المادة رقم 154 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إخطار مجلس القضاء الأعلى
يتعين على المدعي في دعوى المخاصمة قبل إقامتها أن يخطر مجلس القضاء الأعلى بما يسنده إلى المدعى عليه.