن القانون رقم 18 لسنة 2014 يتعلق بتعديل قانون دعاوى الحكومة ولا يتعلق بمخاصة النيابة العامة والتي نظمها القانون في المواد 153 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبذلك فإن القول بجواز  مخاصمة أعضاء النيابة العامة  دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأصول المذكور هو قول مخالف للقانون والأصول وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا ً من أسباب الاستئناف وبذلك فإن أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف وجاء حكم محكمة الدرجة الاولى متفقا ً وصحيح القانون وتقرها عليه.

 

وعليه

     وسندا ً لما تقدم وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 21/03/2019